شبكة اخبار العراق:
2025-06-27@17:06:43 GMT

قرارات جديدة لمجلس الوزراء

تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT

قرارات جديدة لمجلس الوزراء

آخر تحديث: 8 يناير 2025 - 10:13 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان،  إن “رئيس الوزراء ترأس،أمس الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الأولى للعام الجديد، تم فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.

وتابع البيان، أنه “في مستهل الجلسة، عبر السوداني عن تمنياته بأن يشهد العام الجديد الاستمرار في مسيرة عمل الحكومة لتقديم الخدمة لأبناء شعبها، وتنفيذ برنامجها بكل مفرداته ومستهدفاته، والتأكيد على تنفيذ كل التفاصيل بشكل أدق”، مبيناً أنّ “الكثير من المؤشرات المشرقة توضّحت في مسار عمل الحكومة، وقدرتها في مواجهة التحديات والملفات من خلال العمل بروح الفريق الواحد، وبدعم من السلطة التشريعية والرقابية، وهو ما تجسد في مجموع القرارات والتوجيهات التي بلغت 1148 قراراً وتوجيهاً، خلال 53 جلسة اعتيادية، وجلسة استثنائية واحدة”.وأوضح ان “السوداني استعرض المحطات المشرقة التي مرّ بها جيشنا العراقي، خاصة بعد عام 2003، وذلك بمناسبة الذكرى 104 لتأسيسه”، مؤكداً أن “ما يشهده البلد اليوم من أمن واستقرار جاء نتيجة التضحيات الجسام لقواتنا المسلحة وجيشنا الذي يشكل الدعامة الأساسية للنظام السياسي، ولاستمرارية تقديم الخدمة وعمل الحكومة في مجالات الإصلاح الإداري والاقتصادي وبناء الدولة”. ولفت السوداني، الى “دور الشرطة العراقية التي يجري الاستعداد للاحتفال بذكرى تأسيسها في التاسع من كانون الثاني، مبيناً أنها كانت حاضرة دائماً بكل تشكيلاتها في عملها الأمني والخدمي طيلة السنوات الماضية، ومن خلال المهام والواجبات المشرفة التي تضطلع بها وزارة الداخلية والشرطة لتأمين الانسيابية في الحياة اليومية في عموم مناطق عراقنا الكريم”.وزاد البيان، أنه “في الشأن الخاص بتقييم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة نحو التحول الى (الدفع الإلكتروني والأتمتة والرقمنة)، وجّه السوداني بإجراء ما يأتي: 1-تحليل وقياس مدى التقدم في التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتحول نحو المكننة وعمليات الدفع الإلكتروني، وتحليل التغير في الأداء مقارنةً بالسنوات السابقة. 2-اتباع منهجية دقيقة في جمع البيانات المتعلقة بنسب التبني، وعدد العمليات المنفذة، والمعوقات ونقاط النجاح وغيرها. وضمن الجهود العاملة على توليد الطاقة من النفايات، وافق المجلس على ما يأتي: 1-قيام الهيأة الوطنية للاستثمار بمنح الإجازة الاستثمارية لمشروع محطة توليد الطاقة من النفايات بتقنية الحرق التام عالي الكفاءة في محافظة بغداد على جزء من القطعة المرقمة (43626/ 1 مقاطعة 3 النهروان)، استنادًا إلى أحكام قانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدل الى شركة (SHANGAHAI SUS ENVIRONMENT CO.LTD). 2-تخويل هيئة الاستثمار صلاحية إصدار الاجازة الاستثمارية وتوقيع العقد الاستثماري، بالاشتراك مع الجهات القطاعية المعنية بمدخلات ومخرجات المشروع، وزارات؛ الصحة، والكهرباء، والبيئة، وأمانة بغداد، باعتباره المشروع الأول في العراق لمعالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية، وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار التنسيق مع وزارة الخارجية بالتحقق من وثائق الشركة المذكورة آنفًا قبل إحالة المشروع. وتابع أنه “ضمن متابعة القطاع الزراعي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون صندوق الإقراض الزراعي الميسر (28 لسنة 2009) الذي دققه مجلس الدولة وأحاله إلى مجلس النواب”. وفي ملف المباني المدرسية تمت الموافقة على تمويل تأثيث مشروع إنشاء (1000) مدرسة نموذجية ضمن الاتفاقية الاطارية العراقية- الصينية بحسب ما يأتي: 1-تخصيص مبالغ تأثيث المدارس النموذجية من خلال مناقلة المبالغ المطلوبة من تخصيصات البترودولار لمحافظات (البصرة، وميسان، وكركوك، وواسط) لسد كامل مبلغ تأثيث المدارس في هذه المحافظات، مع مراعاة حكم المادة (2) من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وكذلك مناقلة المتبقي من تخصيصات البترودولار لمحافظات (بغداد، ونينوى، والانبار، والديوانية، وذي قار، وصلاح الدين، والمثنى، والنجف الأشرف) لسد جزء من مبلغ تأثيث المدارس مدار البحث في هذه المحافظات، وأن تتم المناقلة إلى حساب الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبمبلغ مقداره (113.917565000) ملياردينار. 2-تخصيص مبلغ قدره (17.426690000) مليار دينار، من احتياطي الطوارئ إلى حساب الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تسديد المتبقي من تخصيصات تأثيث المدارس في الفقرة (1) المذكورة آنفاً للمحافظات (بغداد، ونينوى، والأنبار، والديوانية، وذي قار، وصلاح الدين، والمثنى، والنجف الأشرف)، استنادًا الى المادة (6) من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023). 3-الاستفادة من المبلغ المتبقي في رصيد الاتفاقية العراقية- التركية (BTA) والبالغ (75) مليون دولار تقريبًا، في شراء الأثاث المدرسي لمشروع إنشاء (1000) مدرسة نموذجية في عموم العراق بالتنسيق مع الجانب التركي وحسب بنود الاتفاقية، وتكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاقد والاستفادة من المبلغ للغرض الذي خصص من أجله بالتنسيق مع لجنة الأمر الديواني (113 لسنة 2017)، وتخويل اللجنة المذكورة صلاحية تسوية متعلقات الاتفاقية المشار إليها في ما يتعلق بمشروع تأثيث المدارس، مع الإيعاز الى وزارة المالية لغرض إدراج المبلغ ضمن موازنة (2025) بعنوان الاتفاقية العراقية التركية (BTA). 