تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مقترح النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل في المادة 15 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وتنص المادة 15 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه:

"يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون".

وجاء التعديل المقترح من النائبة أميرة العادلي، كالتالي:

"يجوز لمحكمة لجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال بالجلسة، من شأنها الإخلال بأومراها ، بالاحترام الواجب لها، أو التأثير عليها في قضائها، أو في الشهود، وكان ذاك بصدد طلب أو دعوي منظورة أمامها أن تقيم الدعوي الجنائية على المتهم طبقا للمادة 13 من هذا القانون".

وأوضحت نائبة التنسيقية مبررات التعديل، بأن إعمال النص خير من إهماله وللتأكيد على أن المقصود في هذه المادة هو داخل الجلسة ولكن ترك كلمة أفعال على إطلاقها قد تؤدي إلى التوسع في التفسير، فالأفضل هو تحديدها.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي النائبة أميرة العادلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية

إقرأ أيضاً:

متى يتم اعتبار قانون الإيجار القديم نافذًا رسميًا؟.. «إسكان النواب» توضح

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ليس نافذا حتى الآن، لافتا إلى أن الرئيس لديه 30 يوما للتوقيع على القانون من تاريخ إرساله إليه وليس من تاريخ جلسة مجلس النواب.

وقال «الفيومي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر قناة «الحدث اليوم»، إن مجلس النواب وافق على مشروع القانون يوم 2 يوليو الماضي وأرسله إلى رئيس الجمهورية يوم 12 يوليو، معقبًا: «يعني لسه قدامه 9 أيام».

وأكد أن من حق رئيس الجمهورية إصدار مشروع القانون في أي وقت منذ إرساله إليه من مجلس النواب، خلال مدة الـ30 يومًا.

وأوضح «الفيومي» أنه وفقا لنص المادة 123 من الدستور يعد مشروع القانون قانونًا رسميًا صادرًا ونافذًا بعد مرور 30 يومًا من يوم إبلاغ الرئيس به، والتي تنتهي يوم 12 أغسطس الجاري.

وتنص المادة 123 من الدستور على: «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر».

اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يترأس إحدى جلسات المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات

رئيس محكمة النقض يستقبل وكيل مجلس النواب والأمين العام لتقديم التهنئة

أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني

مقالات مشابهة

  • لجنة المسابقات: ننتظر حُكم «كاس» بشأن لقب دوري الموسم الماضي
  • متى يتم اعتبار قانون الإيجار القديم نافذًا رسميًا؟.. «إسكان النواب» توضح
  • اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • اليوم..الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
  • قرار بشأن عاطل ارتكب أفعال خادشة بشرفة غرفته
  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • منظمة صحفية: مجلس النواب العراقي يتعمد عدم نشر مسودة مشروع قانون حرية التعبير
  • سليم عون ينتقد المادة 37 من مشروع قانون إصلاح المصارف: لا تشكل أبداً ضمانة للمودعين