الأطفال فى مرمى نيران الخلافات الزوجية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
«أحمد»: أنا محروم من حضن أطفالى.. والحاجة زينب: القانون لا يمنحنى حق رؤية أحفادىإخصائية نفسية: مصلحة الطفل يجب أن تكون أولوية فى القانون والاحترام بين الزوجين واجب بعد الانفصالبرلمانية: تحقيق العدالة بين الوالدين فى قضايا الرؤية ضرورةعقوبات تأديبية لامتناع الحاضن عن تنفيذ حق الرؤية
فى ساحات محاكم الأسرة، لا يهدأ الصراع بين الأزواج حتى بعد وقوع الطلاق، بل تبدأ مرحلة جديدة من النزاع، حيث تتحول الحقوق المشروعة إلى أدوات انتقام، ويتحول الأطفال إلى رهائن يساوم به أحد الطرفين الآخر لتحقيق المزيد من المكاسب، ويصبح قانون الرؤية أحد أهم محاور هذا الصراع، فبدلاً من أن تكون وسيلة لتحقيق التوازن وضمان حق الطفل فى الاحتفاظ بعلاقته مع كلا والديه لضمان التنشئة السوية، يتحول القانون فى كثير من الحالات إلى أداة لتعذيب الزوجين وتسوية الحسابات العاطفية والمادية بينهما.
وخلال هذا التحقيق تستعرض «الوفد» قصصاً تعكس المعاناة التى تسببها تطبيقات قانون الرؤية على الأزواج والأجداد، ويحكى أحمد مصطفى موظف 42 عاماً قصته قائلاً: أنا الأب المحروم من حضن أطفالى، فبعد انفصالى عن زوجتى، أصبحت لقاءاتى بهم مقتصرة على ثلاث ساعات أسبوعياً فى مركز شباب مزدحم. أذهب وأحاول أن أبدو سعيداً أمامهم، لكن الحقيقة أن هذه الساعات تزيد من ألمى، فالأطفال بحاجة لوجود والدهم فى حياتهم يومياً، وليس كضيف يسمح له برؤيتهم فترة محددة، خاصة أن طليقتى تستخدم القانون كأداة ضغط، وتتعمد إفساد العلاقة بينى وبين أطفالى.
وتروى الحاجة زينب محمود (67 عاماً)، جدة ثلاثة أحفاد معاناتها فتقول: كان أحفادى يملأون حياتى سعادة، ولكن بعد انفصال ابنى عن والدتهم لم أعد أراهم إلا فى المناسبات، وأحياناً يحرمون من زيارتى تماماً، فالقانون لا يمنحنى أى حقوق قانونية لرؤيتهم، وأمهم ترفض بشدة أن ألتقى بهم، هذا العذاب لا يشعر به إلا من عاشه؛ أحفادى يكبرون بعيداً عنى، أشعر كأننى فقدت جزءاً من روحى، وهذا الحرمان هو أقسى عقاب يمكن أن يتعرض له إنسان.
وتقول نجلاء إبراهيم (36 عاماً)، مطلقة وأم لطفلين: طليقى يحاول الضغط على باستخدام قانون الرؤية أحياناً يرفض إعادة الأطفال فى الموعد المحدد بعد نهاية الزيارة، وأعيش حالة من القلق والخوف حتى يعودوا، رغم أننى أريد أن يحافظ الأطفال على علاقة طيبة مع والدهم، إلا أن هذه المشاكل تجعل الوضع لا يطاق. القانون لا يحمينا ولا يحمى الأطفال من هذه التلاعبات، فالرؤية أحياناً تصبح ساحة جديدة للصراع، بدلاً من أن تكون وسيلة لراحة الجميع.
ويضيف محمد حسن (45 عاماً)، يعمل فى مجال البناء، قائلاً: أشعر بالعجز أمام تعنت طليقتى، طفلى يبلغ من العمر 8 سنوات، وكل ما أتمناه هو أن أقضى معه يوماً كاملاً فى منزلى، ولكن القانون يجعلنى مجرد زائر فى حياته، حتى إذا أردت اصطحابه فى رحلة، لا يمكننى ذلك بسبب القيود المفروضة على. أنا لا أريد شيئاً سوى حقى كأب وأن أكون جزءاً من حياته.
