رئيس النواب: لا منع من التصرف في الأموال أو ادارتها إلا بناء على حكم قضائي
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
بجلسة مجلس النواب المنعقدة ١١ فبراير أشار أكد وزير العدل إلى أن ما تم تداوله فى بعض المواقع الالكترونية بشكل مغلوط حول المادة ٣٦٨ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أكد السيد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، مشيرا إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته، حيث تُعاد محاكمته بوصفها محاكمة مبتدأة وكأنه لم يسبق الفصل فيها بحكم قضائي، مضيفا أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية فى هذه المادة لأنها متفقة ما ما تضمنته المادة ٣٥ من الدستور بناءً على قانون وبحكم قضائى، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم إلاّ أنه يظل حكم قضائى إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون محاجه بالاعتداء على الملكية الخاصة، موضحا أن حكم هذه المادة يأتي فى الاساس متوافقاً مع القواعد العامة بقانون العقوبات في ضوء ما تضمنته المادة (٢٥) من قانون العقوبات والتي قضت بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه، ولم يقم قانون العقوبات تمييزا بين ما إذا كان الحكم غيابياً من عدمه.
من جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الشكر للسيد وزير العدل على هذا التوضيح للغلط الذي حدث حول المادة (٣٦٨) مؤكدا على أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغاير للحقيقة تماماً، مشيرا إلى أن هذه المادة غير مستحدثة وإنما موجودة في القانون الحالي منذ عام ١٩٥٠ وأن اللجنة المشتركة - وهو ما لم ينشر- أضافت عبارة تُعد تزيداً محموداً وهي عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق حسنى النية من الغير) للتأكيد على حماية كافة التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان، وهو ما كان يستدعي تسليط الضوء عليه للوقوف على حقيقة الضمانات المستحدثة بموجب أحكام مشروع القانون، وأن يقرأ هذا النص في ضوء الفلسفة الجديدة المتكاملة للأحكام الغيابية والتي تغيرت كثيراً عن الوضع القائم بما يحقق التوازن بين حقوق الدفاع والمتهمين من ناحية والعدالة الناجزة من ناحية أخرى، مؤكداً ان نصوص المشروع يتعين ان تقرأ وحده واحدة ولا نجتزأ من بين نصوصه.
وأكد رئيس المجلس ان المادة ٣٦٨ تتفق مع المادة ٣٥ من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها الا بناء على حكم قضائي والحكم القضائي الغيابي ولئن كان وقتياً إلا أنه حكم مكتمل الأركان. كما أنه وحتى في مجال الحفاظ على حقوق المتهم المالية حيث وفي ضوء القراءة المتكاملة نجد أن المادة (٣٧٣) من المشروع رتبت عوضاً عن سقوط كافة الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة برد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، فإذا ما توفى من حكم عليه في غيبته يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم، وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع القانون.
*وأشاد رئيس مجلس النواب* بحرص السيد وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون ومداخلات سيادته القيمة والهامة، الهادفة إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم، كما توجه بالشكر إلى السيد وزير الشئون النيابية على مداخلات سيادته القيمة، وللنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة والسادة أعضاء اللجنة ورئيس واعضاء اللجنة الفرعية التى اعدت المشروع والسادة اعضاء المجلس على المجهود غير العادي فى مناقشة هذا المشروع الهام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب أحكام الدستور قانون الاجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع القانون من التصرف فی هذه المادة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم
تضمنت المادة الثانية من قانون الإيجار القديم الجديد إلزام جميع المستأجرين بإنهاء عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، في حين تنص على انتهاء عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل انقضاء تلك المدة.
