تواصل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة ، اجتماعاتها لمناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

ووافقت اللجنة البرلمانية علي المواد الخاصة بعلاقات العمل الجماعية "الحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية واتفاقياتها ومنازعات العمل، والتوفيق، والوساطة والتحكيم ،والإضراب والإغلاق، فضلا عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتفتيش والتدريب في هذا المجال، بالإضافة إلي تفتيش العمل والضبطية القضائية ".

 

وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة وعضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك: إنه فيما يختص بالحوار الاجتماعي فقد نص المشروع علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويهدف إلي تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل ، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية . 

وأضاف رئيس قوي عاملة النواب، أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يختص برسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي ، وخلق بيئة عمل محفزة علي التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ، فضلا عن إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل ، والحماية الاجتماعية والمنظمات النقابية العمالية ، والعلاقات الصناعية ، والقوانين ذات الصلة.

 كما يختص بإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها ، وإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها، واقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل ، الجماعية علي المستوى القومي . 

ويشكل المجلس بقرار من رئيس الوزراء برئاسة الوزير المختص ، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، ويراعي عند الترشيح تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، ما لم يتعذر ذلك. 

وللمجلس أن ينشئ فروعا له في المحافظات للقيام بمهامه علي مستوي المحافظة برئاسة مدير مديرية العمل ، وعضوية ممثلي المنظمات العمالية منظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهم . 

وأشار رئيس قوي عاملة النواب ، إلي أنه فيما يختص بالمفاوضة الجماعية فقد نص المشروع علي أن تجري بحرية وطواعية في إطار التوازن بين مصالح طرفيها من أجل تحسين شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل، والتعاون بين طرفيه علاقات العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة . 

ونص المشروع علي أن يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، وتكون الاتفاقية نافذة طرفيها بعد التوقيع عليها .

 أما فيما يتعلق بالتوفيق ، فتحدد الجهة الإدارية المختصة جلسة للتوفيق في النزاع في موعد لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها ، ويخطر به طرفا النزاع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام علي الأقل. وفيما يتعلق بمركز الوساطة والتحكيم ، فقد نص المشروع علي شروطا معينة فيمن يقيد بقائمة الوسطاء، كذلك فيما يتعلق بقائمة المحكمين. فقد أجاز المشروع أن مركز الوساطة والتحكيم الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم الخاصة.

ونص مشروع القانون علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مركز يسمى "مركز الوساطة والتحكيم " تكون له الشخصية الاعتبارية ، وذلك للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع. أما فيما يتعلق بالتحكيم يعتبر حكمة نهائيا ، ويكون قابلا للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة . 

وفيما يتعلق بالنص علي حق الإضراب والإغلاق ، فقد نص المشروع علي أنه للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققا مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية ، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في القانون ، ويكون إعلانه ، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية ، المفوض العمالي في حدود الضوابط المقررة في هذا القانون.

وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، فقد نظم مشروع القانون أحكام وضوابط الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل او المتصلة به ، أو التي تقع أثناءه ، او بسببه ، وذلك للحد من المخاطر وأسبابها التي تنطوي عليها بيئة العمل . 

وألزم مشروع القانون في الباب الخاص بالخدمات الاجتماعية والصحية ، المنشأة بإجراء الكشف الطبي الابتدائي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه ، كما تلتزم المنشأة بتدريب العامل علي الأسس السليمة لأداء مهنته.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة مشروع قانون العمل تأمين بيئة العمل علاقات العمل الجماعية لجنة القوي العاملة المزيد فیما یتعلق

إقرأ أيضاً:

رفع الإعفاء وتخفيف الأعباء.. تعديلات ضريبية تستجيب للبعد الاجتماعي وتحديات التضخم

وافق مجلس الوزراء على حزمة تعديلات جديدة على قانون الضريبة على العقارات المبنية، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة للمتغيرات الاقتصادية.