ويحكى أحد المدرسين عن تجربة أحد طلابه فيقول: لدى طالب فى الصف الخامس الابتدائى دائم الانعزال. تحدثت معه ذات يوم، فأخبرنى بأنه يكره أيام الرؤية لأن والده ووالدته يتشاجران أمامه فى كل مرة يلتقون فيها، حتى أصبح الطفل ضحية لصراع لا يفهمه، وكل ما يريده هو أن يعيش طفولته بعيداً عن هذه الأجواء السلبية.
وسيلة للانتقام
قصص المتضررين تعكس الواقع المؤلم الذى يعيشه الآباء والأمهات والأجداد حتى الأطفال فى ظل قانون الرؤية الحالى، الجميع يتفق على أن القانون بحاجة إلى مراجعة شاملة لتحقيق التوازن بين حقوق الجميع، وضمان أن تكون الرؤية وسيلة للتواصل الأسرى لا أداة للصراع، فهذا القانون الذى يهدف فى جوهره إلى حماية الروابط الأسرية وضمان حق الطرف غير الحاضن فى لقاء أبنائه، أصبح فى بعض الأحيان وسيلة للانتقام وتصفية الخلافات، وفى هذا المشهد المعقد، لا يقتصر الألم على الأزواج فحسب، بل يمتد ليشمل الأجداد، الذين يجدون أنفسهم محرومين من رؤية أحفادهم، لا لذنب ارتكبوه، بل لأنهم جزء من عائلة أصبحت ضحية للصراعات.
الدولة تحاول إنقاذ الموقف والحفاظ على حق الأطفال، من خلال وضع تعديلات جوهرية جديدة على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعلن المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الانتهاء من مشروع القانون، لافتاً إلى أنه بعد مراجعة وزارة العدل وصياغة مشروع القانون بشكل نهائى، يتم إرساله إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإعادة ضبط الصياغة ثم الموافقة عليه وطرحه لحوار مجتمعى تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن إحالته إلى مجلس النواب.
وتهدف تعديلات القانون فيما يخص الجزء الخاص بالرؤية إلى تحقيق التوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل الفضلى، وتمثلت أبرز التعديلات فى توسيع نطاق الأماكن المخصصة للرؤية، لتشمل مواقع متنوعة توافق عليها الدولة، ولم تعد مقتصرة على الأندية أو مراكز الشباب فقط، ويمكن توفير أماكن أكثر راحة للأطفال وتناسب احتياجات الأسرة.
وأضاف القانون إمكانية الرؤية الإلكترونية، لتناسب الحالات التى يكون فيها أحد الطرفين خارج البلاد أو فى حالة مرضية تمنعه من الحضور، وتعد الرؤية الإلكترونية وسيلة لتيسير التواصل بين الطفل والوالد أو الوالدة غير الحاضنة.
وفى حالة امتناع الأم عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر قانونى، قد تحرم من حق الحضانة فترة مؤقتة (مثل ثلاثة أشهر)، حسب ما يتم تحديده من قبل القاضى، وإذا رفض الأب الإنفاق على أطفاله، يحق للأم التقدم بطلب لمنع الرؤية عنه، إلى أن يلتزم بواجباته المالية.
وتضمنت تعديلات القانون الجديد، تغيير مصطلح «الاستضافة» إلى «الاستزارة»، لتأكيد أن الطفل فى زيارة للوالد أو الوالدة وليس ضيفاً، وحددت مدة الاستزارة بـ10 ساعات شهرياً و15 يوماً سنوياً، تشمل الإجازات والأعياد بما يحقق راحة الطفل واستقراره، وإذا امتنع أحد الوالدين عن إعادة الطفل بعد انتهاء مدة الاستزارة، يمنع من ممارسة حق الاستزارة مرة أخرى بقرار قضائى.
وتعكس التعديلات الجديدة رؤية شاملة لحماية حقوق الأطفال وتعزيز الروابط الأسرية، مع توفير آليات مرنة تواكب التغيرات المجتمعية والتكنولوجية.
مصلحة الطفل فوق الجميع
وبدورها، قالت نورهان النجار، إخصائية الإرشاد النفسى والأسرى، إن مصلحة الطفل فوق كل اعتبار ويجب أن ينشأ فى أسرة سوية، وإن تم الانفصال بين الوالدين فيبقى الاحترام فوق كل شىء حتى ينمو الأطفال فى جو صحى بلا نزاعات وحتى لا يكونوا مشوهين نفسياً وفكرياً.
