تصدر اليوم السبت، المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر.

أحيلت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر.

وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.

اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية أحداث عنف عابدين

الجلسة الأخيرة.. الحكم على 4 متهمين في «خلية داعش كرداسة» بعد قليل

سائق توكتوك يُنهي حياة زميله بسبب خلاف على أولوية التحميل في القليوبية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: العلماء خريجي الازهر المحكمة الدستورية المستشار بولس فهمي خريجي الازهر

إقرأ أيضاً:

القانون يتيح لنائب الشيوخ الاحتفاظ بوظيفته الأصلية طوال مدة العضوية

أيام قليلة تفصلنا عن أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج والذي تتزامن يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

مؤتمر حاشد لـ"الجبهة الوطنية" في المنوفية لدعم مرشحه لمجلس الشيوخأهالي كرم عمران بقنا ينظمون مؤتمرا لدعم وفاء رشاد في انتخابات مجلس الشيوخالأقصر .. مؤتمر جماهيري لحزب مستقبل وطن لدعم مرشحي مجلس الشيوخقبل الإدلاء بصوتك في انتخابات مجلس الشيوخ.. 10 معلومات تهمك

وحدد قانون مجلس الشيوخ، آليات وضوابط التعامل مع الأعضاء إذا كانوا معينين عند الانتخاب في القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام.

ونص القانون على أن العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام الذين يتم انتخابهم أو تعيينهم بمجلس الشيوخ يتفرغون لأداء مهامهم البرلمانية مع احتفاظهم بوظائفهم الأصلية

وفقا للقانون تنص المادة 33 على أنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.

ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.

ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.

طباعة شارك انتخابات مجلس الشيوخ 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس الشيوخ قانون مجلس الشيوخ ضوابط التعامل مع الأعضاء

مقالات مشابهة

  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه
  • القانون يحرم عضو الشيوخ من مزايا وظيفته خلال فترة بقاءه بالمجلس
  • لجنة الطاقة النيابية تزور نقابة المهندسين لبحث تحديات العمل في قطاع الطاقة
  • القانون يتيح لنائب الشيوخ الاحتفاظ بوظيفته الأصلية طوال مدة العضوية
  • إحالة محافظ بغداد على التقاعد
  • عقد دائرم بأثر رجعي.. وزير العمل يكشف مفاجأة بشأن عقود العمل في القانون الجديد
  • بعد قليل .. إعلان أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2025
  • رسالة مؤلمة من موظف عام أُحيل قسراً إلى التقاعد المبكر
  • بعد ترويج منصة VSA لفرص استثمار وهمية.. كيف واجه القانون جرائم توظيف الأموال؟