ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في مؤتمر قمة مصر للاستثمار المُخاطر 2025 Egypt VC Summit، في نسخته الثالثة المنعقدة على مدار يومين، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وهولجر إيلي، رئيس التعاون الإنمائي الألماني في السفارة الألمانية بالقاهرة، ستيفان جيمبرت، مدير البنك الدولي لدول مصر واليمن وجيبوتي، وأحمد الألفي، رئيس شركة سواري فينتشرز والمؤسس المشارك لحاضنة الأعمال فلات 6 لابز.

أكد الدكتور فريد خلال كلمته، على أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدرت بدورها، عدة لوائح وقرارات تنفيذية في إطار دعم ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا المالية، وخلق بيئة تنظيمية داعمة لكافة الشركات الناشئة، منها إصدار معايير تقييم الشركات الناشئة، حيث طورت الهيئة، مناهج تقييم الشركات الناشئة بما يتيح تقييمات تتناسب مع نماذج أعمال الشركات الناشئة، عبر إضافة طرق ومنهجيات جديدة تعكس طبيعة عمل ومراحل نمو الشركات الناشئة خاصة قبل تحقيق الإيراد والمبيعات، بما يساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها.

كما وضعت هيئة الرقابة المالية، متطلبات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفية، وحددت القواعد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه بحد أدنى، بدلاً من 75 مليون جنيه حداً أدني لرأس مال الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بخلاف نشاط التمويل العقاري والذي يصل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب إلى 100 مليون جنيه.

وانتهت الهيئة من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، من خلال إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية الرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.

يأتي ذلك في إطار استكمال الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

حيث أصدرت هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.

بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.

ثم نتج عن ذلك قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا تعاقدوا مع نحو 40 مؤسسة مالية غير مصرفية، وجاري استكمال إجراءات التعاقد مع نحو 60 مؤسسة مالية غير مصرفية أخرى، فيما تم إصدار تراخيص لنحو 4 شركات من بينهم شركات ناشئة في مجال التمويل غير المصرفي، لتقديم خدماتهم باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، وكذلك تم توقيع تعاقد لأول شراكة بين إحدى شركات التأمين، وأحد مقدمي خدمات الاتصالات لتسويق وتوزيع الوثائق التأمينية إلكترونياً.

أوضح الدكتور فريد، أن التطوير مازال مستمراً للأطر التشريعية والتنظيمية في ضوء العمل على تعزيز دور الشركات الناشئة ورواد الأعمال في الاقتصاد الوطني ومساعدة الأفكار المبتكرة في شتى القطاعات.

أشار إلى أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.

قال الدكتور فريد، إن هيئة الرقابة المالية، أصدرت الضوابط الخاصة بقيد وتداول أسهم شركات الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، وفقاً لقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم (148) لسنة 2024، أصبح شرطاً، على الشركات ذات غرض الاستحواذ، لقيد أسهم الشركة قيداً مؤقتاً في البورصة المصرية ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، وتلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقداً إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.

ثم تلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات، وتمت الموافقة عليه بالفعل.

من جانبه أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment  لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل  وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.


أضاف أنه مسموح للشركات التي تزاول نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية حال رغبتها في تقديم خدمات الاستشارات المالية الآلية للاستثمار من خلال برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار (Robo- Advisor for Investment).

كما أشار الدكتور فريد، إلى تدشين هيئة الرقابة المالية، للمختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية والذي يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.

قال الدكتور فريد، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.

أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.  

أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً بتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.

ووجه رئيس هيئة الرقابة المالية الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الاستثمار والتجارة الخارجية المزيد الأنشطة المالیة غیر المصرفیة الخدمات المالیة غیر المصرفیة هیئة الرقابة المالیة مجالات التکنولوجیا الشرکات الناشئة الدکتور فرید القرار رقم ملیون جنیه فی مجال من خلال

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تصدر ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين


أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (62) لسنة 2025، بشأن ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024. 
ألزم قرار الرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه فأكثر، وكافة الأشخاص الاعتبارية (الشركات والجهات) المنصوص عليهم بالمادة (3) من قانون التأمين الموحد، بإنشاء موقع إلكتروني رسمي، تنفيذاً لأحكام القانون وخاصة المادة 200 من القانون، مع قصر حق الترخيص بإنشائه على الهيئة دون غيرها، كما أجاز القرار للصناديق التي يقل حجم أموالها عن الحد المذكور، والأشخاص الطبيعيين العاملين بالقطاع، إنشاء مواقع إلكترونية وفق الضوابط ذاتها.


