دفعة جديدة من "حُماة الحق" تلتحق بشرطة عُمان السلطانية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
انضمت دفعة جديدة من المواطنين والمواطنات من حملة مؤهل دبلوم التعليم العام إلى أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بعد اجتيازهم مراحل التقييم بالتنسيق مع وزارة العمل.
ومن المقرر أن ينطلق البرنامج التدريبي للدفعة الجديدة في معهد الشرطة المستجدين بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة؛ حيث سيتلقى المنتسبون تأهيلًا شاملًا في أساسيات ومهارات العمل الشرطي، إلى جانب التزود بالمعارف القانونية والأكاديمية، بما يضمن إعدادهم للقيام بمهامهم بكفاءة واقتدار.
وعبّر العديد من المنضمين الجدد عن امتنانهم لفرصة الالتحاق بشرطة عُمان السلطانية، مشيدين بالجهود المبذولة في إجراءات التوظيف والتدريب. وقال عبدالله بن محمد البلوشي أحد المنتسبين الجدد: "نشكر شرطة عُمان السلطانية على ثقتها بنا ومنحنا هذه الفرصة لنكون جزءًا من مسيرة خدمة الوطن، راجين ان نكون على قدر المسؤوليات والتطلعات". فيما أعرب عبدالرحمن بن جمعة الحبسي عن فخره باجتياز مراحل التقييم والانضمام إلى صفوف الشرطة، قائلًا: "إنه لشرف كبير أن أكون ضمن من وقع عليهم الاختيار لخدمة الوطن في جهاز شرطة عُمان السلطانية، أتطلع إلى الاستفادة من التدريب لتطوير مهاراتي، وأتمنى التوفيق لجميع زملائي في هذه الرحلة الجديدة التي تتطلب منا أقصى درجات الجاهزية والانضباط".
أما خولة بنت سيف الناعبي، فقد أكدت أن العمل في شرطة عُمان السلطانية مسؤولية وطنية تتطلب العطاء المستمر والالتزام بأعلى معايير الأداء. وقالت: "الانضمام إلى جهاز الشرطة هو شرف عظيم ومسؤولية تتطلب الإخلاص والتفاني، هذه المهنة ليست مجرد وظيفة؛ بل رسالة سامية لحفظ الأمن وتقديم الخدمات للمجتمع، وأتطلع إلى أن أكون فردًا فاعلًا في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وداعًا الفصل التعسفي .. إجراءات جديدة لوقف العامل مؤقتًا عن العمل
أكد قانون العمل الجديد أهمية تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يحقق التوازن، وضمان حقوق الطرفين.
ونصَّ القانون في هذا الإطار، على ضوابط واضحة لإيقاف العامل مؤقتًا عن العمل في حالات محددة، مع منحه حق التظلم من هذا القرار.
حالات الإيقاف المؤقت للعاملنصت المادة 145 من قانون العمل على أن لصاحب العمل الحق في إيقاف العامل مؤقتًا عن العمل، بقرار مكتوب، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، مع صرف الأجر كاملًا للعامل، وذلك في الحالات التالية:
- إذا تم إحالة العامل للتحقيق بسبب ارتكابه مخالفة داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق إيقافه.
- إذا وُجهت للعامل تهمة بارتكاب جناية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى وقعت داخل مقر العمل.
- إذا تقدم صاحب العمل بطلب إلى المحكمة العمالية المختصة لفصل العامل نهائيًا من الخدمة.
حق العامل في التظلم من قرار الوقفمنح القانون، العامل، الحق في التظلم من قرار وقفه عن العمل، خاصة في الحالات الواردة بالبندين الأول والثاني من المادة 145.
ويمكن للعامل تقديم التظلم إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة العمالية المختصة خلال 3 أيام من تاريخ علمه بالقرار أو إخطاره به.
إجراءات الفصل في التظلميجب على القاضي المختص البت في التظلم خلال اليوم التالي لتقديمه على الأكثر.
وفي حالة الحكم بعدم صحة قرار الوقف؛ يتم إصدار حكم بعودة العامل إلى عمله فورًا؛ ليعزز قانون العمل الجديد، حماية حقوق العامل وصاحب العمل، ويضمن بيئة عمل متوازنة قائمة على العدالة والشفافية.