لبنان ٢٤:
2025-12-14@13:02:25 GMT

قرار لوزير الماليّة... هذه تفاصيله (صور)

تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً حدّد بموجبه دقائق تطبيق الأحكام الواردة في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 328 تاريخ 4/12/2024 في ما يتعلق بالمهل القانونية الخاصة بالحقوق والموجبات الضريبية التي تقع ضمن نطاق مهام مديرية المالية العامة، وكذلك بتعليق المهل المنصوص عليها في القانون رقم 328 تاريخ 4/12/2024 المتعلقة بممارسة المكلفين، بمن فيهم الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، لحقوقهم وقيامهم بموجباتهم الضريبية لا سيما تلك المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية والقوانين الضريبية الأخرى والأحكام الواردة في القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) والقانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الموازنة العامة للعام 2024) المتعلقة بالضرائب والرسوم.

وشمل القرار كل ما يتعلق بالموجبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وفي القوانين الضريبية الأخرى بما يرتبط بالقوانين الضريبية والرسوم وتقديم التصاريح والبيانات، وفي ما يتعلق بموجبات المكلفين وبموجب التسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة، والرد على النتائج الأولية للتدقيق، والاعتراضات وتقديم طلبات الاسترداد الضريبية، وبمهل ممارسة موجبات وحقوق وسداد المكلفين، ومهل السريان وحقوق وسداد الضرائب وتقسيطها، وباحتساب غرامات التحقق والتحصيل، وبالمهل المعطاة للإدارة الضريبية لاستدراك الضرائب والرسوم.                          

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

ضوابط نزع الملكية بمشروعات الاتصالات بالقانون

حدد قانون تنظيم الاتصالات، إجراءات وضوابط بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فيما يخص مشروعات الاتصالات.

برلمانية: الأونروا خط الدفاع الإنساني الأخير عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ولا بديل عنهاتحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادليةبرلماني: اتصال الرئيس السيسي وماكرون يعكس توافق مصري ـ فرنسي حول حتمية حل الدولتينآخرهم مرشحو الدوائر الملغاة .. نواب ببرلمان 2020 يستعدون للرحيل بعد الخسارة

وفي هذا السياق نص القانون على أنه يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها، قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، وذلك طبقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ولا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض - دون مبرر مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلى العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.

ويجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.

وقف تنفيذ الأعمال المشار إليها 

و يوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.

و يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات مراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.

طباعة شارك قانون تنظيم الاتصالات تنظيم الاتصالات نزع ملكية العقارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

مقالات مشابهة

  • طريقة استخراج جواز سفر أونلاين ومستعجل 2025.. الأوراق والرسوم
  • بيان إسرائيلي عن استهدافات الجنوب.. هذه تفاصيله
  • قوانين الهجرة الأميركية.. تاريخ من الانفتاح والتشديد
  • بدء ثانِ أيام سحب طلبات التقديم لوظيفة معاوني نيابة عامة دفعة 2024 من الذكور
  • شروط وخطوات التقديم بوظيفة معاون نيابة عامة دفعة 2024.. تفاصيل
  • عقوبة نشر شائعات الطقس بقانون هيئة الأرصاد الجوية .. تعرف عليها
  • ضوابط نزع الملكية بمشروعات الاتصالات بالقانون
  • المالية تطلق منصات رقمية جديدة لتسهيل الإجراءات الضريبية وتحسين الإيرادات
  • النيابة الإدارية تعلن موعد التقديم الإلكتروني لوظيفة معاون نيابة لدفعة 2024
  • الشروط والمستندات وثمن ملف التقديم لوظيفة معاون بالنيابة العامة من دفعة 2024