وتطرقت النجار إلى الحديث عن تأثيرات قانون الأحوال الشخصية على الأطفال بعد الانفصال، وأكدت أن قانون الأحوال الشخصية يهدف إلى تحديد الحقوق والواجبات بين الأطراف المعنية، لكن لا يضمن بالضرورة تحقيق بيئة صحية للأطفال.
وأشارت إلى أن الحرمان من رؤية أحد الوالدين، خاصة الأب، له تأثيرات نفسية عميقة على الأطفال، من بينها فقدان الشعور بالأمان وضعف الثقة بالنفس، مضيفة أن هذه الحالات قد تؤدى إلى اضطرابات عاطفية ونفسية، وقد تظهر آثارها فى مشاكل اجتماعية وسلوكية، بل قد تؤثر على القدرات الذهنية والأداء الدراسى للأطفال.
وشددت النجار على ضرورة تفعيل آليات قانونية لمنع استخدام الأطفال كأدوات للانتقام بين الوالدين، وأكدت أهمية أن تكون العقوبات المصاحبة لهذه الحالات مدروسة نفسياً وإنسانياً، بما يضمن عدم تعرض الأطفال لمزيد من الأذى النفسى جراء الخلافات الأسرية.
كما تحدثت عن التحديات التى قد يواجهها الطرف غير الحاضن بعد الانفصال، لا سيما الشعور بالوصم الاجتماعى والضغط النفسى الناتج عن محاولة بناء علاقة مع الأطفال فى وقت محدود، مشيرة إلى أن الطرف غير الحاضن قد يواجه صعوبة فى التعبير عن مشاعره أو إقامة علاقة دائمة مع الأطفال، ما قد يؤدى إلى سلوكيات غير مدروسة.
وأكدت الخبيرة النفسية ضرورة أن يهيئ الوالدان الأطفال نفسياً قبل اتخاذ قرار الانفصال. مشيرة إلى أن اتخاذ هذا القرار بشكل مفاجئ يمكن أن يترك أثراً نفسياً طويلاً عليهم.
وأضافت أن الاتفاق على شرح الموضوع للأطفال بطريقة تناسب أعمارهم مع طمأنتهم بالاستمرار فى تلقى الحب والرعاية من كلا الوالدين يعد أمراً أساسياً فى هذه المرحلة.
وفيما يتعلق بقانون الرؤية، أشادت النجار بالتطورات التى شهدها القانون، مثل الرؤية الإلكترونية، لكنها انتقدت الوقت المحدد للرؤية، الذى لا يتجاوز 8-10 ساعات أسبوعياً و15 يوماً سنوياً. وأوضحت أن هذه الساعات المحدودة لا توفر للطفل فرصة كافية لبناء علاقة صحية ومستدامة مع الطرف غير الحاضن.
واختتمت النجار حديثها بتأكيد أن الأطفال هم الضحايا الرئيسيون فى أى نزاع أسرى، حيث يعانون من تأثيرات نفسية واجتماعية تؤثر على حياتهم المستقبلية، ودعت إلى تبنى سياسات قانونية وأسرية تأخذ فى الاعتبار مصلحة الطفل كأولوية، مع ضرورة أن يظل القانون أداة تنظيمية مكملة للنوايا الحسنة والاحترام المتبادل بين الوالدين، موضحة أن الحلول تبدأ من وعى الوالدين بدورهما الأساسى فى توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال، بغض النظر عن الخلافات أو الانفصال. قائلة إن القانون أداة تنظيمية، لكنه ليس بديلاً عن النوايا الحسنة والحب والاحترام.
تحديث القانون
ومن جانبها، أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أهمية تحديث قانون الأحوال الشخصية ليعكس تطورات العصر ويواكب المتغيرات الاجتماعية، مشيرة إلى أن بعض القضايا المثارة بشأنه تحتاج إلى معالجة دقيقة بما يحقق العدالة للجميع.
وقالت إن هناك تصوراً خاطئاً بأن القانون يمنع الأب من رؤية أطفاله، موضحة أن التأخير من قبل الأم فى تنفيذ حق الرؤية يجب أن يقابل بعقوبات رادعة تتناسب مع حجم المخالفة.
واقترحت «سلامة» فرض عقوبة تأديبية تتمثل فى حرمان الأم من الحضانة لمدة ثلاثة أشهر حال تعمدها تأخير تنفيذ حق الرؤية، على أن تعود لها بعد انتهاء المدة. وأشارت إلى أن الاستضافة يجب أن تتم بموافقة الأطراف المعنية، مع التركيز على تحقيق مصلحة الطفل كأولوية قصوى.
