حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج.. الإفتاء تُجيب
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
مع اقتراب ذكرى الإسراء والمعراج، يطرح الكثيرون سؤالًا حول حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج، وقد أجابت دار الإفتاء المصرية في بيانها الأخير موضحة الحكم.
قالت دار الإفتاء المصرية أن صيام هذه الليلة جائز شرعًا، ولكن بشرط ألا يُعتقد بخصوصيتها أو بوجوب صيامها، دون أن يكون هناك دليل شرعي يثبت ذلك.
وأوضحت دار الإفتاء أن شهر رجب هو من الأشهر الحرم التي يُستحب فيها الإكثار من الأعمال الصالحة، بما في ذلك الصيام، استنادًا إلى قول الله تعالى: "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ..." (التوبة: 36).
وأكدت أنه يمكن للمسلم صيام أي يوم من أيام شهر رجب، سواء كان في بداية الشهر أو نهايته، كما أنه لا حرج في صيام ليلة الإسراء والمعراج إذا كان ذلك ضمن صيام تطوعي أو عادة.
تفاصيل الحكم الشرعي لصيام ليلة الإسراء والمعراجأشار الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُكثر من الصيام في الأشهر الحرم ومنها شهر رجب، مشيرًا إلى أنه لا مانع من صيام يوم 27 من رجب إذا توافق مع عادة الصائم أو رغبة في طلب الأجر والثواب، وأوضح أن هذا الصيام ليس فرضًا ولا مخصصًا شرعًا في هذا اليوم.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، أن صيام شهر رجب وشعبان يعد فرصة لتأهيل النفس روحيًا استعدادًا لشهر رمضان. كما أكد أنه لا حرج في صيام ليلة الإسراء والمعراج إذا كان الهدف من ذلك هو الاحتفاء بنعمة الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرض الصلاة، والتي تُعد أعظم فريضة في الإسلام.
الفتوى: تخصيص الصيام دون دليل يعد بدعةأشارت دار الإفتاء إلى أن تخصيص يوم بعينه للصيام دون دليل شرعي يُعد أمرًا غير مشروع، حيث يجب أن يكون الصيام عامًا وغير مخصص لوقت معين إلا إذا ثبت له دليل شرعي. واستشهدت دار الإفتاء بحديث رواه البيهقي عن فضل الصيام في رجب، حيث ورد: "في الجنة قصر لصوام رجب". كما أكدت أن الأعمال الصالحة في الأشهر الحرم، ومنها الصيام، يضاعف أجرها ويزيد من ثواب المسلم.
ختامًا: الإكثار من الأعمال الصالحة في شهر رجباختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أهمية استغلال شهر رجب في الإكثار من الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة، مع تعظيم حرمات الله عز وجل. وأكدت على أن صيام ليلة الإسراء والمعراج نافلة يجوز للمسلم القيام بها في إطار العبادات التطوعية، لكن دون أن يُعتقد بأنها فرض أو تخصيص شرعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شهر رجب صيام ليلة الإسراء والمعراج حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج الإسراء المعراج الفتوى صیام لیلة الإسراء والمعراج الأعمال الصالحة دار الإفتاء شهر رجب
إقرأ أيضاً:
اشتريت الأضحية ثم أردت بيعها لحاجتي إلى المال.. دار الإفتاء تكشف الحكم
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: (رجلٌ اشترى شاةً للأضحية، إلا أنه احتاج إلى بيعِها قبل دخول وقت الأضحية، فهل يجوز له بيعها قبل ذبحها للحاجةِ إلى ثمنها؟، علمًا بأنه لم يَنذُرها ولم يوجبها على نفسه بأي لفظٍ أو نية).
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الأضحية شَعيرةٌ عظيمةٌ من شعائر الدِّين، إذ هي مِن أقربِ القُرباتِ وأرجى الطَّاعات في يوم النَّحر وأيام التشريق، كما أنَّها مَظهَر من مظاهر الفرح والاحتفال وشكر نعمة الله بالتوسعة على الأهل والفقراء، قال الله- تعالى-: ﴿وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَٰهَا لَڪُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَڪُمۡ فِيهَا خَيۡرٌۖ﴾ [الحج: 36].
