حدد مشروع قانون بعض إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، رسوم فحص ومعاينة طلبات تقنين أراضي وضع اليد، فضلا عن الجهات التي تؤول إليها تلك الأموال إلى جانب أموال التقنين نفسها.

ونص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا وأقرته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من حيث المبدأ، على أنه تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.

وتلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقا للنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.

وتخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

وينص مشروع القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدى مؤقتا بتحصيل مقابل ما عاد على واضع اليد من منفعة عن وضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه سنويًا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة يزيدان بنسبة (5%) سنويا وذلك إلى حين تمام إزالة التعدى، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق الواضع اليد، مع عدم الاخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20%) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص لمشروعات المحافظة.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص المشروعات المحافظة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثون يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارا بتحديد فئات هذا المقابل وفقا لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلى أو الجزئي من تحصيل المقابل المشار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الخزانة العامة للدولة الخزانة أملاك الدولة الخاصة تقنين أراضي وضع اليد طلبات تقنين أراضي وضع اليد المزيد المزيد الجهة الإداریة المختصة المقابل المشار هذا القانون وضع الید

إقرأ أيضاً:

أطباء بلا حدود: 12% فقط من أراضي غزة صالحة كمأوى آمن للسكان

أطباء بلا حدود: 12% فقط من أراضي غزة صالحة كمأوى آمن للسكان

مقالات مشابهة

  • هل يحظر القانون الجديد تشغيل الطفل في منشأة تعطل تعليمه؟
  • محافظ أسوان يوجه بزيادة معدلات الإنجاز بملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة
  • ما الجهة المسؤولة عن توقيع جزاء فصل الموظفين في قانون العمل الجديد؟
  • 3 أهداف لـ المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في القانون الجديد
  • كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
  • تشيلسي يتحرك لضم جارناتشو من مانشستر يونايتد
  • أطباء بلا حدود: 12% فقط من أراضي غزة صالحة كمأوى آمن للسكان
  • محافظ جرش: 95% نسبة إشغال المنشأت السياحية خلال مهرجان جرش
  • برنامج علاجى لحالات الأنيميا بين الأطفال في الوادي الجديد
  • أين تذهب رسوم تظلمات الثانوية العامة التي تحصلها التعليم من الطلاب؟|توضيح عاجل