ألزم مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض"، الذي وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب نهائيًا، مقدمي الخدمة الطبية بعدد من الضوابط أثناء التعامل مع المرضى "متلقي الخدمة".

 

فقد نصت المادة (5) من القانون على أنه: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:  

 

1-اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.


2- تسجيل الحالة الطبية المتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.

 

3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

 

4- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

 

5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

 

6- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

 

7- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

 

8- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1957 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون المسئولية الطبية المسئولية الطبية مقدمي الخدمة الطبية المرضى الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

هذا الشرط أساسي | ضوابط جديدة للتشغيل بالقطاع الخاص

اتخذ قانون العمل الجديد 2025 خطوات جادة نحو إصلاح شامل في سياسات التشغيل وربطها بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، من خلال إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة وتحديث آليات القيد والتوظيف، بما يعزز من كفاءة العمالة المصرية ويواكب التحولات الاقتصادية.

مجلس أعلى للتخطيط والتشغيل

نص قانون العمل الجديد في مادته (32) على إنشاء "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، مع ضمان تمثيل مختلف المستويات النقابية. ويهدف المجلس إلى رسم السياسات العامة للتشغيل ووضع القواعد والإجراءات اللازمة، بما يتماشى مع احتياجات السوق والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس الوزراء خلال 6 أشهر من تطبيق القانون.

برلماني: الدولة توفر بيئة استثمارية تنافسية وتدعم المستثمرين بقوانين محفزةعيادات تجميل خارج القانون.. غلق 5 فروع لعيادة شهيرة وعقوبات مشددة للمخالفينتنظيم عملية القيد والتوظيف

وفقًا للمادة (33)، يلتزم كل من يرغب في العمل بالتسجيل لدى الجهة الإدارية المختصة للحصول على شهادة قيد مجانية، والتي أصبحت شرطًا أساسيًا للتوظيف. ويُسمح بتعيين غير الحاصلين عليها استثناءً بشرط تسوية أوضاعهم خلال 30 يومًا. كما يحق لصاحب العمل طلب ترشيحات من الجهة الإدارية لشغل الوظائف الشاغرة.

شهادات المهارة للحرفيين

حددت المادة (34) أن على من يمارس حرفة أو مهنة من تلك التي يحددها الوزير المختص أن يرفق بطلب القيد شهادة بقياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة، مما يضمن مستوى احترافيًا للعمالة.

متابعة مستمرة من المنشآت

ألزمت المواد (35) و(36) و(38) المنشآت بإخطار الجهة الإدارية بشهادات القيد الخاصة بالعاملين خلال 45 يومًا من بدء العمل، وتقديم بيانات مفصلة عن العمالة بشكل سنوي، تشمل المؤهلات، الأجور، الأعمار، الوظائف الشاغرة والمتوقعة. كما شددت على أهمية إرسال هذه البيانات إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لسوق العمل.

أولت المادة (37) اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة، حيث ألزمت المنشآت بإمساك سجل خاص بأسمائهم وبياناتهم الوظيفية، وإخطار الجهات المختصة بتوزيعهم داخل المنشأة والأجور التي يتقاضونها، دعمًا لسياسات الدمج والعدالة الاجتماعية.

نظام معلومات متكامل لسوق العمل

أكدت المادة (38) على ضرورة تعاون المنشآت مع الوزارة المختصة لتوفير البيانات اللازمة لإنشاء قاعدة معلومات وطنية دقيقة حول سوق العمل، تساعد في وضع الخطط المستقبلية وتحديد احتياجات القطاعات من المهارات والمهن.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان النواب

مقالات مشابهة

  • نعرض رؤية نقابة البيطريين لتطوير اتحاد المهن الطبية وتعظيم موارده
  • مطالبات بوضع ضوابط أخلاقية .. دعوى قضائية ضد تطبيق تيك توك
  • كيف نظم القانون الجديد ضوابط العمل عن بُعد؟
  • باحث في سلامة المرضى: على المصابين بأمراض مزمنة استشارة الطبيب قبل السفر
  • ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة بالقانون الجديد
  • عقارات لن تدفع أكثر من 250 جنيه إيجار.. تعرف عليها
  • آلاف الأطباء في إنجلترا يضربون عن العمل
  • كيف تختار فريق كتابة محتوى محترف؟ ولماذا يتفوّق SEO Hub في تقديم الخدمة؟
  • هذا الشرط أساسي | ضوابط جديدة للتشغيل بالقطاع الخاص
  • أداة ذكاء اصطناعي مجانية تعد تقارير طبية مثل الأنظمة التجارية