شاهد| مسن يكوي أنف أحد أبنائه التوأم لتمييزهما
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أقدم مسن على كي أنف أحد أبنائه التوأم في محاولة لتمييزهما.
وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي فيديو لم يكشف تفاصيل عن مكانه، أو تاريخه، شاباً مع والده المسن، تحدث عن كي والده في صغره لأنفه ليميزه عن شقيقه التوأم.وسأل الابن والده في الفيديو "ما هذا الذي في خشمي؟"، ليجيب والده مبتسماً "هذا لأفرق بينكما".
متداول:
مسن يقوم بكي أنف أحد أبنائه التوأم لكي يتمكن من التفرقة بينهما. ???? pic.twitter.com/ndpYDuaUUs
وسرعان ما أثار الفيديو تفاعلًا واسعاً على التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد المغردين "الحاج ماعنده تفاهم".
فيما كتب مغرد آخر ممازحاً "يا ليتها في أي مكان آخر وليس بالأنف" وعقب مغرد آخر مستغرباً "الوالد أراد وسم طفله فقط، لكن ليس بالنار".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية السعودية
إقرأ أيضاً:
حكم الاشتراك مع الوالد في الأضحية بشاة واحدة.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم اشتراك الولد مع والده في الأضحية بشاة واحدة؟ فهناك رجلٌ يريد أن يشترك مع والده في الأضحية بشاةٍ واحدةٍ، على أن يدفع كلُّ واحدٍ منهما نصفَ الثمن ويكون له نصفُها، فهل تجزئ عنهما تلك الأضحية على هذا النحو؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن ما يرغب فيه الرجل المذكور من الاشتراك مع والده في الأضحية بشاةٍ واحدةٍ، على أن يدفع كلُّ واحدٍ منهما نصفَ ثمن الشاة ويكون له نصفُها -لا يجزئ عنهما كأضحية، لأن الشاة الواحدة لا قسمة فيها، ولا تجزئ إلا عن شخص واحد.
وأوضحت الإفتاء الى انه من المقرر شرعًا أنَّ الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم بنوعيه (المَعْز، والضأن)، وهو ما اتفق عليه جماهير الفقهاء سلفًا وخلفًا.
وبينت أن المراد بالاشتراك الوارد في السؤال هو مشاركة طرفين أو أكثر في دفع ثمن الأضحية، بحيث يكون لكلِّ واحدٍ نصيبٌ معلومٌ بحسب ما دفعه من المال؛ "لأن الاشتراك في الثمن يوجب أن يكون لكلِّ واحدٍ قسطٌ من اللحم"، كما في "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للإمام القاضي عبد الوهاب (1/ 506، ط. دار ابن حزم).
وذكرت ان الفقهاء اتفقوا على أنَّ مَن ضحَّى بشاةٍ مِن الغنم لم يجُز لغيره أن يشترك معه في دفع قيمتها بغرض الإجزاء عنهما في نُسُكِ الأضحية بحيث يكون لكلٍّ منهما فيها جزءٌ ويكون هذا الجزء أضحية عنه، ولو فَعَلَا ذلك لم تجزئ عنهما ولا يُعدَّان مضحِّيَين في حقيقة الأمر، وإنما لا بد أن يَمْلِك المضحي الواحدُ الشاةَ كلَّها مِلكًا تامًّا، لا قسمةَ فيها ولا اشتراك في أجزائها.
قال الإمام ابن رُشْد الحفيد في "بداية المجتهد" (2/ 196، ط. دار الحديث): [اتفقوا على مَنْعِ الاشتراك في الضأن] اهـ.
واكدت ان من هذا يتبيَّن أنَّ الابن المذكور -سواء كان مستقلًّا بحياته ونفقته الخاصة عن أبيه أو لم يكن كذلك بل لا يزال في بيته وتحت نفقته- لا يجزئه أن يضحي بالاشتراك مع والده في شاةٍ واحدةٍ بحيث يكون لكلِّ واحدٍ منهما جزءٌ منها؛ لأن الشاة لا تتجزأ، وإن أراد أن يضحي فإن عليه أن يستقلَّ لنفسه بشاة.