وشددت النائبة على ضرورة تحقيق المساواة بين الأب والأم فى حالة زواج أحدهما أو كلاهما، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل الفضلى هى المحدد الأساسى فى تحديد مصير الحضانة.
كما رفضت انتقال الحضانة إلى الأب مباشرة بعد الأم، مشيرة إلى أهمية مرور الحضانة بالجدة أولاً، مع وضع ضوابط واضحة وشروط محددة حال إسناد الحضانة إلى الأب، بما يضمن استقرار الطفل وحمايته.
وختاماً، دعت النائبة إلى صياغة تعديلات تضمن التوازن بين حقوق الأب والأم، وتصب فى مصلحة الطفل، معربة عن أملها فى أن يسهم القانون الجديد فى حل النزاعات الأسرية وتحقيق الاستقرار للأسر المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاكم الأسرة وقوع الطلاق النزاع المعاناة قانون الأحوال الشخصیة قانون الرؤیة بین الوالدین مصلحة الطفل الأطفال فى مشیرة إلى أن تکون أن هذه إلى أن
إقرأ أيضاً:
قرار محكمة أمن الدولة بمنع النشر .
#سواليف
قرار #محكمة_أمن_الدولة بمنع النشر
الاستاذ #عقيل_العجالين
صدر هذا القرار بشأن واقعة الخلية التي تحدثت عنها وسائل الاعلام والجهات الرسميه بانها تقوم بتصنيع الأسلحة والمواد المتفجرة ؛ وبناء على ذلك فقد صدر الكتاب رقم م ع / 1215 بتاريخ 2025 /29/04 عن مدير عام هيئة الاعلام؛ حيث تم التعميم على الصحف ووسائل النشر بضرورة التقيد بهذا القرار ؛ وعدم مخالفته.
الحقيقة انني كنت أود الحديث عن هذا القرار الصادر من محكمةامن الدولة منذ صدوره؛ لكنني لم اتمكن من ذلك بسبب ضيق الوقت.
اما عن الهدف من هذا المقال واهميته فان الغاية منه هي؛ بيان مجال حرية التعبير بين جانبي التجريم والتبرير؛ حيث انها من الأهمية بمكان ؛ خاصة في ضوء احكام قانون الجرائم الإلكترونية وما أحدثه هذا القانون من رهب ورعب واحجام وامتناع عن التعبير لدى الغالبية ؛ بسبب العقوبات الشديده التي تضمنها هذا القانون ؛ لذلك فان علينا اماطة اللثام عن هذه الحرية الثمينة النبيلة ؛ والتخلص من الرعب والخوف؛ المبني على اساس وهمي لا حقيقة له.
ان بيان حدود هذه الحرية مسألة سهلة بسيطة في احكامها؛ فلا يعني وجود قانون الجرائم الالكترونية تكميم الافواه وكبت الحريات؛كما لا يعنى ذلك وجود أي قانون سواء أكان قديما ام حديثا وكذلك قرار محكمه امن الدوله موضوع هذا الحديث فلا يعني ذلك ايضا وفقا لما سياتي بيانه بعد استعراض عبارات قرار المنع ؛ فهناك تشريع يمنع كبت الحريات ألا وهو الدستور الذي هو اعلى مراتب التشريع في الدولة ولا يجوز لأي قانون أو نظام تجاوز أحكامه.
لقد تضمن قرار محكمة امن الدوله حسب ما ورد في كتاب هيئة الاعلام السابق ذكر رقمه وتاريخه ” حظر نشر اي مستندات او بينات او وثائق او محاضر وكافة الاوراق التي تتعلق بوقائع جلسات المحاكمة بما يعرض بقضية تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيره؛ …” وقد شمل الحظر وسائل الاعلام كافة ؛ والاعلام المرئي والمسموع والمقروء؛ بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي وعبر اي وسيلة نشر اخرى حتى صدور الحكم النهائي سندا لاحكام المادة 39 الفقره ب من قانون المطبوعات والنشر.
ان قرار المنع من النشر الذي اصدرته محكمة امن الدولة ينحصر في التحقيقات ومحاضر الجلسات ومشتملات الملفات المودعه في سجلات المحكمة وخزائن المحفوظات لديها فقط ؛ وان المنع لا يطال ما يبديه الناس مما يجول في خواطرهم بشان هذه الواقعة او بالشان العام والمصلحة العامة بالنسبه لما هو خارج ملفات المحكمه التي صدر بشانها قرار المنع من النشر؛ .فلا يجوز تسريب أي معلومات من هذه الملفات.
