جبران يعتمد صرف 20 ألف جنيه لعامل سقط من أعلى «سقالة» بنقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
اعتمد محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين، صرف مبلغ 20 ألف جنيه، من بند «مواجهة الحوادث» في الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية، للعمالة غير المنتظمة، للعامل عبد الرحمن محسن مهدي 23 سنة، والذي أصيب بعد سقوطه من أعلى خلال عمله على «سقالة»، نهاية الشهر الماضي، أثناء اصلاح بعض المشاكل الإنشائية بواجهة نقابة الصحفيين.
ووجه الوزير الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة بسرعة متابعة الصرف اليوم، وتسليم المبلغ إلى والدة المصاب، بسبب استمرار احتجازه في العناية المركزة بسبب الإصابة الشديدة في المخ، كما وجه الوزير، بالاستمرار في متابعة الحالة الصحية للعامل المصاب.
وقال الوزير، إن دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ضمن أولويات الدولة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن هناك بند مُستحدث" لمواجهة الحوادث الطارئة للعمال، وحتى وإن كانوا غير مُسجلين لدى قاعدة بيانات الوزارة.
اقرأ أيضاًوزير العمل يشهد التدشين الرسمي لمبادرة «سيراكير»
وزير العمل: الثلاثاء 7 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين العمالة الغير منتظمة محمد جبران وزير العمل
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضمن حقوق العامل وصاحب العمل في حالات الوقف المؤقت
أكد قانون العمل الجديد أهمية تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يحقق التوازن، وضمان حقوق الطرفين.
ونصَّ القانون في هذا الإطار، على ضوابط واضحة لإيقاف العامل مؤقتًا عن العمل في حالات محددة، مع منحه حق التظلم من هذا القرار.
حالات الإيقاف المؤقت للعاملنصت المادة 145 من قانون العمل على أن لصاحب العمل الحق في إيقاف العامل مؤقتًا عن العمل، بقرار مكتوب، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، مع صرف الأجر كاملًا للعامل، وذلك في الحالات التالية:
- إذا تم إحالة العامل للتحقيق بسبب ارتكابه مخالفة داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق إيقافه.
- إذا وُجهت للعامل تهمة بارتكاب جناية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى وقعت داخل مقر العمل.
- إذا تقدم صاحب العمل بطلب إلى المحكمة العمالية المختصة لفصل العامل نهائيًا من الخدمة.
حق العامل في التظلم من قرار الوقفمنح القانون، العامل، الحق في التظلم من قرار وقفه عن العمل، خاصة في الحالات الواردة بالبندين الأول والثاني من المادة 145.
ويمكن للعامل تقديم التظلم إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة العمالية المختصة خلال 3 أيام من تاريخ علمه بالقرار أو إخطاره به.
إجراءات الفصل في التظلميجب على القاضي المختص البت في التظلم خلال اليوم التالي لتقديمه على الأكثر.
وفي حالة الحكم بعدم صحة قرار الوقف؛ يتم إصدار حكم بعودة العامل إلى عمله فورًا؛ ليعزز قانون العمل الجديد، حماية حقوق العامل وصاحب العمل، ويضمن بيئة عمل متوازنة قائمة على العدالة والشفافية.