أكد مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، أن ضوابط رحلات العمرة هذا العام هي نفس ضوابط العام الماضي وأضيف لها بعض التعديلات التي تهدف للحفاظ على الاقتصاد المصري؛ لضم جميع التأشيرات للبوابة الالكترونية، مشيرًا إلى أن هناك قانون للبوابة الإلكترونية يشمل أي مصري يسافر لأداء العمرة.

"السياحة والآثار" تعلن اعتماد ضوابط رحلات العمرة لموسم 1445هـ "هل تصريح أداء العمرة إلزامي؟".

. وزارة الحج والعمرة السعودية تجيب

وأضاف "مجدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الاثنين، أن صدور أي تأشيرة جديدة يستلزم أن تضم للبوابة الالكترونية للقضاء على الكيانات الموازية، موضحًا أن الكيانات الموازية تعتبر سرطان ينهش في اقتصاد مصر الوطني، معقبًا: "دول بيلموا فلوس من الناس ومفيش أي مسؤولية تجاه المعتمر، وعلى المعتمر ان يلجأ للدولة؛ لكون الفلوس اللي بتتدفع للدولة تعود خدمات على المعتمر، ومفيش حاجه بتتاخد غير لما بترجع خدمات على المعتمر سواء صحية أو أي خدمات تطرأ علي المعتمرين خلال فترة العمرة".

وتابع عضو غرفة شركات السياحة، أنه خلال العام الماضي هناك 600 ألف معتمر طلعوا مع الكيانات الموازية والسماسرة ولا نعلم أين ذهبت أموالهم، معقبًا: "إحنا عايزين الدولة تستفيد لأن مصر محتاجة لعلاج كل سرطان ينهش فيها". 
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: غرفة شركات السياحة وزارة الحج والعمرة رحلات العمرة الاقتصاد المصري شركات السياحة الحج والعمرة عضو غرفة شركات السياحة ضوابط رحلات العمرة

إقرأ أيضاً:

متى يتم اعتبار قانون الإيجار القديم نافذًا رسميًا؟.. «إسكان النواب» توضح

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ليس نافذا حتى الآن، لافتا إلى أن الرئيس لديه 30 يوما للتوقيع على القانون من تاريخ إرساله إليه وليس من تاريخ جلسة مجلس النواب.

وقال «الفيومي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر قناة «الحدث اليوم»، إن مجلس النواب وافق على مشروع القانون يوم 2 يوليو الماضي وأرسله إلى رئيس الجمهورية يوم 12 يوليو، معقبًا: «يعني لسه قدامه 9 أيام».

وأكد أن من حق رئيس الجمهورية إصدار مشروع القانون في أي وقت منذ إرساله إليه من مجلس النواب، خلال مدة الـ30 يومًا.

وأوضح «الفيومي» أنه وفقا لنص المادة 123 من الدستور يعد مشروع القانون قانونًا رسميًا صادرًا ونافذًا بعد مرور 30 يومًا من يوم إبلاغ الرئيس به، والتي تنتهي يوم 12 أغسطس الجاري.

وتنص المادة 123 من الدستور على: «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر».

اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يترأس إحدى جلسات المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات

رئيس محكمة النقض يستقبل وكيل مجلس النواب والأمين العام لتقديم التهنئة

أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني

مقالات مشابهة

  • متى يتم اعتبار قانون الإيجار القديم نافذًا رسميًا؟.. «إسكان النواب» توضح
  • عودة الطيران التركي إلى حلب.. انتعاش في الاقتصاد وأبواب نحو السياحة
  • ما ضوابط تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات؟.. هيئة الزكاة توضح
  • اتصالات النواب: ضوابط خاصة لـ التيك توك تتماشى مع القيم المصرية
  • عائدات السياحة التركية ترتفع بنسبة 8.4% مقارنةً بالعام الماضي
  • وزير البترول يبحث مع شركات عالمية ومحلية تنفيذ مشروع المسح الجوي لـ الثروات التعدينية بـ مصر
  • مصر.. تداول فيديو لشخص يدعي أنه ضابط شرطة مختف قسريا والداخلية توضح
  • قافلة بيطرية مجانية للحفاظ على الثروة الحيوانية وخدمة المربين بقرى أسوان
  • 109 دولة.. أكثر من 1.2 مليون معتمر يؤدون المناسك خلال 45 يومًا
  • 11.7 % نمو قطاع السياحة.. و202 مليون ريال مساهمته في الناتج المحلي خلال الربع الأول