ويعكس هذا النص تحولًا قانونيًا جوهريًا نحو وضع سقف زمني واضح لعقود الإيجار القديمة، بما يتيح للمالك استرداد وحدته بعد فترة محددة دون الدخول في نزاعات قضائية طويلة، وفي الوقت ذاته يمنح المستأجر مهلة كافية لترتيب أوضاعه أو البحث عن بديل مناسب.نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم
المصرى للدراسات الاقتصادية يناقش تعديلات الإيجار القديم فى ندوة غدا
لو مستأجر شوف هتدفع كام بقانون الإيجار القديم 2025
آليات جديدة لتشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم.. اعرفها
أشارت المادة السابعة من القانون نفسه إلى الحالات التي يجوز فيها إخلاء المكان قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة الثانية، وذلك دون الإخلال بالأسباب الأخرى الواردة في المادة 18 من قانون رقم 136 لسنة 1981، وتشمل الحالات التالية:
ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون وجود مبرر مقبول، سواء من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) تصلح للاستخدام في ذات الغرض الذي تم تأجير الوحدة الحالية من أجله، وبالتالي تنتفي الحاجة للوحدة المؤجرة.في حالة الامتناع عن الإخلاء بعد تحقق الشروط، يكون من حق المالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب أمر طرد الممتنع عن الإخلاء، دون أن يتعارض ذلك مع المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى قانوني.للمستأجر الحق في رفع دعوىينص القانون أيضًا على أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يملك حق اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات التقليدية، وذلك إذا رأى أن هناك مبررًا للطعن على قرار الإخلاء.
لكن، وبشكل واضح، فإن رفع هذه الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية بشأن الطرد، أي أن المالك يمكنه استصدار أمر بالإخلاء فور تحقق إحدى الحالات الثلاث المشار إليها، حتى لو بادر المستأجر لاحقًا باللجوء إلى القضاء.
وكانت قد أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، الموافقة رسميا على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، وفقًا لمستجدات الواقع الاقتصادي.
يأتي ذلك في أعقاب تقديم الحكومة تعديلات جديدة تتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواء لغرض السكنى أو لغير السكنى، وفقًا للقوانين السارية منذ عقود طويلة، أبرزها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981.
سريان القانون على عقود السكني وغير السكنيينص مشروع القانون الجديد على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، واللذَين ينظمان العلاقة بين المالك والمستأجر.
اقرأ أيضًا:
تحدد المادة الثانية من مشروع القانون أن عقود الإيجار للأماكن الخاضعة لأحكامه، والمخصصة للسكنى، تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
أما العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فتنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.
لجان الحصر وتقسيم المناطقتنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، تكون مهمتها تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للسكنى، إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
وتتم عملية التقسيم بناءً على عدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، والمرافق المتوفرة، وشبكات الطرق ووسائل المواصلات، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد عمل هذه اللجان، على أن تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد الفترة بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرة واحدة فقط.
ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج عمل اللجنة، وينشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.
تعديل القيمة الإيجارية للمساكنبحسب المادة الرابعة، تُحتسب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون، بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، في المناطق المتميزة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية، على ألا تقل عن 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد مبلغ شهري مؤقت قدره 250 جنيهًا إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها.
بعد ذلك، يُطالب بسداد الفروق المستحقة، إن وُجدت، على أقساط شهرية توازي عدد الشهور التي استحقت عنها.
تعديلات الإيجار لغير السكنىتوضح المادة الخامسة أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ستصبح خمسة أمثال القيمة السارية ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون.
زيادة سنوية في الإيجاركما نصت المادة السادسة على أن تزداد القيمة الإيجارية السنوية للمساكن والأماكن غير السكنية بنسبة 15% سنويًا، بشكل دوري، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
أولوية تخصيص وحدات بديلةتتيح المادة الثامنة للمستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب لتخصيص وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتوفرة لدى الدولة، شرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالداه، ممن امتد لهم العقد.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد تلقّي الطلبات والبت فيها خلال شهر من تاريخ سريان القانون، كما تمنح الدولة أولوية في تخصيص وحدات بديلة عند الإعلان عن توفرها، مع مراعاة موقع الوحدة القديمة ودرجة الزحام.
إلغاء القوانين السابقةتنص المادة التاسعة على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، كما يُلغى أي نص قانوني يتعارض مع أحكامه.
بدء سريان القانونتختتم المادة العاشرة بأن القانون يُنشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أبرز التعديلات الجوهريةانتهاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 إلى 7 سنواتمضاعفة القيمة الإيجارية إلى 10 و20 ضعفًازيادة سنوية بنسبة 15%حالات محددة للإخلاء الفوريإعطاء أولوية في تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين