ليبيا – توقيع اتفاق لتنفيذ مشروع “كلاسيرا للتعليم الذكي” برعاية الألكسو في تونس

وقع وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة، موسى المقريف، في مقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) في تونس، اتفاقًا لتنفيذ مشروع “كلاسيرا للتعليم الذكي”، وذلك ضمن جهود تعزيز التحول الرقمي في قطاع التعليم العربي.

التعاون لتعزيز التعليم الرقمي

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، يستند المشروع إلى تعاون مشترك بين الألكسو وشركة “كلاسيرا”، حيث تواصل الألكسو دورها الريادي في تطوير التعليم ودعم المبادرات الرقمية، بينما تقدم كلاسيرا خبرتها في تشغيل أنظمة التعليم الذكي عربيًا ودوليًا، مما يساهم في رفع كفاءة تطبيق المشروع وتحقيق أهدافه.

استجابة لمبادرة التضامن الرقمي

يأتي هذا الاتفاق ضمن مبادرة “التضامن الرقمي: أجهزة حاسوب متصلة بالإنترنت للتعليم والتعلم للجميع”، التي أطلقتها الألكسو عام 2022، لدعم الدول العربية في مواكبة التحولات الرقمية وتطوير بيئات التعلم الرقمي.

مكونات المشروع وأنظمته الذكية

يتضمن المشروع مجموعة من الأنظمة الذكية التي تعزز العملية التعليمية، أبرزها:

نظام إدارة التعلم (LMS) نظام الفصول الافتراضية نظام إدارة المحتوى الإلكتروني نظام تحليل الأداء نظام إدارة الاختبارات التعلم التكيفي والتحفيز الأكاديمي إدارة الدورات التدريبية والشهادات الإلكترونية إدارة المسابقات والمكتبات الإلكترونية

ويهدف المشروع إلى تطوير بيئات التعلم الرقمي وتحسين تجربة الطلاب والمعلمين عبر أحدث التقنيات الرقمية في التعليم.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تعديلات أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة

الرياض

أصدرت الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم تفاصيل التعديلات الجديدة على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة التي وافق عليها مجلس الوزراء.

ففي نظام التوثيق، شملت التعديلات تعديل الفقرة 6 من المادة 11 لتشمل قسمة الأموال الشائعة، بما فيها العقارات، في حال عدم وجود نزاع أو حصة وقف أو وصية أو وجود طرف عديم الأهلية أو ناقص الأهلية أو غائب، كما تم تعديل المادة 12 لتقييد اختصاص كاتب العدل في توثيق العقود أو الإقرارات التي يكون أحد أطرافها عديم الأهلية أو ناقصها أو غائبًا، باستثناء حالات محددة مثل قبول الهبة وتصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها، وإقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية وقبض الثمن قبل وفاة المورث، إضافة إلى ما ينزع من العقار للمنفعة العامة إذا لم يكن البدل عقارًا، وعقود التأجير التي لا تحتاج إلى إذن المحكمة المختصة.

كما تم تعديل المادة 38 لتحديد مدة صك الوكالة بخمس سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تفسخ أو يتوفى أحد طرفيها أو تفقد أهليته قبل ذلك ، مع إمكانية تحديد مدة أقل من قبل الموكل، إضافة إلى تعديل الفقرة 2 من المادة 40 التي تنص على مراعاة حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق في نماذج العقود، ما لم يخالف النصوص النظامية.

أما في نظام التحكيم، فقد تم تعديل الفقرة 1 من المادة 10 لتأكيد أن الاتفاق على التحكيم لا يصح إلا من ذوي الأهلية القانونية سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة 50 التي تتناول حالة وجود طرف عديم الأهلية وقت إبرام اتفاق التحكيم.

وفي نظام المحاماة، عدلت المادة 18 لتحدد حق الترافع أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المختصة للمحامين المقيدين في جدول الممارسين فقط، مع استثناءات تشمل الزوج أو الصهر أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة، والممثل النظامي للشخص الاعتباري، والوصي والولي وناظر الوقف، وكذلك مأمور بيت المال في حدود اختصاصه النظامي.

كما نص تعديل المادة 26 على تحديد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق بين المحامي وموكله، وفي حال عدم وجود اتفاق أو بطلانه، تقوم المحكمة بتقدير الأتعاب بناءً على الجهد المبذول والفائدة التي تعود على الموكل، ويشمل ذلك الدعاوى الفرعية الناشئة عن الدعوى الأصلية.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: لا نسعى إلى تمديد المراحل الانتقالية في ليبيا
  • وزير قطاع الأعمال: «غزل المحلة» ركيزة أساسية للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج
  • وزير قطاع الأعمال العام: غزل المحلة ركيزة أساسية لتطوير صناعة الغزل والنسيج .. صور
  • أنظمة المنزل الذكي.. تحت المجهر
  • ليبيا... اتفاق على تعديل الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات
  • تفاصيل تعديلات أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة
  • تركيا تختبر سلاحها الذكي: “جيريت” يصطاد الهدف الجوي بدقة متناهية
  • الأزهري: منصة الأوقاف الرقمية ستكون مرجعًا دينيًا عالميًا بحلول 2026
  • وزير التعليم العالي: قرارات استراتيجية لتطوير بنك المعرفة المصري
  • عاشور: الانفتاح المعرفي والتعاون الدولي يدعمان أولوية مصر في التعليم الرقمي