وعن أنس بن مالكٍ- رضي الله عنه- قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» متفقٌ عليه.
وقد واظب النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- على ذبح الأضاحي، ورغَّب فيها، إلا أنَّه لم ينهَ عن تركها، بل ورد ما أفاد إبقاءه لها على التخيير بحسب السعةِ والإرادة، فعن السيدة أم سلمة أم المؤمنين- رضي الله عنها-، أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه الإمام مسلم.
وذكرت دار الإفتاء، أن المختار للفتوى أنها سُنة مؤكدة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء: الإمام القاضي أبو يوسف من الحنفية في إحدى الروايتين عنه، والمالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ.
وأوضحت أن الشأن في الأضحية تبعًا لسٌنِّيَتها أنها لا تَجِبُ في ذِمَّةِ صاحبها إلا بالنَّذرِ أو الإيجاب الصريح والالتزام لفظًا بأنَّه قد خَصَّصَهَا للأضحيةِ وألزم نفسه بذلك، ولا تلزم بمجرَّد شرائها، كما هو معتمد جماهير المذاهب الفقهية مِن المالكية، والشافعية، والحنابلة في المعتمد، وهو ما جرت عليه الفتوى.
ويتفرع من ذلك أن بيع الأضحية بعد شرائها وقبل ذبحها ما لم تتعيَّن في حقِّ صاحبها بالتزام اللسان بالإيجاب أو النذر هو أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، ولو باعها لا يجب عليه أن يأتي ببدلها حينئذٍ؛ لأنها لم تخرج عن مِلكه بنذر أو ما في حكمه كما سبق بيانه، إلا أنه يكره عدم الإتيان ببدلها في ظاهر مذهب المالكيَّة، كما نصَّ عليه العلامة العَدَوِي في "حاشيته على شرح مختصر الإمام ضياء الدين خليل" (3/ 45).
وتابعت: ولَمَّا كان المضحي محتاجًا إلى ثمن الشاة التي اشتراها للأضحية ولم يذبحها -كما هي مسألتنا-، ولم يكن قد نذرَهَا أو عيَّنها أو ألزم نفسه بها لفظًا، فإنَّه يجوز له حينئذٍ أن يبيعَها وينتفع بثمنها، بلا أدنى حرجٍ أو مشقَّة؛ لعموم قول الله- تعالى-: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡڪُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٍۚ﴾ [الحج: 78]، مع استحباب شِرائِهِ لمثلها أو خيرٍ منها للتضحية بها متى تيَسَّر له ذلك قبل خروج وقت الأضحية؛ طلبًا للأجر والمثوبةِ، وتحقيقًا لمصلحة الفقراء والمحتاجين.
واستطردت: فإن تَعسَّر عليه الإتيان بأضحيةٍ غيرها فلا بأس بذلك؛ لأنها عبادة مندوبة، ولا تلزم المندوبات إلا بالشروع فيها عند مَن يرى وجوبها به، والشروع في الأضحية لا يتحقق بشرائها بل بذبحها، وما ذكره بعض المالكية من الكراهة مرتفعٌ بالحاجة؛ عملًا بما تقرَّر في قواعد الفقه مِن أن الكراهة تنتفي وتزول بأدنى حاجة، فقد يكون الشيء مكروهًا في أصله، فإذا اقتضته الحاجة انتفت كراهتُه.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالأضحية مِن الشعائر المسنونة، ولا تتعين بمجرد نيَّة الأضحية المصاحبة للشِّراء، ويجوز بيعُها لمن اشتراها ثم احتاج إلى التصرف فيها قبل أن يضحي بها ولم يكن قد أوجَبَها على نفسه بنذر أو نحوه، ولا يَلزمه بدلُها حينئذٍ.
واختتمت الدار: ومن ثمَّ فإن بيع الرجل المذكور للشاة التي اشتراها للأضحية قبل ذبحها أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج عليه في ذلك، مع استحباب شرائه غيرَها بدلَهَا لا تَقِلُّ قيمةً عنها قبل فوات وقتها متى تيسر له ذلك، باعتبار أن تحقيق مصلحةِ الفقير مراعى في تلك الشعيرة.