هذا وانه لا يمكن لاي محكمة اخرى تجاوز هذه الحدود في المنع مهما كان الامر. لذلك جاءت عبارات القرار محصورة بهذه الحدود فقط.
إن الماده 225 من قانون العقوبات والماده 39 من قانون المطبوعات والنشر ؛ حصرت حدود المنع بما هو محفوظ لدى المحاكم من اوراق تضمنتها الملفات ومحاضر الجلسات واوراق التحقيق؛ وان المنع من النشر لا يمتد الى ما يبديه الناس من اراء على وسائل التواصل الاجتماعي؛ فلا وجود لمسألة تكميم الافواه ؛ وهذا ما نصت عليه المادة 42 الفقره ح من قانون مطبوعات والنشر ؛ حيث ان هذه الماده هي لاحقه للماده 39 من ذات القانون؛ وقد اكدت هذه الماده بان المنع من النشر لا يشمل حرية التعبير وان لاي كان ان يبدي رأيه في جميع المسائل العامة
ان جميع القوانين تقف عند هذه الحدود؛ وتنحصر بهذا النطاق فقط لان نص الماده 15 من الدستور تمنع جميع القوانين من التوسع في المنع وذلك حماية للحقوق والحريات العامة ولكي تبقى حرية التعبير مصانه؛ ذلك ان الدستور هواعلى مراتب التشريع في الدوله ؛ ولا يجوز مخالفة احكامه من قبل اي قانون او نظام؛ حيث نصت الماده السابقه من الدستور على ان الدوله تكفل حرية الراي ولكل اردني ان يعرب بحريه عن رايه بالقول والكتابه والتصوير وسائر وسائل التعبير ؛ شرط ان لا تتجاوز حدود القانون واكدت على ذلك الماده 42 الفقره ح من قانون المطبوعات والنشر كما ذكر سابقا؛ عندما اتت لاحقه لنص الماده 39 من ذات القانون؛ حيث اكدت على ان لا يجوز التوقيف نتيجة ابداء الراي..
.بناء على ما سبق فلابد من بيان كيف تكون حرية الراي والتعبير جائزة ومبرره وخالية من موجبات العقاب على النحو التالي:-
ببساطه فان حرية الراي والتعبير يجب ان تكون خالية من اي قصد بان تكون طريقتها موضوعية تستهدف أغراضا حقيقيه نبيله ؛ بعيدة عن الكيد والمقاصد الشخصية ؛ فلا يجوز ان يكون الرأي او التعبير مقصود به فرد او جماعه؛ ومنسلخ عن هدفه الموضوعي؛ فاذا كان ذلك اصبح الفعل ممنوعا وضمن دائرة العقاب بعد ان كان مبررا؛ لذلك فقد نصت الماده 188 الفقره الثالثه من قانون العقوبات على ما يلي:-(١-…..٢-…..٣- واذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح اسم المعتدى عليه صريحا او كانت الاسنادات الواقعيه مبهمه؛ ولكنه كانت هناك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات الى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها وجب عندئذ ان ينظر الى مرتكب فعل الذم او القدح كانه ذكر اسم المعتدى عليه وكان الذم او القدح كان صريحا من حيث الماهية….).
ان هذه المادة من قانون العقوبات ؛ هي مرتبطة بالماده 15 من الدستور ؛ وتقع في سياقها ؛ فعندما نصت المادة السابقة من الدستور؛ على ان الدولة تكفل حرية التعبير والراي ضمن حدود القانون؛ فان المادة السابقة من قانون العقوبات قد اوضحت حدود القانون ؛ بان يكون الهدف من النشر والتعبير هدف موضوعي وان لا ينقلب الى هدف شخصي بحق فرد او جماعه؛ لان ذلك سيجعل من الفعل جريمة يعاقب عليها القانون.
