قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن ذلك النص قد تغيا مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها، بعد أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر المعدلات العالمية، فكان تجريم هذا الفعل، وإذ عين النص أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق ايرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية.

وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات -وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى- كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا يُرد فحسب إلى قواعد التفريد القضائي للعقوبة التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ هذه العقوبة، ليوسد الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجدداً.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السير عكس الاتجاه الدستورية العليا عدم دستورية قانون عقوبة السير عكس الاتجاه المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمى

إقرأ أيضاً:

تعلن المحكمة التجارية بالامانة ان على المدعى عليها مؤسسة محمد علي للتنمية والاستثمار الحضور إلى المحكمة

تعلن المحكمة التجارية بالامانة ان على المدعى عليها مؤسسة محمد علي للتنمية والاستثمار الحضور إلى المحكمة

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة عقوبة اصطحاب حيوان يثير الذعر طبقا للقانون
  • المحكمة الدستورية العليا بمدغشقر تدعو إلى انتخابات بعد انقلاب عسكري
  • تعلن المحكمة التجارية بالامانة ان على المدعى عليها مؤسسة محمد علي للتنمية والاستثمار الحضور إلى المحكمة
  • تعلن المحكمة التجارية بالأمانه أن على المدعى عليها مؤسسة محمد علي للتنمية الحضور الى المحكمة
  • ساركوزي يبدأ تنفيذ عقوبة السجن 5 سنوات في باريس
  • رئيس محكمة النقض يتوجه لزيارة رئيس المحكمة الدستورية
  • رئيس محكمة النقض يزور المحكمة الدستورية العليا.. صور
  • توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض
  • تعلن المحكمة العالمية بالأمانة بأن على المدعى عليها/ مؤسسة إنجاز الحضور إلى المحكمة
  • تعلن محكمة غرب إب بأن على المدعى عليه/ علي سعيد الحضور إلى المحكمة