4-تخويل الأمانة العامة لمجلس الوزراء صلاحية توجيه الدعوات المباشرة والتعاقد استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) بكامل المبلغ، على أن يثبت شرط في العقد أو العقود يتضمن عدم نفاذها إلا بعد توفر التخصيص المالي لكل حالة على حدة، استناداً إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل. 5-تخصيص مبلغ (15) مليار دينار من احتياطي الطوارئ لحساب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لسد مستلزمات التجهيز للمدارس الذكية بواقع (50) مدرسة نوع (24) صفًا، وتخويل دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء صلاحية توجيه الدعوات المباشرة والتعاقد استثناءً من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) بكامل المبلغ. وبين البيان، أنه “في قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على تخصيص واستملاك الأراضي المخصصة لمشروع استثمار غاز حقل بن عمر، لمصلحة شركة غاز الجنوب، بحسب الإحداثيات التي ثبتتها وزارة النفط على وفق التصاميم، لنصب جميع وحدات معالجة وتصنيع الغاز، وتوقيع عقود الإيجار مع الشركة المنفذة للمشروع، والإسراع باستثمار الغاز وتقليل التلوث البيئي الناتج عن عمليات حرق الغاز”. وفي ملف الطيران وتعزيز الواردات، صوّت مجلس الوزراء على ما يأتي: 1.تعديل المادة (1) من نظام الأجور في المطارات المدنية (6 لسنة 2018) لتصبح بحسب الآتي : أ. استيفاء سلطة الطيران المدني العراقي الأجور والأثمان المقررة في النظام المذكور آنفًا عن الرحلات العارضة غير المجدولة المبينة في المادة (3/أولًا/م) من هذا النظام . ب. استيفاء وزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية الأجور والأثمان المقررة في النظام المذكور آنفاً عن الخدمات المبينة في البندين (أولًا) و(خامسًا) من المادة الأولى من النظام المذكور آنفًا، والتي نصّت على (أولًا- عبور الأجواء العراقية والخدمات الملاحية) و (خامسًا – نصب الأجهزة المبرقة والاتصالات البرقية واستخدامها). جـ. تستوفي إدارة المطارات الأجور والأثمان المقررة في النظام لقاء الخدمات الآتية: أولًا: هبوط الطائرات والخدمات الأرضية ومنظومات المطارات. ثانيًا: وضع الإعلانات في المطارات. ثالثًا: استعمال الصالات في المطارات. رابعًا: إيجار الأبنية والأراضي. خامسًا: أثمان المطبوعات والهويات. سادسًا: تشغيل الحافلات وسيارات الأجرة. سابعًا: الخدمات الأمنية والحراسة والتفتيش. 2.تعديل المادة (11/أولاً) من النظام المذكور آنفًا المتعلقة باستحصال مقدار (أجور العبور) (450 دولارًا)، المنصوص عليها في المادة (2/أولًا) من النظام المذكور آنفًا، لتكون (60%) بدلًا من (75%) من الأجور المتحققة بموجب النظام المذكور آنفًا ايرادًا لحساب وزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، و (40%) بدلًا من (25%) منها ايرادًا للخزينة العامة. 3.استيفاء مقدار (10%) من إيرادات وزارة النقل/ الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية عن أجور العبور والتقرّب المنصوص عليها في البندين (أولًا) و(ثانيًا) من المادة (2) من النظام المذكور آنفًا لغرض شراء الأجهزة والمعدات والآليات الحديثة. وأبرز البيان، أنه “في المسار نفسه، جرت الموافقة على تخويل رئيس سلطة الطيران المدني العراقي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا، استنادًا إلى أحكام الدستور، وتقوم وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء”. ووافق المجلس على استثناء نسبة الـ (10%) المبينة من وزارتي المالية والخارجية والأمانة العامة لمجلس الوزراء الى المستثمر نفسه، استثناءً من شرط المزايدة العلنية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدل بالقرار (23374 لسنة 2023)، على أن تتولى الجهة المالكة وهيئة الاستثمار المختصة تعديل الإجازة الاستثمارية وعقد استغلال الأرض تبعًا لذلك. واشار إلى أن “المجلس نظر في عدد من المواضيع واتخذ القرارات التالية بشأنها: أولاً/ منح الصلاحيات المالية والإدارية إلى رئيس الفريق الوطني لمشاريع إدخال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في قطاع التوزيع للمباني الحكومية وغيرها، التابع إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، لتسيير أعمال الفريق المذكور آنفًا. ثانياً/ شمول جهاز مكافحة الارهاب بتخفيض أسعار المشتقات النفطية، لتكون بالسعر الرسمي المعتمد بدلًا من السعر التجاري. ثالثاً/ وبهدف وضع الآليات والتعليمات والضوابط التي تحدد عمل الاتحادات والمنظمات العربية العاملة داخل جمهورية العراق، أقر مجلس الوزراء توصيات محضر اجتماع لجنة الأمر الديواني رقم (28 لسنة 2020). رابعاً/ إقرار توصيات محضر الاجتماع المنعقد بين حكومتي (جمهورية العراق، وجمهورية فيتنام) بشأن آلية تسديد المبلغ المستحق على فيتنام البالغ مقداره (34.867534) مليون دولار، على دفعتين متساويتين نصف سنوية.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الأمانة العامة لمجلس الوزراء المنصوص علیها فی جمهوریة العراق مجلس الوزراء ما یأتی