وتنص المادة (3) من قانون التأمين الموحد، على أن هيكل قطاع التأمين يتكون من المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، بجانب الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأي أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق، وذلك كله وفقاً للمعايير والقواعد التي يقررها، وعلى ألا يقـل رأسـمالها المصدر والمدفوع عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة.


فيما حدد القرار مجموعة من المعايير الفنية الواجب الالتزام بها عند تصميم المواقع الإلكترونية، وهي اعتماد تصميم متجاوب يدعم كافة الأجهزة (Responsive Design) لضمان سهولة الوصول إليه من الهاتف المحمول، الأجهزة اللوحية، وأجهزة الحاسب، بالإضافة إلى ضرورة توافق المواقع مع مختلف متصفحات الإنترنت، وسهولة الاستخدام والوصول إلى المعلومات، مع الالتزام بإرشادات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة (WCAG).


وكذلك تضمين اللغة العربية بشكل رئيسي مع إمكانية توفير نسخ بلغات أخرى، وتوفير قنوات دعم فني فعالة وسريعة الاستجابة، مثل الهاتف - البريد الإلكتروني -الدردشة الحية، على أن يتم تقديم الدعم الفني في حالة وجود أي مشاكل تقنية في استخدام الموقع والرد على الاستفسارات في أسرع وقت ممكن، بجانب تطبيق قواعد تحسين محركات البحث (SEO).


ألزم القرار الكيانات المخاطبة بنشر معلومات وبيانات أساسية، تتضمن نبذة عن مقدم الخدمة ورقم الترخيص الصادر عن الهيئة، وتفاصيل الخدمات التأمينية المقدمة ومتطلبات الحصول عليها.


بالإضافة إلى وسائل التواصل، وآليات تلقي الشكاوى والاستفسارات، والتقارير المالية والإفصاحات الدورية، مع تحديد قسم خاص بالأسئلة الشائعة وإجاباتها لإرشاد المستخدمين لتيسير فهم الخدمات للعملاء.

تحديث بيانات ومحتوى الموقع الإلكتروني


وشدد القرار على ضرورة تحديث بيانات ومحتوى الموقع الإلكتروني بشكل دوري ومستمر بما يضمن دقتها وشمولها وحسن الأداء وامتثاله للضوابط الفنية المذكورة، كما ألزم القرار الكيانات المعنية بتطبيق متطلبات محددة في مجال أمن المعلومات تشمل استخدام بروتوكولات التشفير الحديثة (SSL/TLS)، لضمان حماية بيانات المستخدمين وضمان الاتصال الآمن بين الموقع ومستخدميه.
بجانب تنفيذ أنظمة حماية متقدمة مثل الجدر النارية،  لتأمين الشبكات والمعلومات (Firewall)، ونظام الحماية لأنظمة الويب (Web Application Firewall) ، وأنظمة منع وكشف التسلل (IDS/IPS) ، وبرامج مكافحة الفيروسات والبرمجيات الضارة (EPP/EDR) لحماية الموقع من الهجمات الإلكترونية، مع الالتزام بالمعايير الدولية ومنها على وجه الأخص  (ISO 27001، NIST)، وإجراء اختبارات اختراق سنوية وتحديث البرمجيات بشكل دوري، وإعداد سياسات خصوصية واضحة، وتوفير آلية لحذف أو تعديل بيانات المستخدمين عند الطلب، وإخطار الهيئة فور حدوث أي خرق أمني أو مخاطر عالية التأثير.

