أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن استغلال الصلاة كذريعة لتعطيل مصالح الناس يعد تصرفًا غير مقبول شرعًا وأخلاقيًا، مشددًا على أهمية التوازن بين أداء العبادات والالتزامات العملية.

وأوضح «عياد»، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الإنسان مُطالب بعدم التفريط في أي من الحقوق، سواء كانت حق الله تعالى أو حق العمل وخدمة الناس، مشيرًا إلى أن التوازن والتنظيم هما الأساس، حيث يجب على الشخص أن يؤدي حقوق الله دون المساس بحقوق الآخرين.

وأكد المفتي أن الصلاة، رغم أهميتها وفضل أدائها في وقتها، لا تستغرق سوى دقائق معدودة، ويمكن للشخص استئذان من حوله لأدائها دون التسبب في تعطيل أعمالهم.

وحذّر المفتي من أن استخدام الصلاة كحجة للتقصير في أداء الواجبات المهنية أو كوسيلة للتهرب من المسؤوليات يُعد سلوكًا خاطئًا يُحمِّل صاحبه إثمًا.

وأشار المفتي إلى أن أوقات الصلاة متعددة، وتتيح مرونة في أدائها بما لا يعوق التزامات العمل أو مصالح الناس، مؤكدًا أن الأصل في الإسلام هو تحقيق التوازن بين حقوق الله وحقوق العباد، بحيث لا يطغى جانب على آخر، مما يحقق الانضباط والعدالة في جميع الأمور. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصلاة صدى البلد نظير عياد مفتي الجمهورية اسأل المفتي المزيد

إقرأ أيضاً:

كيفية أداء كفارة اليمين.. أمين الإفتاء يوضح تفاصيلها الشرعية

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول كفارة اليمين وكيفية أدائها، موضحًا كل تفاصيلها الشرعية.

ما هي كفارة اليمين؟

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الإثنين، أن كفارة اليمين تتمثل في إطعام مساكين أو كسوتهم بما يساوي ما كان يطعمه الشخص لأهله، كما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: «من أوسط ما تطعمون أهلكم».

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء، إلى أنه في حالة عدم القدرة المالية على الإطعام أو الكساء، يجوز صوم ثلاثة أيام، وبيّن أن الأفضل أن تكون الأيام الثلاثة متصلة، لكن لا مانع من أن تكون متفرقة حسب ظروف الشخص. 

ودعا أمين الفتوى في دار الإفتاء، إلى أن يتقبل الله من المسلمين الأعمال الصالحة وفق طاقتهم وقدرتهم، مؤكّدًا أن الإسلام يراعي القدرة والاستطاعة في أداء العبادات والكفارات.

ما كفارة الرجوع في الحلف؟

اجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:" يقول: لزمتني كفارة يمين، وشرعت في الإطعام ولم أتمكَّن من إتمام إطعام العشرة مساكين، فهل يجوز لي الانتقال إلى الصيام، أم يجب عليَّ الانتظار حتى يتيسر حالي وأكمل الإطعام؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: انه إذا حنث الحالف في يمينه وجب عليه أداء الكفارة، وهو مخيَّر فيها بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجز عن ذلك كله كان عليه صيام ثلاثة أيام، فإذا قام بأيٍّ منها اعتُبرت ذمته بريئة، وإن لم يفعل، بقيت ذمته مشغولة ويُسأل عنها، وإذا بدأ بالإطعام ثمَّ عجز عن إتمامه، فإنَّه يجوز له الانتقال إلى صيام ثلاثة أيام، ولا يلزمه انتظار تحسُّن حاله أو حصول يساره؛ إذ المعتبر في الكفارات هو وقت الأداء.

الإفتاء: منع الإنجاب جائز في حالات معينة.. والرزق بالأولاد من عند اللهحكم وجود الممرضة مع الطبيب في عيادة خاصة دون محرم .. الإفتاء تجيبحكم اقتناء تماثيل ومجسمات على صور حيوانات وبشر.. الإفتاء: يجوز بشرطهل يجوز بيع بلازما الدم بمقابل مادى؟.. الإفتاء تجيب

التخيير في كفارة اليمين

الأيمان من العقود المؤكَّدة التي يجب صونها والوفاء بها؛ لقوله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة: 89]، والبِرُّ بها من تمام التقوى وصدق العبودية، غير أنَّه إذا كان في لزوم اليمين تفويت لمصلحة أرجح أو ارتكاب لمعصية شُرع الحنث والتكفير؛ لما ثبت عن النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» أخرجه الإمام مسلم.

ومن المقرَّر شرعًا أنّ اليمين المنعقدة إذا حنث صاحبها وجبت فيها الكفارة، وهي المنصوص عليها في قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: 89].

والحنث في اليمين هو: مخالفة الحانث لما حَلَف عليه، سواء كان ذلك بالفعل أو بالترك، كما في "شرح مختصر خليل" للعلامة الخرشي (3/ 71، ط. دار الفكر).

فإذا خالف الحالف ما التزمه في يمينه عامدًا، فقد أجمع الفقهاء على أنَّه يحنث وتلزمه الكفارة، وهو مخيَّر فيها بين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فيجزئه الإتيان بأيٍّ منها إذا كان قادرًا ومتمكِّنًا، كما اتفقوا على أنَّه لا يجوز له العدول إلى الصيام إلَّا عند عجزه عن جميع هذه الخصال، فإذا انتقل حينئذٍ يصوم ثلاثة أيَّام، ويجزئه ذلك من غير انتظار إلى تحوُّل حاله أو حصول يساره.

قال الإمام ابن المنذر في "الإشراف" (7/ 128-139، ط. مكتبة مكة الثقافية): [أجمع أهل العلم على أنَّ الحانث في يمينه بالخيار: إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق، أيّ ذلك فعل يجزئه...، وأجمع أهل العلم على أنَّ الحالف الواجد للإطعام، أو الكسوة أو الرقبة: لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه] اهـ.

وقال الإمام ابن حزم في "مراتب الإجماع" (160، ط. دار الكتب العلمية): [واتفقوا أنَّ من عجز عن رقبةٍ وكسوةٍ وإطعامٍ من حرٍّ أو عبدٍ ذكر أو أنثى في حين حنثه فكفر حينئذٍ ولم يؤخر إلى تبدل حاله فصام ثلاثة أيام يجوز صيامها متتابعات أجزأه] اهـ.

طباعة شارك الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء كفارة اليمين كيفية أداء كفارة اليمين

مقالات مشابهة

  • هل يجوز غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع.. أمين الفتوى يجيب
  • حكم غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة
  • فتاوى وأحكام| هل قول الرجل لزوجته أنت طالق بالتلاتة يقع بها انفصال نهائي؟.. هل يجوز أداء الصلاة قبل وقتها بدقيقة لظروف طارئة.. حكم قضاء صلاة الضحى بعد الظهر لمن فاتته
  • هل يجوز أداء الصلاة قبل وقتها بدقيقة لظروف طارئة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • كيفية أداء كفارة اليمين.. أمين الإفتاء يوضح تفاصيلها الشرعية
  • هل يجوز منع الإنجاب إذا كانت المرأة مريضة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • بعض المؤشرات الانتخابية يُستلزم دراستها!!
  • هل يجوز الصلاة على النبي أثناء الصلاة أم تبطلها وتوجب الإعادة؟
  • تفسير قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون.. علي جمعة يوضح
  • هل يجوز الجهر بالأذكار التي نرددها بعد التسليم من الصلاة ؟.. أزهري يجيب