عبد النباوي يعرض حصيلة القضاة ويشدد على ضرورة الإنتقال السريع إلى الرقمنة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، الأربعاء بالرباط، أن قضاة المملكة بتوا سنة 2024 في 4.466.727 قضية، أي بنسبة 103 في المئة من القضايا المسجلة وبنسبة 88,5 في المئة من مجموع القضايا الرائجة.
وقال عبد النباوي، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، إن مجموع القضايا الرائجة بمحاكم المملكة خلال السنة المنصرمة ناهز 5.
وأشار إلى أن محكمة النقض تمكنت سنة 2024 من إصدار قرارات همت 52.904 ملفات، وهو ما يمثل نسبة 109 في المئة من عدد القضايا المسجلة خلال السنة، والذي بلغ 48.210 قضايا جديدة. وبذلك تمكن المستشارون بالمحكمة من التقليص من المخلف بـ 4.698 قضية، أي بنسبة 9 في المئة، بحيث انخفض المخلف من 51.247 ملفا في نهاية سنة 2023 إلى 46.549 ملفا في نهاية سنة 2024.
وبلغ عدد القضايا المنقوضة 12.474 قرارا، أي بنسبة 23,6 في المئة من مجموع القرارات الصادرة عن المحكمة خلال السنة، مقابل 76,4 في المئة من القرارات التي صدرت فيها قرارات بالرفض أو عدم قبول النقض أو سقوط الطلب.
من جهة أخرى، وبعدما استعرض العديد من قرارات محكمة النقض في إطار مواصلتها الاضطلاع بدورها التأطيري، مما يسهم في توحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي، أكد عبد النباوي أن هذه القرارات هي مجرد عينة من اتجاهات المحكمة ذاتها، حيث سيستمر المجلس في نشرها على موقعه الإلكتروني الرسمي بالبوابة الإلكترونية للمملكة.
وفي هذا الصدد، أكد المسؤول القضائي أن المجلس “إذ يسجل باعتزاز كبير أن عدد الزيارات للبوابة الإلكترونية قد قارب 13 مليون زائر من 130 بلدا، فإنه سيسعى إلى تطوير خدماته الإلكترونية لفائدة كافة ممتهني العدالة ويزيد من كثافة نشر النصوص والدراسات القانونية ومقالات وأبحاث القضاة، دعما للمعرفة والمعلومة القانونية والقضائية”.
كما ذكر بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية شرع خلال السنة المنصرمة، بتعاون وتنسيق مع وزارة العدل، في تنزيل بعض فقرات مخطط الانتقال الرقمي للمحاكم، مبرزا انه يجري خلال المرحلة الراهنة التحضير لتطبيق برمجية تتعلق بطباعة الأحكام من طرف القضاة وتوقيعها إلكترونيا لتسهيل تداولها وتوزيعها، بالإضافة إلى تجربة برمجيات أخرى أعدتها وزارة العدل، من بينها الطبع الآلي للأحكام عن طريق الإملاء الصوتي، وتسجيل مقالات الأوامر بالأداء عن بعد، والبت فيها عبر بوابة إلكترونية، فضلا عن خدمات أخرى أعلنت عنها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
وشدد المسؤول القضائي على أن المجلس يؤمن بأن “الانتقال الرقمي ليس خيارا متاحا، ولكنه ضرورة آنية ترهن مستقبل العدالة”، مبرزا أن كل تأخير في تحقيقه سيؤثر على سير المنظومة العدلية في القادم من الأيام.
وعلى صعيد متصل، أشار عبد النباوي إلى أن المجلس الذي ما زال يواصل دراسة الوضعيات الاجتماعية والمهنية للقضاة، ويسعى إلى تحسينها، يهتم بنفس المستوى لتخليق المنظومة القضائية، وينهج في سبيل ذلك مقاربات متنوعة انطلاقا من مقاربة التحسيس والتأطير، التي تقوم بها، بكثير من الفعالية، لجنة الأخلاقيات بالمجلس ومستشاري الأخلاقيات.
وأبرز في السياق ذاته، أن سنة 2024 تميزت بإنهاء المجلس للمرحلة الأولى لمخططه الاستراتيجي بشأن تأطير المشهد الجمعوي للقضاة، مضيفا أن المجلس يعمل حاليا بمشاركة الجمعيات المهنية للقضاة على صياغة وثيقة مرجعية للتواصل بين الجمعيات القضائية ومؤسسات السلطة القضائية مبنية على احترام الدستور والقانون ومراعاة الأعراف والتقاليد القضائية التليدة.
وجرى بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، بحضور على الخصوص، وزراء ومسؤولين حكوميين وقضائيين، توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للعدالة بالمملكة البلجيكية. كما تم تسليم أوسمة ملكية أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عدد من القضاة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: عبد النباوی فی المئة من خلال السنة أن المجلس سنة 2024
إقرأ أيضاً:
لا تقدر المحكمة الأتعاب في القضايا الفرعية.. تعديلات على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة
البلاد (الرياض)
أقرّ مجلس الوزراء تعديلات على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة، حيث تم إدخال تعديلات على 4 مواد في نظام التوثيق، وتعديلين اثنين على كلٍّ من نظامي التحكيم والمحاماة.
ونص قرار مجلس الوزراء على تعديل المواد (11، و12، و38، و40) من نظام التوثيق. واستخدم نظام التوثيق المعدل مصطلح “عديم الأهلية، أو ناقصها” بدلاً من “قاصر”في اختصاصات كتّاب العدل، بحيث لا يتولى كاتب العدل توثيق أي إقرار، أو عقد يكون أحد طرفيه “عديم الأهلية أو ناقصها”، أو غائبًا، أو ناظر وقف أو وصية إلا في 5 حالات؛ منها تصرفات الأب في مال ابنه عديم الأهلية، وإقرار البائع بالبيع على موروث عديم الأهلية، أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.وألغى التعديل الجديد لنظام المحاماة الفقرة (أ) من المادة (18) الواردة في النظام القديم الصادر عام 1422هـ، التي تنظم حالات السماح لغير المحامين الممارسين بالترافع عن المحكومين أمام المحاكم واللجان، وكان نصها: “أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين، لا تُقبل وكالته عن غيرهم”.وأبقى النظام المعدل على الحالات الأخرى، التي تسمح لغير المحامين الممارسين بالترافع، وهي 4 حالات، وهم الأزواج والأقارب والأصهار، والوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية والوقف، ومأمور بيت المال، والممثل النظامي للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية.
وبينما أبقى النظام المعدل على صلاحية المحكمة في تقدير أتعاب المحامي حال اختلافه وموكله عليها، أو كان عقد الأتعاب الموقع بينهما باطلاً في الدعاوى الأصلية، ألغى هذا النظام هذه الصلاحية في الدعاوى الفرعية الناشئة عن الدعاوى الأصلية.وبالنسبة لنظام التحكيم الصادر عام 1433هـ؛ فقد شمل التعديل الجديد فقرتين بالمادة (10) والمادة (50)، وهما تتعلقان باستخدام مصطلح “أهلاً للتصرف” بدلاً من”يملك التصرف في حقوقه”؛ وذلك بالنسبة لمَن يصح منه الاتفاق على التحكيم، وكذلك مصطلح”عديم الأهلية” بدلاً من “فاقد الأهلية”؛ وذلك بالنسبة لأيٍ من طرفي التحكيم عند النظر في قبول دعاوى بطلان التحكيم.