بناء على ما ورد في المادتين السابقتين( الماده 15 من الدستور والفقرة الثالثة من المادة 188 من قانون العقوبات)؛ فانني اوجه النصيحة الى الصحفيين واصحاب المواقع الالكترونيه؛ بان يكون النشر والتعبير كما ذكر سابقا؛ وعلى هذه الطريقة السابق ذكرها ؛ حتى يكون الجميع في مأمن من التجريم والعقاب ؛ حيث لا يخفى على احد ان التعبير الموزون؛ القائم على الحكمة وفصل الخطاب؛ والمؤدي الى الغاية الموضوعية ؛ هو يدل بالتأكيد على تأهيل شخصي ومهني؛ وان غير ذلك من عبارات الهمز واللمز؛ سيكون تاثيرها في المجتمع محدودا؛ هذا ان كان لها تاثير اصلا؛ وعلى راي المثل( اشبعناهم شتما وفازوا بالابل).
هذا من حيث النشر العام او التعبير العام في المسائل الاجتماعية العامة
ومن ناحية اخرى فان توجيه النقد بشكل شخصي صريح مباشر ؛ هو جائز قانونا؛ حتى لو وصل الى درجة الذم والقدح؛ وحتى لو تم توجيهه بشكل واضح الى فرد او جماعه على السواء؛ بما في ذلك شاغلي الوظائف والمناصب في الدولة ومؤسساتها العامه؛ ولكن يجب ان يكون ضمن حدود القانون وفقا لما اوجبه الدستور في الماده 15 منه فكيف يكون ذلك؟ .
يكون ذلك في حالات معينه نص عليها القانون وهي تعتبر استثناءات وهذه الاستثناءات تسمى في القانون باسباب التبرير حيث ان هذه الاسباب تقلب الفعل مبررا بعد ان كان مجرما ؛ وقد نصت على بعض هذه الحالات الماده 198 من قانون العقوبات حيث بينت هذه الماده حدود القانون التي تجيز الذم والقذح والتصريح بهما في وسائل النشر كافة؛ ومن اجل توضيح ما ورد في هذه الماده فلنفرض ان احدى الصحف او المواقع الالكترونية قد نسبت الى احد الوزراء او الى رئيس الحكومة او ايا كان من شاغلي المواقع العامة او لاي شخص في المجتمع نسبت اليه واقعة معينه او فعل معين بشكل صريح واضح وقامت بذكر اسمه عند نسبة هذا الفعل اليه ؛ وبشكل يؤدي الى المساس باعتباره الشخصي او باي جانب اخر من الجوانب التي تمس الانسان وتشكل القدح والذم بشكل مباشر ففي هذه الحالة يعتبر فعل الصحيفة او الموقع الالكتروني ضمن نطاق التبرير والتعبير ولا يدخل ضمن دائرة العقاب بشرط ان يكون موضوع النشر صحيحا حقيقيا ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة وهذا ما نصت عليه الفقرة الاولى من الماده 198 من قانون العقوبات بشكل صريح؛ فبهذه الحاله لا عقاب على الفعل ولا يطاله قانون الجرائم الإلكترونية او غيره من القوانين العقابية الاخرى.بأي عقاب.
ان وجوب ان يكون موضوع النشر صحيحا وحقيقيا يفرض حتما وجود دلائل ووثائق تثبت صحة ما تم نشره وبذلك فانه لا عقاب على الفعل؛ اما ان لم يكن هناك دلائل ووثائق تثبت صحة ما تم نشره فان الفعل يكون معاقبا عليه.
ان الفقره الثانيه من الماده السابق ذكرها من قانون العقوبات قد اوردت حالات اخرى تجيز النشر حتى لو كان يشكل قدحا او ذما ومن هذه الحالات:-.
اذا كان موضوع الذم او القدح قد تم نشره من قبل الحكومه او من قبل مجلس الامه او من قبل المحاكم بصورة علنيه او في حالة تقديم الشكاوى بحق الموظفين او شاغلي الوظائف العامه العليا من اصحاب القرار اذا كانت تلك الشكاوى مقدمه الى المسؤولين عن هؤلاء؛ بشرط ان تكون الشكوى صحيحه ولا تقف خلفها دوافع شخصية او كيديه.
في نهاية هذا المقال ؛ اتمنى ان اكون قد اوضحت المساله؛ حرصا مني على اطلاق الحريات العامه ؛ وحتى لا يحجم الناس وكذلك لا تحجم الصحف ووسائل الاعلام ووسائل التواصل المختلفه عن ممارسة دورها وحريتها في التعبير وتحقيق الرقابة الشعبية على عمل المؤسسات العامه بهدف بقاء سير عمل هذه المؤسسات حسب مبدا المشروعية وحسب مقتضيات المصلحة العامة . تحت ضغط الرأي العام
والله ولي التوفيق.