قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إنه ووفقاً لما ورد في نص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوضيحات الرسمية المتعلقة بها، فإن الإجراءات المشروطة بالموافقة القضائية، المادة تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي.

هناك حالات محددة ومقيدة قانونياً.

واكد رضوان في بيان له، أن المراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي. فالمادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، ما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.

وأوضح ان المادة حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يوماً، مع إمكانية التجديد بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (٥٧) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبه هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبه على اختلافها وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٠٧ لسنة ٣٢ قضائية دستورية بجلسة ١/ ١٢/ ٢٠١٨.

وأشار الي أنه وفي الإطار ذاته هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي ، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.

وتابع حديثه" من ناحية أخري،  أكدت البيانات الرسمية الصادرة من مجلس النواب، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إتاحة المراقبة بشكل واسع وعشوائي غير صحيح، مشددة على ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالقوانين ذات الطبيعة الحساسة.

وأضاف :"وبالمقارنة مع القانون القائم ، المادة الجديدة تتضمن الأحكام نفسها الموجودة في المادة (95) من القانون الحالي، مع تعديل سلطة إصدار الأمر لتكون بيد عضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق، إضافة إلى التوسع في نطاق الوسائل المشمولة بالمراقبة.

ختاماً ، فنص المادة يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الشخصية وضمان كشف الحقيقة في الجرائم، مع وضع ضوابط صارمة تتفق وأحكام الدستور تضمن احترام القانون وعدم إساءة استخدام هذه الصلاحيات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النائب طارق رضوان قانون الإجراءات الجنائية الجديد لجنة حقوق الإنسان المزيد

إقرأ أيضاً:

عقوبات مشددة لـ الممتنعين عن رد قيمة النفقات الخاصة بالبعثات الدراسية

ألزم قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية الجهات الحكومية بضرورة الاتفاق مع جهة الإيفاد لمدة مماثلة للمدة التى قضاها فى البعثة أو الإجازة الدراسية،  وفرض القانون عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة للمخالفين . 

في هذا الصدد، نصت المادة ( 24) من القانون على أن يلتزم الموفد بخدمة الجهة التى أوفدته أو أى جهة حكومية أخرى بالاتفاق مع جهة الإيفاد لمدة مماثلة للمدة التى قضاها فى البعثة أو الإجازة الدراسية ، وبحد أقصى خمس سنوات للمبعوث إلا إذا تضمنت شروط البعثة أحكاما أخرى تزيد على المدة المشار إليها.

%12 من الوظائف مهددة.. دراسة تكشف أسرار استبدال البشر بالذكاء الاصطناعياشتراك سنوي 1000 جنيه.. «المحامين» تعلن الدراسة الجديدة لصندوق التكافل الاجتماعي 2026تعديل نظام الدراسة والامتحانات بمدارس المتفوقين |ماذا قررت التعليم؟دراسة توضح فوائد جديدة للقهوة.. تعرف عليها

وللجنة أن تقرر زيادة المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة فى بعض البعثات ، وذلك بالنظر إلى طبيعة البعثة ونفقاتها ومدى ضرورتها القومية.

ويكون قضاء المدد المنصوص عليها فى هذه المادة عقب انتهاء البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة مباشرة.

وفى جميع الأحوال، لا تحسب الإعارات وما فى حكمها أو الإجازات الخاصة بمرتب أو دون مرتب ضمن مدة الخدمة الفعلية المنصوص عليها فى هذه المادة.

وفى حال عدم الالتزام بما تقتضيه هذه المادة يتعين على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أو الموفد أو وكيله أو ضامنه منفردين أو متضامين ، على حسب الأحوال ، رد جميع النفقات.

غرامة 3 ملايين جنيه

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه الموفد أو ولى الأمر أو الضامن ، بحسب الأحوال ، الذى يمتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقا لنص المادة (٢٤) من هذا القانون.

و للجنة أن تقرر إنهاء بعثة أو إجازة أو منحة الموفد الذى يخالف أحكام أى من المواد أرقام (١٩ ، ٢٠ ، ٢١) من هذا القانون ، ويتعين فى تلك الحالة على المبعوث أو الموفد أو ضامنه أو ولى أمره ، بحسب الأحوال ، منفردين أو متضامنين رد نفقات البعثة أو الإجازة أو المنحة كلها أو بعضها حسب ما تقرره اللجنة . 

طباعة شارك قانون تنظيم البعثات الإجازات الدراسية الإجازة الدراسية خمس سنوات غرامة

مقالات مشابهة

  • حصر خدمات الأرصاد الجوية المرتبطة بمنظومة الأمن الوطني بجهات مرخّصة
  • قانون فينغر الجديد يغير كرة القدم.. كيف سيفيد مبابي ويضر برشلونة؟
  • «جهاز المباحث الجنائية» يتخذ إجراءات شاملة لضمان سلامة المسافرين
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد يفتح بابًا للتغيير في العدالة المصرية
  • القبض على عامل استعرض بدراجته النارية في الإسكندرية
  • لجنة النواب تناقش تعديل قانون الجريدة الرسمية ..تفاصيل
  • موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتفاصيل الصلح بقضايا الإعدام
  • مصرع رضيع تناول مادة بترولية بواحة الخارجة في الوادي الجديد 
  • قانون العمل الجديد يواجه السمسرة.. ترخيص إلزامي وإغلاق فوري للمكاتب المخالفة
  • عقوبات مشددة لـ الممتنعين عن رد قيمة النفقات الخاصة بالبعثات الدراسية