مع بداية رمضان.. زيادة منحة العمالة غير المنتظمة إلى 1000 جنيه
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية، يولي اهتمامًا خاصًا بالفئات التي عانت من التهميش لفترات طويلة، ومن بين هذه الفئات العمالة غير المنتظمة، التي حصلت على امتيازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية.
مضاعفة المنحة المقدمة للعمالة غير المنتظمةوأشار البدوي إلى أن وزارة العمل قررت زيادة المنحة المالية المقدمة للعمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، وهذه الخطوة تأتي في إطار تحسين أوضاع هذه الفئة وتعزيز دعمها المالي.
أوضح البدوي أن المنحة الجديدة سيتم صرفها مع بداية شهر رمضان المبارك، معربًا عن أمله في أن تساهم هذه المساعدة في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي يواجهها العمال خلال الفترة الحالية.
قانون العمل يحدد الفئات المستحقةولفت البدوي إلى أن قانون العمل حدد بشكل واضح العمالة غير المنتظمة، وحصرها في أربع فئات رئيسية تشمل: الزراعة، وصيد الأسماك، والبناء، وعمال المحاجر، مما يسهم في تنظيم أوضاع هذه الفئة وضمان حصولها على حقوقها.
توجه حكومي لدعم العمالة غير المنتظمةوأكد البدوي أن الدولة تعمل على تعزيز حماية العمالة غير المنتظمة وتقديم المزيد من الدعم لها، من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى تحسين أوضاعهم المعيشية وتأمين مستقبلهم الوظيفي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رمضان العمالة غير المنتظمة عبد الفتاح السيسي اتحاد عمال مصر مجدي البدوي المزيد العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.