البرلمان يناقش قانون المخاتير غداً وسط توقعات بالتصويت عليه
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب ثائر الجبوري، اليوم الإثنين، (3 شباط 2025)، أن قانون المخاتير سيتم طرحه في جلسة البرلمان يوم غد الثلاثاء، مع توقعات بتمريره.
وقال الجبوري في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون المخاتير له أهمية كبيرة في أبعاد متعددة، حيث يمنح الصفة القانونية والمعنوية لشريحة المخاتير في عموم مناطق البلاد".
وأضاف أن "القانون يمثل خطوة جوهرية من الناحية الأمنية إذ أن المختار وفقاً للقوانين النافذة يُعدّ عضواً في الضبط القضائي ما يعزز دوره في حفظ القانون والمساهمة في استقرار المناطق السكنية".
وأشار الجبوري إلى أن "هناك أبعاداً اجتماعية وتنظيمية يسهم بها القانون في تعزيز آليات التواصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "إقرار هذا القانون والتصويت عليه يمثل استجابة لشريحة واسعة من مخاتير المحافظات وسيعزز من قدرتهم على أداء واجباتهم القانونية".
وأكد النائب أن "هناك دعماً نيابياً واضحاً من أجل تمرير القانون وفق البنود التي تم التوافق عليها، لضمان حقوق مخاتير القرى والأحياء بشكل عام".
يعد قانون المخاتير واحداً من التشريعات التي طالبت بها شريحة واسعة من مخاتير المناطق في العراق، حيث يسعى إلى تنظيم دورهم وضمان حقوقهم القانونية بما يعزز من دورهم في دعم الأمن المحلي واستقرار المناطق السكنية، إضافة إلى تحسين العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. ما ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه بجريمة؟
وافق مجلس النواب، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق.
ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق.
فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.