بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تصدر اليوم السبت، المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر.
أحيلت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر.
وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية أحداث عنف عابدين
الجلسة الأخيرة.. الحكم على 4 متهمين في «خلية داعش كرداسة» بعد قليل
سائق توكتوك يُنهي حياة زميله بسبب خلاف على أولوية التحميل في القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العلماء خريجي الازهر المحكمة الدستورية المستشار بولس فهمي خريجي الازهر
إقرأ أيضاً:
«المالية» تعلن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن غرامات نظام الفوترة الإلكترونية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة عن مخالفة التشريعات المنظّمة لنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم مسيرة التحول الرقمي وترسيخ مبدأ الامتثال الضريبي وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
ويسري القرار على جميع الكيانات والجهات الملزمة بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية، بينما يُستثنى منه الأشخاص الذين يطبقون نظام الفوترة الإلكترونية بشكل اختياري، ولن تُطبَّق عليهم أي غرامات إلى حين خضوعهم الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية.
وحرصاً على ضمان الامتثال الفعّال، يحدد القرار الغرامات الإدارية التي تفرض على ارتكاب مخالفات تتعلق بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية من جانب الأشخاص الملزمين بتطبيق النظام، وتشمل هذه الغرامات، 5000 درهم شهرياً، في حال عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية أو عدم تعيين مزود خدمة معتمد في الموعد الزمني المحدد في القرار الوزاري رقم (244) لسنة 2025 في شأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، و100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية لم تصدر أو ترسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5,000 درهم شهرياً.
كما تشمل الغرامات 100 درهم عن كل إشعار دائن إلكتروني لم يصدر أو يرسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5000 درهم شهرياً، و1000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدر أو المُستلم بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب عن أي عطل في نظام الفوترة الإلكترونية ضمن الجدول الزمني المحدد، و1000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدِر أو المستلم بإخطار مزود الخدمة المعتمد المعين عن أي تعديل يطرأ على البيانات المسجلة لدى الهيئة ضمن الجدول الزمني المحدد.
ويمثل هذا القرار خطوة محورية في مسار التحول الرقمي في دولة الإمارات، ويعكس التزام الحكومة الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل.