قانون العمل الجديد يحدد ضوابط اعتبار العامل مستقيلاً بسبب الغياب
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
نص قانون العمل الجديد، على آليات واضحة لضبط حالات الغياب غير المبرر للعامل، وذلك في إطار تحقيق الانضباط داخل بيئة العمل مع الحفاظ على الحقوق القانونية لجميع الأطراف.
وأكدت المادة (166) من القانون، أن العامل يُعتبر مستقيلاً من عمله إذا تغيب بدون مبرر مشروع لأكثر من 20 يومًا متقطعة خلال سنة واحدة، أو أكثر من 10 أيام متتالية.
ويشترط القانون في الحالتين أن يتم إنذار العامل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من ينوب عنه، وذلك بعد مرور 10 أيام غياب في الحالة الأولى، و5 أيام في الحالة الثانية، قبل اتخاذ أي إجراء باعتباره مستقيلاً.
أما المادة (167)، فتتناول الإجراءات التنظيمية المرتبطة بتوثيق هذا الاستقالة الضمنية، وتفاصيل تنفيذها، حيث من المنتظر أن تنص على الضوابط التي تضمن عدم تعسف صاحب العمل أو المساس بحقوق العامل.
يأتي هذا النص في إطار سعي الدولة إلى تحقيق توازن بين التزامات العامل ومسؤوليات صاحب العمل، ومنع التغيب غير المبرر الذي قد يضر بسير العملية الإنتاجية.
اقرأ أيضا:
خلال الجلسة العامة.. جبالي ينتقد الحكومة ويرفض منح الكلمة لوزير الشئون القانونية
تنبيهات مشددة للمحافظات بشأن ترشيد الكهرباء.. ومصدر: الخطة ليست جديدة
نتائج خاطئة.. تحذير مهم من محافظة القاهرة بشأن نتيجة النقل
طقس الساعات المقبلة.. انخفاض حرارة ونشاط رياح
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل الجديد اعتبار العامل مستقيل بسبب الغياب حالات الغياب غير المبرر للعاملتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
قانون العمل الجديد يحدد ضوابط اعتبار العامل مستقيلاً بسبب الغياب
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
33 22 الرطوبة: 39% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إيران وإسرائيل الأهلي وإنتر ميامي الرد الإيراني الحرب الإسرائيلية على إيران تحطم الطائرة الهندية الطريق إلى البرلمان أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة قانون العمل الجديد مؤشر مصراوي قانون العمل الجدید صور وفیدیوهات صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
4 حالات تجيز تعليق ملف مستقدم العامل المساعد أبرزها الأجر والعنف
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين على أن هناك 4 حالات تجيز تعليق ملف صاحب العمل الذي يستقدم عامل مساعد هي: إخلال صاحب العمل إخلالاً جوهرياً بالتزاماته المقررة في القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة من الوزارة أو العقد المبرم مع العامل المساعد، عدم دفع الأجر المتفق عليه في عقد العمل لأكثر من شهرين، ثبوت اعتداء صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته على العامل المساعد أو تعريضه للعنف أو التحرش، ثبوت عدم صحة بلاغ الانقطاع عن العمل المقيد من قبل صاحب العمل.
وأوضحت الوزارة أنها تتخذ إجراءات سريعة وشفافة عند تلقيها أي نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد وفق التالي: عرض المنازعة على الإدارة المختصة في الوزارة، أو أي جهة أخرى تحددها الوزارة، والتي بدورها إعلان طرفي الشكوى بالحضور أمامها، وذلك على العنوان الوارد في ملف الشكوى، فإذا لم يوجد، فعلى العنوان المدرج بملفات الوزارة، يقوم الباحث القانوني المختص بعد سماع إفادة الطرفين، بعرض الصلح عليهما وفقا للقواعد السارية في الوزارة، إذا تعذرت التسوية الودية بين طرفي النزاع، تقوم الوزارة بإحالة الأمر إلى المحكمة المختصة خلال مدة أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة بالرأي القانوني، يتعين على الشاكي إخطار الوزارة أولا بأول بما يتم في شأن نظر الدعوى والحكم فيها.
وعن اشتراطات الرعاية والسلامة المهنية، بينت أن اللائحة التنفيذية حددت مجموعة من الاشتراطات لتوفير الرعاية والسلامة المهنية للعامل المساعد هي: على صاحب العمل ومكاتب استقدام العمالة المساعدة، أن يبلغوا العامل المساعد عند تشغيله بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وأن يوفروا له وسائل الحماية الشخصية والوقائية من أخطار العمل وأمراض المهنة كالملابس والقفازات والأحذية وغيرها من الأدوات والوسائل التي تضمن سلامته الصحية والجسدية، كما يلتزم صاحب العمل بتوفير التدابير اللازمة لحماية العامل من الأخطار والأمراض التي تنجم عن العمل، على العامل المساعد أن يتقيد بالتعليمات المتعلقة باحتياطات أمن العمل وسلامته.