مجلس النواب يقر ضوابط انقضاء الدعوى والتصالح بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على عدد من مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية والمتعلقة بإقامة الدعوى الجنائية وضوابط انقضائها والتصالح فيها.
وجاءت تلك المواد كالتالى:
إقامة الدعوى الجنائية
المادة (۱۳):
إذا رأت محكمة جنايات أول درجة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقًا للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.
وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى.
وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى المقامة منها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وجب إحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى.
المادة (١٤):
ويجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى الجنائية، طبقا لما هو مقرر بالمادة ١٣ من هذا القانون. وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى المقامة منها، فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.
المادة (١٥):
يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقًا للمادة ١٣ من هذا القانون.
المادة (١٦):
تنقضي الدعوي الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
المادة (١٧)
تنقضي الدعوي الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷، ۱۲۶، ۱۲۷، ١٦١ مكررًا، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۳۰۹ مكررًا، ۳۰۹ مكررًا (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
المادة (١٨):
لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.
المادة (١٩):
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوي بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة من جديد يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
وإذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
المادة (٢٠):
يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا - بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغًا - يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية إقامة الدعوى الجنائية من قانون العقوبات المنصوص علیها فی الدعوى الجنائیة الثانی من من الکتاب
إقرأ أيضاً:
محكمة أميركية توقف مؤقتا ترحيل أسرة مصري متهم في هجوم كولورادو
منع قاض اتحادي في ولاية كولورادو الأميركية أمس الأربعاء إدارة الرئيس دونالد ترامب بصورة مؤقتة من ترحيل أسرة مواطن مصري يشتبه في ارتكابه هجوما بعبوات حارقة على مسيرة مؤيدة لإسرائيل في مدينة بولدر بالولاية.
وقال قاضي المحكمة الجزئية، جوردون جالاجر إن ترحيل الأسرة المؤلفة من زوجة المتهم وأبنائه الخمسة دون إجراءات قانونية مناسبة قد يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه.
وجاء الحكم -الذي حدد جلسة استماع في 13 يونيو/حزيران الجاري للنظر في القضية- بعدما رفعت أسرة عائلة المشتبه فيه المدعو محمد صبري سليمان (45 عاما)، دعوى قضائية أمس الأربعاء أمام محكمة اتحادية.
وطالبت الدعوى بالإفراج عن أسرة المتهم التي احتجزتها إدارة الهجرة الأميركية أمس الأول الثلاثاء، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن أعمار أبناء المتهم تتراوح بين 4 أعوام و17 عاما.
وكانت إدارة ترامب قالت الثلاثاء إن أفراد عائلة سليمان محتجزون وسيتم ترحيلهم من خلال إجراء سريع يعرف باسم الإبعاد السريع، إلا أن الدعوى القضائية التي رفعتها الأسرة تقول إنه ينبغي ألا تخضع لهذه العملية لأنها تقيم في الولايات المتحدة منذ أكثر من عامين.
إجراء غير قانونيوجاء في الدعوى أن زوجة المتهم، وتدعى هيام الجمل، صُدمت عندما علمت أن زوجها قد ألقي عليه القبض لارتكابه عملا عنيفا ضد تجمع سعى للتذكير بالأسرى الإسرائيليين في بولدر.
إعلانكما جاء في الدعوى أيضا "من المؤكد أنه من غير القانوني معاقبة الأفراد على جرائم أقاربهم. هذه الأساليب -مثل العقاب الجماعي أو استهداف الأسر- تنتهك أسس نظام العدالة الديمقراطية".
ووفق وسائل إعلام محلية، فإن عائلة سليمان تعاونت مع المحققين، كما أكد سليمان للمحققين أنه تصرف بمفرده.
وأسفر الهجوم الذي وقع في مدينة بولدر بولاية كولورادو الأميركية، في وقت متأخر من مساء الأحد الماضي عن إصابة 8 أشخاص كانوا يشاركون في مسيرة لإحياء ذكرى الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأفادت وثائق محكمة الولاية والمحكمة الاتحادية بأن سليمان قال للمحققين إنه كان يريد "قتل جميع الصهاينة" لكنه أرجأ تنفيذ الهجوم إلى ما بعد تخرج ابنته من المدرسة الثانوية. وبحسب الوثائق، اتهمته السلطات بالشروع في القتل والاعتداء وارتكاب جريمة كراهية.
وذكر مسؤولون بوزارة الأمن الداخلي الأميركية أن سليمان دخل الولايات المتحدة في أغسطس/آب 2022 بتأشيرة سياحية، وقدم طلب لجوء في الشهر التالي وبقي في البلاد بعد انتهاء صلاحية تأشيرته في فبراير/شباط 2023.
ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين الماضي الهجوم بأنه "مأساة مروعة"، مضيفا أن المشتبه فيه دخل البلاد بفضل "سياسة الحدود المفتوحة" التي انتهجها سلفه الديمقراطي جو بايدن.
وتوعد ترامب بمحاسبة المسؤول عن الهجوم، وقال في منشور على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إن "الهجوم المروع الذي وقع أمس في بولدر بولاية كولورادو لن يتم التسامح معه في الولايات المتحدة الأميركية".