«القضاء الإداري» يحجز قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارية للتقرير بالرأي
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قرر الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، حجز الدعوى المقدمة ضد شركتي "تشب" و"آيس" لتأمينات الحياة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني بشأن إلغاء تراخيص الشركتين، وذلك على خلفية اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار، والتنصل من التزاماتها تجاه حملة الوثائق بعد تغير سعر الصرف.
تعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب، عبر المحامي الدكتور هاني سامح، أكد فيها أن شركة التأمين تحصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007، على مدار 18 عامًا، بموجب وعد بدفع 60 ألف دولار عند الوفاة. إلا أنه فوجئ برفض الشركة الوفاء بالتزاماتها، وإبلاغه بأن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية للتغطية التأمينية، مع مطالبته بمبالغ إضافية تحت ذريعة تغير سعر الصرف، وتهديده بإلغاء الوثيقة في حال عدم السداد.
وطالبت الدعوى بإلغاء تراخيص شركتي "تشب" و"آيس"، واسترداد قيمة الأقساط المدفوعة منذ عام 2007 بسعر الدولار وقت التعاقد، بالإضافة إلى إلغاء قرار الموافقة على استحواذ "تشب" على "آيس"، وإلغاء اعتماد لائحة ونماذج عقود الشركتين، بدعوى انتهاكها حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها.
كما اتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم، من خلال استغلال تغير سعر الصرف للتنصل من التزاماتها التأمينية. وألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح موقف الشركتين، وتحديد أسباب القصور في حماية حقوق حملة الوثائق، مع بيان الإجراءات المتخذة لضمان عدم التلاعب واسترداد الحقوق المالية للمواطنين.
اقرأ أيضاًإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم أعلى طريق السويس الصحراوي
قتل طفلا وحاول إنهاء حياة شقيقته.. إحالة أوراق عامل خردة بالشرقية للمفتى
بعد قليل.. محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير مصري سابق بالشيخ زايد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضاء الاداري مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة.. احذر عقوبات التلاعب بالعلامات التجارية
حدد قانون حماية الملكية الفكرية عقوبة جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور.
ونصت المادة 113 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
3- كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
4- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.