استولى على 69 مليون جنيه.. إحالة مسئول بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء للمحاكمة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة عضو مجلس إدارة بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء للمحاكمة لاستيلاءه على 69 مليون جنيه .
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم يصفته عاملاً بإحدى الشركات المساهمة مدير مالي وعضو مجلس إدارة بها
اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ 69 مليون جنيه والمملوك لجهة عمله والذي يمثل الفارق بين ما يستحقه من رواتب وأرباح وسلفيات ثابتة بمستندات جهة عمله وبين ما قام بتحويله من جانب الشركة لدى البنك التجارى الدولى إلى حسابه الشخصي .
وذلك بأن استغل موقعه الوظيفي بالشركة جهة عمله وكونه المخول له بالتعامل على الحساب البنكي الخاص بها منفرداً، وأثبت بالمحررات الإلكترونية المنشأة على التطبيق الإلكتروني بين جهة عمله والبنك احقيته فى تقاضى رواتب وأرباح أزيد من الحقيقة طالباً من البنك خصمها من حساب جهة عمله وإضافتها إلى حسابه الشخصي.
وأضاف أمر الاحالة: فأنفذ البنك طلبه استناداً للاتفاق المبرم مع الشركة والتفويض الصادر له من جهة عمله بالإختصاص بتنفيذ صرف رواتب وأرباح العاملين بالشركة واحتبسه لنفسه بنية تملكه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة الجديدة استيلاء توزيع الكهرباء شركة كهرباء مديرية أمن القاهرة 69 مليون جنيه المزيد جهة عمله
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبات سرقة الكهرباء.. غرامات تصل لمليون جنيه وحبس إلزامي
في خطوة تستهدف الحد من مخالفات سرقة التيار الكهربائي وحماية شبكة الكهرباء من التلاعب والإتلاف، تتجه الدولة لتطبيق عقوبات أكثر صرامة بحق المتجاوزين، بعد موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ على تعديلات قانون الكهرباء مبدئيا.
وتشمل التعديلات المقترحة رفع الغرامات إلى مليون جنيه والحبس الإلزامي في العديد من الحالات، مع وضع ضوابط واضحة للتصالح وضمان استرداد الدولة لقيمة استهلاك الكهرباء المسروق.
وتنتظر هذه التعديلات مناقشتها رسميا في الجلسات العامة تمهيدا لإقرارها والعمل بها.
وتضمنت التعديلات المادة 70 من مشروع القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
2.الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أوسند من القانون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائيوتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى.
وتنص تعديلات المادة 71 من القانون الحالي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ارتبطت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى بالجريمة المشار إليها بالمادة (68) من هذا القانون، وترتب عليها انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
يضاف إلى قانون الكهرباء المشار إليه مادة جديدة برقم (۱) مكرراً)، نصها الآتي:
حالات للتصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائيمادة (71) مكرراً).
للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها ، وذلك على النحو الآتي:
1- إذا دفع، قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه
2.إذا دفع، بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها ، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
3.إذا دفع، بعد صيرورة الحكم بانا ، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70,71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.