الحوثيون يعلنون بدء صرف رواتب الموظفين بمناطق سيطرتهم خلال أيام
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أعلنت جماعة الحوثي، اقتراب صرف الرواتب خلال الأيام القليلة المقبلة، لموظفي الدولة المتوقفة منذ أكتوبر 2016م، بشكل منتظم، في مناطق سيطرتها المسلحة.
وذكرت وزارة المالية بحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، أنه تم تجميع وتوريد المبالغ اللازمة إلى حساب الآلية الاستثنائية، وأن فاتورة مرتبات الموظفين جاهزة وتتضمن الوحدات الحكومية الأكثر حرماناً من الدعم والموارد الذاتية، إضافةً إلى تسديد ديون مئات آلاف المودعين.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن وزارة المالية تنتظر صدور الكشوفات من وزارة الخدمة المدنية لصرفها حسب الخطة والآلية المعتمدة ليبدأ الصرف خلال الأسبوع الجاري.
وحول آليات الصرف والقوائم الشهرية والربعية والمعايير، أوضح وزير مالية الحوثيين في تصريحات إعلامية، أنه "سيتم الإجابة عليها كاملة أثناء التدشين الرسمي لبرامج قانون الآلية الاستثنائية والذي سيكون خلال الأيام القليلة القادمة في شهر رجب (يناير الجاري)".
وأضاف: "سنعلن للجمهور بوضوح كل الخطوات التي تمت وكيف ستجري الأمور وما هي المعايير وكل شيء موثق لدينا بالأرقام، ونمضي بخطوات مدروسة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء اليمن مليشيا الحوثي رواتب الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
60 يوما للفصل في تظلمات الموظفين بالجهاز الإداري وفقا للقانون
حدد قانون الخدمة المدنية مدة زمنية ملزمة للفصل في تظلمات الموظفين، تضمن عدم تعطيل حقوقهم أو تركهم معلقين أمام تقارير تقييم أو عقوبات قد تؤثر على مستقبلهم الوظيفي.
فبحسب القانون، تلتزم الجهات المختصة بالبت في التظلم خلال 60 يوما من تقديمه، مع توضيح الأسباب والقرارات النهائية للموظف.
نص القانون على إلزام إدارة الموارد البشرية بإعلان الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة، ومنحه الحق في التظلم خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة .
كما يكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية ، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت ويبت في التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه .
ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التي بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في التقاضي، ولا يعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه .