النواب يقر حرمة المنازل وعدم جواز تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
طوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، علي حرمة المنازل، وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه.
وتقضي المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانونية.
وتأتي الصياغة السابقة بعد رفض مقترح النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد، بإضافة فقرة في عجز المادة، مفادها البطلان علي مخالفة هذه الضوابط، وذلك احتراما للمبادئ الدستورية وحقوق الانسان.
وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا : "اطمأنك، مخالفة النص يترتب عليه بالطبع البطلان".
وعلق المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، عضو اللجنة التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بتأكيده أن مخالفة النص يترتب عليه البطلان، مشيراً إلي أن القانون يتضمن تنظيما متكاملاً لمخالفة أحكامه الجوهرية بالتالي فإن دخول المنازل وتفتيشها دون أذن قضائي مسبب يترتب عليه البطلان.
ولفت "يسري" إلي أن الإضافة المقترحة تمثل خطوة، ففي إطار الوحدة المتكاملة للقانون يقع كل فعل مخالف لأحكامه للبطلان، إما هذه الاضافة خصصت البطلان علي تلك المادة دون غيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة أمر قضائي حرمة المنازل المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا علي مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، الموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب شحاتة أبو زيد بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة ۲۰۱۷، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بشكل نهائى، علي أن يتم إعداد تقرير بشأن مشروع القانون لعرضه علي الجلسة العامة للمجلس.
يأتي ذلك بعدما انتهت اللجنة، من الموافقة علي عدد ١٠ مادة من مواد مشروع القانون تم إعادة مناقشتها لحسمها.
وجاء من بين تلك المواد، المادة ١٤ الخاصة باختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة، والمادة الثانية التى شهدت استبدال بعض العبارات، وإضافة لفظ " الأنواع الممرضة" إلي تعريف الغذاء الفاسد.
كما تم حذف البند السابع من المادة ٢٣ الخاص بحظر تداول الغذاء حال مخالفة الاشتراطات القياسية، وكذلك تعديل المادة ٢٤ بإضافة عبارة "المعروض للاستهلاك الآدمى " إلي الغذاء الضارة بالصحة، وحذف المادة ٢٧ المتعلقة بالعقوبات، وتعديل المادة ٢٩ بإضافة لفظ " نهائى" بعد لفظ حكم.
بينما شهد الاجتماع جدلا واسعا حول المادة ٢٠، التى تنص علي،: تلتزم كل منشأة غذائية بالحصول على ترخيص تداول من الهيئة، وذلك وفقاً للقواعد الفنية والاشتراطات التي تصدرها، ومع مراعاة درجات المخاطر المختلفة، وبحسب نوع وطبيعة التداول. واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة تمنح المنشآت العاملة في مجال تداول الغذاء مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها، ولمدة سنة بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال تداول الغذاء تبدأ من اليوم التالي لتاريخ العمل بالتعديلات على اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ووافق النائب محمد السلاب، مهلة الثلاث شهور، قائلا، أنها مناسبة لفكرة توفيق الأوضاع، وهو مدة استثنائية، نظرا لأن من المفترض أن تكون المنشأة نفذت القواعد والاشتراطات المنصوص عليها، من قبل.
بينما رأى الدكتور طارق الهوبى، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عدم منح صاحب المنشأة أى مهلة لأنه حصل علي مدة كافية قبل ذلك ولم يلتزم.
و أثار النائب محمد حمدى موسي، نقطة هامة وهى حالات تأخر الحكومة في منح الترخيص رغم استيفاء كافة الشروط والمواصفات، بسبب التعقيدات الإجرائية التى تصل إلي شهور طويلة تتسبب في تعطيل المستثمر وحركة الإنتاج.
وأيدته في ذلك النائبة إيفيلين متى، مشيرة إلي أنها شاهدة علي حالات عديدة لتعطل المستثمرين بسبب مثل تلك الإجراءات وتأخر تشكيل لجان للفحص.
ووافقت اللجنة علي المادة كما هى.
ووجه النائب جمال عبيد، سؤال بشأن الدور الرقابي علي تداول منتجات غذائية مثل الألبان والأغذية المتداولة عبر الانترنت.
وعقب الدكتور طارق الهوبى، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بأن التجارة الاليكترونية في العالم كله ليس لها منظومة متكاملة للرقابة عليها حتى الآن.
وقال النائب محمد السلاب، أن القانون الحالي يحاسب المنشأت، وبالتالي عندما يتحول منتجى تلك الأغذية إلي منشآت، فسوف تخضع للقانون.
كما شهد الاجتماع جدلا حول التزام المنتج بالمواصفات القياسية، حيث أثار النائب شحاته أبو زيد، وكيل اللجنة ومقدم مشروع القانون، فكرة حدوث تغيير في المنتج، مما يخالف المواصفات القياسية، المنصوص عليها في المادة ٢٣، داعيا لحذف البند الخاص بذلك.
وعقب الدكتور حسين صبور، بأن اختلاف المواصفات أمر اختيارى، لانه يرتبط باحتياجات المستهلك وذوقه.
فيما اعترض ممثل هيئة التنمية الصناعية، موضحا أن المواصفات ملزمة ويتم النص عليها في قرار
ملزم فى مجالات الصحة والسلامة والبيئة
وعقب النائب محمد السلاب بأن هناك مواصفات ملزمة وأخرى غير ملزمة.
وانتهت اللجنة بالموافقة علي الحذف.