أبرز التعديلات تمثلت في رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية، للوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته، وذلك في ضوء سياسة الدولة الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية ومراعاة البعد الاجتماعي، خاصة في ظل آثار التضخم.

الضرائب تكرم العاملين الفائزين بالمسابقات الدينية دعمًا للوحدة الوطنيةالضرائب: 12 أغسطس أخر موعد للاستفادة من تسهيلات القانون 5 لسنة 2025توصية برلمانية بتعديل قانون الضرائب العقارية.. عضو بالشيوخ يكشفنائب وزير المالية: ندرس رفع قيمة الإعفاء من الضرائب العقارية لـ 4 ملايين جنيهالضريبة واجبة الأداء وفقاً لقرار لجنة الطعن

كما نص مشروع القانون على أن تكون الضريبة واجبة الأداء وفقاً لقرار لجنة الطعن، وذلك تيسيراً على المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، على غرار ما هو معمول به في ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، دون أن يمنع الطعن القضائي تحصيل الضريبة بوسائلها القانونية.

وشملت التعديلات أيضاً إضافة حالات جديدة لرفع الضريبة مؤقتاً، مثل تعرّض العقار للهدم أو التخريب أو تعذر الانتفاع به بسبب ظروف طارئة أو قاهرة، مع تمكين مصلحة الضرائب العقارية من اتخاذ القرار تلقائيًا في هذه الحالات دون حاجة لطلب من المكلف.

وفي تطور لافت، استحدثت التعديلات مادة تسمح بإسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في حالات محددة مثل الوفاة دون تركة، أو مغادرة البلاد لأكثر من عشر سنوات دون أموال قابلة للتنفيذ، أو صدور حكم نهائي بالإفلاس.

كما حدد مشروع القانون حدًا أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، ومنح المكلفين فترة سماح مدتها 3 أشهر (قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من وزير المالية) للاستفادة من إعفاء كامل من مقابل التأخير عند سداد أصل الدين.

وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه حكومي مستمر لتبسيط الإجراءات، ودعم الفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا، إلى جانب تعزيز الثقة في منظومة الضرائب العقارية باعتبارها أحد روافد التمويل العامة دون الإضرار بالعدالة الاجتماعية.

 خطوة في اتجاه العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء

وبدورها أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية تمثل نقلة تشريعية مهمة تعكس حرص الدولة على التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، خصوصًا في ظل تحديات التضخم الراهنة.
وأشارت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه للوحدات السكنية الخاصة خطوة إيجابية تدعم الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، وتعكس توجهًا واضحًا لمراعاة البعد الاجتماعي في التشريع الضريبي.

وأضافت العسيلي أن إدراج حالات مثل تهدم العقار أو تعذر الانتفاع به ضمن أسباب رفع الضريبة المؤقتة يعكس فهمًا واقعيًا للظروف التي قد يواجهها المواطنون، مؤكدة أن تلك التعديلات تضع المواطن في قلب المنظومة الضريبية، وتعيد التوازن بين حق الدولة في تحصيل الإيرادات، وحق المواطن في العدالة والإنصاف.

طباعة شارك مجلس الوزراء قانون الضريبة الضريبة على العقارات المبنية مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • الأردن تبنى سياسة الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج لتحقيق بيئة عمل آمنة
  • إيلون ماسك يهاجم مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق: "عمل مقزز"
  • المجموعة العربية ترحب بمشروع قرار "فلسطين في منظمة العمل الدولية"
  • مباحثات سورية تركية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات فيما يتعلق بسوق العمل
  • رفع الإعفاء وتخفيف الأعباء.. تعديلات ضريبية تستجيب للبعد الاجتماعي وتحديات التضخم
  • توسيع مطار محمد الخامس.. 28 شركة تبدي اهتمامها بمشروع المحطة الجديدة
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • مصدر أمني: لم تتُخذ أية إجراءات فيما يتعلق بتحديد مسار مستقل للأتوبيس الترددي حتى الآن
  • مواصلة الجولات التعريفية بمشروع «جيران النبي»
  • كفى نفاقا.. أنه وقت العمل لوقف الإبادة الجماعية