الرقابة المالية تحدد الشروط والمعايير المطلوب توافرها بأعضاء مجالس إدارة شركات التأمينأسعار الذهب اليوم الأربعاء في محلات الصاغة


أكد القرار على ضرورة ضمان تحديث البرمجيات وأنظمة الحماية بشكل دوري لتجنب الثغرات الأمنية، وإنشاء نسخ احتياطية دورية للبيانات لضمان استرجاعها في حالة حدوث أي اختراق أو عطل، والاحتفاظ بسجلات الأنشطة الخاصة بالأنظمة (System Application Logs) لمدة لا تقل عن 5 سنوات. 


ألزم القرار المخاطبين به بالامتثال لأحكام القانون رقم (175) لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (151) لسنة 2020، وإعداد سياسة خصوصية واضحة للمستخدمين وتحديثها بشكل مستمر، مع توفير إشعارات واضحة بذلك على الموقع الالكتروني، وإعلام المستخدمين بأي تحديثات أو تغييرات في سياسات الموقع أو الخدمات المقدمة.


نص القرار على ضرورة الالتزام بعدم مشاركة بيانات المستخدمين مع أطراف أخرى دون الحصول على موافقة كتابية منهم، وتوفير آلية لتعديل أو حذف بيانات المستخدمين بناءً على طلبهم، مع إخضاع الموقع الإلكتروني لاختبارات دورية للأمان والحماية، ومراقبة أداء الموقع بشكل مستمر وإبلاغ الهيئة فور وقوع أي مخالفات أو هجمات سيبرانية قد يتعرض لها الموقع الإلكتروني.


أجاز القرار تعهيد تصميم وإنشاء الموقع الإلكتروني لشركات استضافة البيانات المقيدة لدى الهيئة، بسجل مقدمي خدمات الاستضافة لمراكز البيانات، بشرط أن يتوافر لدى الشخص المرخص له بإنشاء الموقع الإلكتروني الكوادر الفنية التي تمكنه من تقييم سلامة وجودة الأعمال التي تنفذها الجهة المعهد إليها، مع الالتزام الكامل بالضوابط الفنية والتشريعية، وتقديم خطة تعهيد معتمدة من مجلس الإدارة.


ألزم القرار الشركات بإخطار الهيئة فور إبرام اتفاق التعهيد أو عند إجراء أي تعديل جوهري عليه، كما حدد المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص، ورسوم الفحص والدراسة وفقاً لطبيعة مقدم الطلب.


جاء ذلك بهدف تنظيم ترخيص إنشاء المواقع الإلكترونية لصناديق التأمين الخاصة وغيرها من الجهات والكيانات العاملة في قطاع التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي والامتثال لمتطلبات الحوكمة والشفافية وحماية البيانات، في ضوء استراتيجية الهيئة لتحديث البنية الرقمية لقطاع التأمين، وضمان حماية حقوق المتعاملين من خلال تنظيم بيئة إلكترونية آمنة وشفافة.


منح القرار الكيانات المخاطبة مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها، على أن تتولى الهيئة البت في طلبات الترخيص خلال 15 يومًا من تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.

طباعة شارك الرقابة المالية قطاع التأمين إعادة التأمين شركات التأمين الطبي قانون التأمين

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية تصدر ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين
  • وزير المالية: تراجع عبء الدين دون ضرائب جديدة يؤكد تحسن الأداء المالي
  • الرقابة المالية تشارك في جلسة نقاشية بمؤتمر الاستثمار بالرعاية الصحية
  • وزيرة المالية تقول إن دعم الشركات الصغرى "غير كاف" رغم دعم 56 ألف مشروع
  • الرقابة الإدارية تنظم برنامجا تدريبيا لكوادر وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة بالقطاع الصحي
  • الرقابة الإدارية تنظم برنامجًا تدريبيًا لكوادر وحدات المراجعة الداخلية بالقطاع الصحي
  • مشاريع مشتركة بين وزارة المالية والبنك الدولي لتعزيز الاستقرار المالي
  • الرقابة المالية: القطاع غير المصرفي جاهز لتوفير حلول تمويلية تدعم التنمية
  • الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري
  • رئيس الرقابة المالية: إصدار منصات صناديق الاستثمار العقاري خلال أيام