بعد حكم إعدام سفاح الجيزة الرابع.. حالات تؤخر تنفيذ العقوبة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
سطرت محكمة النقض كلمة النهاية، فى اتهام قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة" بقتل زوجته فاطمة زكريا، بعد تأييد حكم إعدامه.
وتوجد حالات تؤخر تنفيذ عقوبة الإعدام منها كما جاء بنص المادة 475 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على:" أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه".
وأيضا بالنسبة للسيدة الحبلى يؤخر تنفيذ حكم إعدامها لبعد شهرين من وضعها طبقا للمادة 476 إجراءات جنائية.
ويوجد أشخاص يحق لهم حضور تنفيذ عقوبة الإعدام، كما حددتهم المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية وهم:
ـ أحد وكلاء النائب العام.
ـ مأمور السجن.
ـ طبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة.
ـ ودفاع المتهم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سفاح الجيزة اعدام سفاح الجيزة قذافي فراج اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة جريمة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة
حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
كما كشف فوزي أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.