مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصحي، وذلك من خلال تبسيط إجراءات الترخيص للمنشآت الطبية الخاصة، وتوحيد جهة إصدار التراخيص، بما في ذلك الخدمات المكملة، وكذا توحيد جهات الرقابة عليها في ممارستها لنشاطها، وفصل الإدارة عن الملكية، والسماح للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بأنواعها بإنشاء المنشآت الطبية، مع اشتراط تعيين مدير فني من بين الأطباء المرخص لهم مزاولة المهنة، عدا العيادات الطبية التي يقتصر التراخيص بإنشائها على الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة، هذا فضلا عن السماح للمستشفيات الأجنبية بإنشاء فروع لها داخل الدولة، وذلك مع ضمان مستوى خدمة صحية تليق بالمواطن تحت رقابة الدولة وإشرافها.
وتضمن مشروع القانون نصاً يقرر سريان أحكامه على جميع المنشآت الطبية الخاصة، واستثنى من نطاق سريانه المنشآت الطبية الحكومية، وكذا المنشآت الطبية التابعة للجامعات الحكومية.
وحدد مشروع القانون أنواع المنشآت الطبية الخاصة، وتشمل العيادة الطبية الخاصة، والعيادة متعددة التخصصات، ومركز الأشعة، ومركز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، والمركز الطبي المتخصص، والمركز الطبي العام، ومركز جراحة اليوم الواحد، ومركز خدمات النقل الإسعافي، والمستشفى الخاص، ودور النقاهة، كما تضمن احكاماً لتنظيم تملك المنشآت الطبية الخاصة، وترخيص مزاولة نشاطها، وقواعد إدارتها وتنظيم العمل بها، إلى جانب نظام عمل صندوق رعاية مقدمي الخدمات الصحية، وتنظيم الجزاءات والعقوبات للمخالفين لأحكام مشروع القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء الرعاية الصحية الأساسية المزيد المنشآت الطبیة الخاصة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
ضوابط بيع النباتات الطبية وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة
في ظل تزايد الاعتماد على النباتات الطبية كمكملات طبيعية وبدائل علاجية، تصاعدت الحاجة إلى تقنين تداولها لضمان سلامة المستهلكين ومنع الاستخدام العشوائي، الذي قد يهدد الصحة العامة.
ومن هذا المنطلق، وضع قانون مزاولة مهنة الصيدلة مجموعة من الضوابط الصارمة التي تنظم بيع هذه النباتات، استنادًا إلى الطبيعة الدوائية لبعضها، وإلى الدور العلمي والمجتمعي الذي يضطلع به الصيدلي كجهة مختصة في هذا المجال.
تنص المادة 52 من القانون على أن بيع النباتات الطبية يجب أن يتم في عبوات مغلقة، موضحًا عليها دستور الأدوية الذي تنطبق عليه المواصفات، بالإضافة إلى تاريخ الجمع وتاريخ انتهاء الصلاحية، إن وُجد. ويُحظر بيعها خارج الصيدليات، مخازن الأدوية، مصانع المستحضرات الصيدلية، والهيئات العلمية، باستثناء الأفراد الذين يحصلون على ترخيص خاص من وزارة الصحة.
ترخيص إلزامي لفتح محال بيع الأعشاب الطبيةكما توجب المادة 51 على من يرغب في فتح محل لتجارة النباتات الطبية – سواء كانت واردة في دساتير الأدوية أو مستخلصات طبيعية منها – الحصول على ترخيص وفقًا للأحكام الخاصة بالمؤسسات الصيدلية. ويُستثنى من ذلك المحال التي تبيع النباتات الطبية المدرجة في الجدول السابع الملحق بالقانون.
اشتراطات دقيقة لتداول الأدوية ومنتجات الأعشاببحسب المادة 49، لا يجوز بيع الأدوية أو المنتجات المشتقة من الأعشاب من المخزن إلا في عبواتها الأصلية، وإذا تم تجزئتها، يجب وضعها في عبوات محكمة الغلق تحمل بطاقات تعريفية تتضمن اسم المخزن، المادة، التركيز، الدستور الصيدلي، المصدر، وتاريخ الصلاحية، بالإضافة إلى توضيح إذا كانت مخصصة للاستخدام البيطري.
ترخيص المؤسسات الصيدلية تحت رقابة صارمة
تحتوي المادة 11 على شرط أساس لإنشاء مؤسسة صيدلية، وهو الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة، ولا يُمنح هذا الترخيص إلا لمن بلغ 21 عامًا. وفي حال انتقال الترخيص إلى شخص قاصر أو عديم الأهلية، يجب تسجيله باسم الولي أو الوصي، الذي يتحمل المسؤولية القانونية عن المؤسسة وما يصدر عنها.
إطار قانوني يحمي الصحة ويواجه الفوضى
يمثل هذا الإطار القانوني خطوة حاسمة نحو تنظيم سوق الأعشاب والنباتات الطبية، بما يضمن عدم التلاعب بصحة المواطنين ويمنع تسويق منتجات غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، مما يعزز الثقة في استخدام البدائل الطبيعية ويحد من المخاطر المرتبطة بها.