قضت محكمة الأسرة برئاسة المستشار أحمد عاصم عبدالجبار بقبول اعتراض زوجة على إنذار الطاعة الموجه إليها من زوجها، واعتباره كأن لم يكن، وألزمت المعترض ضده بالمصاريف ومبلغ 75جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.


وجاء بالدعوى التي تقدمت بها الزوجة أنها باعتبارها المدعية زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه على فراش الزوجية طفلة صغيرة، وانه دبت الخلافات بينهما وقام بطردها من مسكن الزوجية وهجرها، ثم قام بتوجيه انذار للمدعية للدخول فى طاعته.


وأضافت الدعوى ان الزوجة بصفتها المدعية تعترض على ذلك الانذار للاسباب الاتية اولا: ان المدعى عليه لا ينفق على المدعية او ابنتهما، ثانيا: قام بتبديد المنقولات الزوجية، ثالثا: ان مسكن الزوجية غير شرعى لوجود عائلة الزوج به، الامر الذى حدا بها لاقامة هذا الاعتراض بغية القضاء لها بطلباتها.


وطالب الزوجة في دعواها أولا: بقبول هذا الاعتراض شكلا لقيده فى الميعاد، ثانيا: عدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه من المدعى عليه زوجها إليها مع الزامه بالمصاريف والاتعاب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الزوجة إنذار الطاعة محكمة الأسرة العقد الشرعي المزيد

إقرأ أيضاً:

للأزواج.. ماذا تفعل لو تعرضت للطرد من مسكن الزوجية على يد زوجتك؟

شقة الزوجية من حق مين.. صراع بين الزوجة والزوج داخل أروقة المحاكم والنيابات فى ظل الخلافات التى تنشب بينهما حال حضور شبح الطلاق وزيادة التوتر بين الطرفين، لنستمع للعديد من الشكاوى المتبادلة بين الزوجات والأزواج المتناحرين داخل محاكم الأسرة بعد أن تقرر الزوجة الانفصال والحصول على حق الطلاق، ورغبة الطرفين فى الاستيلاء عليه دون الاخر.

وخلال السطور التالية نتعرف على الإجراءات القانونية التى يتخذها الزوج حال طرده من مسكن الزوجية أمام الجهات القضائية المختصة.

- مسكن الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية من حق الزوجة والتمكين يكون لها بعد الطلاق إذا كانت حاضنة ولها أبناء لم يتخطى أعمارهم الخامسة عشر سنة كما نصت المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985.

- نص القانون أن ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويجوز للقاضى التخيير للصغير والصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، وللزوج الحق فى استرجاع الشقة بعد انتهاء سن الحضانة.

- ووفقا للقانون تقيم الزوجة دعوى للتمكين من المسكن فإذا حكم لها بالأجر لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى فى شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة.

- القانون أعطى الحق للزوجة بالتمكين من شقة ليست ملك الزوج وهذا ما نص عليه القانون بتمكين الزوجة من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود.

-إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة وإذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.

- يحق للزوج التظلم من قرار التمكين الصادر للزوجة حال إذا كان لديه مستندات تثبت حقه فى المسكن، من خلال مستندات الملكية أو عقود الإيجار.

إجراءات التمكين بعمل المحضر اللازم فى دائرة القسم التابعة لها مع ذكر مسكن الزوجية تفصيلا، مع توضيح حالة الطرد من مسكن الزوجية، ثم إحالة المحضر إلى النيابة المختصة لعمل تحريات مباحث للتحقق من أن مسكن الزوجية المذكور هو ذاته المدون فى المحضر أم لا، بالاضافة إلى أن المباحث تقوم بالتحرى وسؤال الجيران عن مدى صدق كلام المدعي.

- فى حالة صحة الادعاءات للشخص المتقدم بطلب التمكين يتم التنفيذ برفقة قوة من قسم الشرطة، بالإضافة إلى محضرى التنفيذ.




مشاركة

مقالات مشابهة