تعاطي المخدرات داخل العمل.. مجلس الدولة يؤيد تأديب موظف
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
باحث حقوق تأمينية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، دعته نفسه لارتكاب مخالفة محرمة دينيًا وقانونيًا، ولم يراع مكان العمل ، فتعاطي المخدرات داخل العمل ولم يحترم مكانته الوظيفية، وسلك مسلكًا معيبًا يتنافي مع الأخلاق العامة، ومبادئ العمل وقوانينه ، والتي تأبي أن يخرج الموظف عن الذوق العام أو مخالفة الأعراف القانونية
مما سبب استياء لدي الموظفين المحيطين به، فهو تصرف خارج عن المألوف والطبيعي، فكان لابد من مجازاته تأديبًيا عن هذا التصرف الصارخ، والمخالف للأعراف القانونية، فعاقبته المحكمة بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر، ولكنه لم يرتض بذلك الحكم ، فقام بالطعن عليه أمام المحكمة العليا، يطالب ببراءته من هذا الفعل المشين، ولكن باءت محاولته بالفشل، ورفضت المحكمة هذا الطعن، مما يعني تأييد هذا الحكم لثبوت هذه الجريمة في حقه .
ونسبت النيابة الإدارية للموظف أنه في غضون شهر سبتمبر عام 2020 بوصفه موظف عام وبمقر عمله المشار إليها خالف أحكام القانون وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب في الموظف العام وذلك بأن تعاطي جواهر الحشيش المخدرة المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات ، وطلبت النيابة الإدارية محاكمة الطاعن تأديبيًا عن المخالفة المنسوبة إليه طبقًا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وعام ٢٠٢١ أصدرت محكمة الدرجة الأولي حُكمها، وشيدت المحكمـة قضاءهـا – بعد استعراض النصوص القانونية والمبادئ الحاكمة – على أن المخالفة المنسوبة إلى الموظف ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا من واقع التحقيقات ومحضر نتيجة التحليل المبدئي الذي أجرى للمحال وثبت فيه ايجابية تعاطيه لمخدر الحشيش ولم يتظلم من هذه النتيجة ، وقد تأكدت النتيجة من تقرير تحليل العينة التوكيدية والذي أجرى بمستشفى العباسية للصحة النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وهو ما يمثل خروجًا على مقتضيات أداء واجبات وظيفته بدقة وأمانة، مما يشكل في حقه ذنبًا إداريًا يستوجب مؤاخذته تأديبيًا عنه .
حمل الطعن رقم 22326 لسنة 66 قضائية.عليا .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المخدرات الموظف الموظفين المحكمة الجريمة النيابة الادارية الحشيش
إقرأ أيضاً:
المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور حيثيات حكمها القاضي بتشديد العقوبة على المتهم صبري كامل جاب الله، ومعاقبته بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة.
المتهم استأنف الحكم السابق متمسكًا بإنكار التهمة، وطلب دفاعه استدعاء الأطباء الشرعيين والطعن في أقوال الشهود والتقارير الفنية، مدعيًا عدم وجود دليل كافٍ، إضافة إلى طلب عرضه على الطب الشرعي بحجة عدم القدرة الجسدية على ارتكاب الجريمة.
إلا أن المحكمة رفضت دفوعه، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تقوم على أي سند قانوني أو علمي، موضحة أن التقارير الطبية جاءت قاطعة في نتائجها، وأن مسألة القدرة البدنية لا علاقة لها بما أثبته الطب الشرعي من وقائع.
وأكدت المحكمة في حيثياتها اطمئنانها التام لأقوال الشهود والأدلة الفنية، التي كشفت أن المتهم انفرد بالطفل داخل دورة مياه المدرسة واعتدى عليه بالقوة، مستغلًا حداثة سنه وصفته الوظيفية داخل المدرسة.
وشددت المحكمة على أن ما ورد من دفاع المتهم لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا لا ينال من الثبوت اليقيني للجريمة.
وانتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف، مع تعديل العقوبة لتصبح السجن المشدد 10 سنوات، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.