هل يجوز الاقتصار على سورة الفاتحة في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاقتصار على قراءة سورة الفاتحة في الصلاة يُعد صحيحًا ولا شيء فيه، خاصة وفقًا للمذهب الشافعي الذي يرى أن الواجب في الصلاة هو قراءة الفاتحة فقط. جاء ذلك ردًا على استفسار من سيدة تساءلت عن صحة صلاة والدتها غير المتعلمة التي تصلي بالفاتحة فقط.
واستشهد الورداني بحديث النبي ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (متفق عليه)، موضحًا أن هذا الحديث يؤكد أهمية الفاتحة كركن أساسي في الصلاة.
قراءة الفاتحة للمأموم
حكم عدم قراءة الفاتحة لإدراك الإمام
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن ذهب الانسان ليصلي فى المسجد، ولم يلحق الإمام في قراءة الفاتحة فهناك اختلاف في المذاهب حول هذه المسألة، حيث هناك من يقول إن قراءة الفاتحة ليست شرطًا للمأموم فى الصلاة، بينما هناك من يرى أن من فاتته قراءة الفاتحة مع الإمام عليه قراءتها سريعا.
وأضاف عاشور، خلال إجابته عن أسئلة المواطنين الواردة الى صفحة دار الإفتاء عبر البث المباشر قائلا: إن مذهب الشافعية يتمسك بحديث "لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب" سواء للإمام أو المأموم أو المنفرد فمن فاتته قراءة الفاتحة مع الإمام ففي هذه الحالة فعليه أن يقرأ الفاتحة سريعًا ثم يسمع الإمام فى السورة التى يقرأها، فيكون بذلك جمع بين المذاهب كلها
حكم الصلاة خلف إمام يلحن في الفاتحة
وأوضح الشيخ أبو بكر الشافعي أن صلاة الإمام والمأموم تبطل إذا كان الإمام يلحن في الفاتحة لحنًا يغيّر المعنى، مثل تبديل الحروف. أما إذا كان اللحن لا يغيّر المعنى، فلا تبطل الصلاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء قراءة الفاتحة للمأموم المزيد قراءة الفاتحة فی الصلاة
إقرأ أيضاً:
حكم إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا بقول صاحبه: ما حكم إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح؟ حيث يقوم بعض الأصدقاء أحيانًا بإخفاء أغراض زملائهم بغرض المزاح وعمل ما يُسمَّى بـ (المقالب). فما حكم ذلك شرعًا؟
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن السؤال قائلة: يحرم المزاح المشتمل على ترويع الآخرين وإخافتهم وأخذ أموالهم وأمتعتهم وإخفائها على جهة المزاح؛ جاء في "مسند الإمام أحمد" عن عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم، أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا، وَلَا جَادًّا».
المزاح من وسائل الترويح عن النفس
وأشارت الى أن المزاح من وسائل الترويح عن النفس التي يتناولها النَّاس في حياتهم من أجل تناسي الهموم، وتخفيف الضغوطات اليومية، والتسلية، والـتخلص من الملل، وإدخال السعادة والسرور على الآخرين.
ولأن المزاح مما ينشر السرور واللطف ويشيع البهجة في حياة الناس كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمزح مع أهله وأصحابه والأطفال الصغار؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ». قال أبو أسامة: يعني: يُمَازِحُهُ. رواه أبو داود والترمذي في "سننيهما" وأحمد في "مسنده".
قال الإمام شهاب الدين الرملي في "شرح سنن أبي داود" (19/ 160، ط. دار الفلاح): [قيل: إنَّ هذا من جملة مزحه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ولطيف أخلاقه؛ لأنَّ كل أَحد له أذنان تثنية أذن.. وعلى القول الأول أنّه من جملة مزحه، فيُحمل على أنَّه قاله لأنس في صغره قبل البلوغ؛ فإنَّه كان أكثر مزحه مع النساء والصبيان؛ تلطفًا بهم دون أكابر الصحابة رضي اللَّه عنهم] اهـ.
حكم إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح
وأوضحت أنه يحرم المزاح المشتمل على ترويع الآخرين وإخافتهم وأخذ أموالهم وأمتعتهم وإخفائها على جهة المزاح؛ جاء في "مسند الإمام أحمد" عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنَّهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسيرٍ، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى نَبْلٍ معه فأخذها، فلما استيقظ الرجل فزع، فضحك القوم، فقال: «مَا يُضْحِكُكُمْ؟»، فقالوا: لا، إلا أنا أخذنا نَبْلَ هذا ففزع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا»، وعن عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم، أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا، وَلَا جَادًّا».
قال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (10/ 287، ط. المكتبة التجارية): [إن ما يفعله الناس من أخذ المتاع على سبيل المزاح حرام؛ وقد جاء في الحديث: «لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا جَادًّا» جعله لاعبًا من جهة أنه أخذه بنية رده، وجعله جادًّا؛ لأنه روع أخاه المسلم بفقد متاعه] اهـ.
وقال الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" (5/ 379، ط. دار الحديث): [قوله: (لَاعِبًا) فيه دليلٌ على عدم جواز أخذ متاع الإنسان على جهة المزح والهزل.. وقوله: (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا) فيه دليلٌ على أنه لا يجوز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح] اهـ.
وقال الإمام المناوي في "فيض القدير" (6/ 447، ط. المكتبة التجارية): [(لا يحل لمسلم أن يروع) بالتشديد أي: يفزع (مسلمًا) وإن كان هازلًا؛ كإشارته بسيف أو حديدة أو أفعى أو أخذ متاعه فيفزع لفقده؛ لما فيه من إدخال الأذى والضرر عليه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده] اهـ.