إقرأ أيضاً:

«منها قانون الإيجار القديم».. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة بجدول أعمال مكثف

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة يوم الأحد والإثنين والثلاثاء 29 و30 يونيو و1 يوليو 2025.

ويتضمن جدول الأعمال، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥

يهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلاً عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية.

مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

يهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.

مشروعا القانونين المقدمان من الحكومة: الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها

بهدف تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجياً ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقاً لآليات منظمة.

مشروع القانون المقدم من السيد النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤

جاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.

ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:

- قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT)، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

- قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.

- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق "التعاون المالي لعام ٢٠٢١ بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.

- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٠ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.

- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA.

مقالات مشابهة

  • «منها قانون الإيجار القديم».. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة بجدول أعمال مكثف
  • جلسة لمجلس الوزراء في السرايا
  • درجة الماجستير كحد أدنى.. الأمانة العامة لمجلس الوزراء تفتح باب التقديم للوظائف القيادية في الحكومة
  • لأول مرة في تاريخ السودان.. “مجلس الوزراء” يفتح باب التقديم للوظائف القيادية في الحكومة
  • المفوضية تعتمد عدة لوائح وإجراءات جديدة لانتخابات «النقابات والاتحادات المهنية»
  • قرارات حاسمة لمجلس الوزراء: خطة إنقاذ خدمية واقتصادية لمواجهة التحديات ورفع الجاهزية الأمنية
  • تخصيص أراض بـ3 محافظات.. قرارات جديدة لمجلس الوزراء
  • الأمين العام لمجلس الوزراء يستقبل مسؤولًا موريتانيًّا
  • قرارات جمهورية جديدة.. أسامة يوسف رئيسا لمجلس الدولة والشناوى للنيابة الإدارية والغايش للنقض ومدكور لقضايا الدولة
  • مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات