تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت جلسة الفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.

 

التقاعد للعلماء خريجى الأزهر

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.


وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

 

كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.


وفي سياق آخر تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات اليوم السبت برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم؛ محاكمة 35 متهما كونوا شبكة إجرامية منظمة بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد.

 

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.


 

وأضاف أمر الاحالة بأن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها.

 

وتبين من التحقيقات، أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: دستورية المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي سن التقاعد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر خريجي الأزهر التقاعد للعلماء

إقرأ أيضاً:

4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها

تضمن قانون الإستيراد والتصدير عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون الخاصة بعملية الاستيراد او التصدير.


في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:

1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.

2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.

3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.

4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.

وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.


ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة. 

طباعة شارك وزارة التجارة السلع وزير التجارة المصدرين بيانات غير صحيحة السلع المصدرة غرامة قانون الإستيراد والتصدير

مقالات مشابهة

  • احذر.. جريمة غسل الأموال تقودك إلى عقوبة السجن 7 سنوات
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • إعادة إجراءات محاكمة 12 متهما بـ«أحداث المنصة».. في هذا الموعد
  • احذر .. ارتكابك هذا الفعل حال استخدامك البطاقة الشخصية يغرمك 100 جنيه
  • 4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
  • بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
  • عيد براحتك ولكن.. هذه الأفعال بالحدائق والمتنزهات تعرضك للحبس والغرامة
  • المحاربون القدامى .. ونظرتهم إلى المستقبل
  • من 7 صباحاً وحتى 10 مساءاً.. تحديد ساعات عمل الباص السريع وباص عمّان
  • "النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة