محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، “رعاه الله”، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، (وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، فيما حدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما.
ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مسارا بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها.
كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي.
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم.
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بيان من محافظة الدقهلية بشأن عقار أتابك نور الدين بالمنصورة
تصحيحا لما تداولته بعض المواقع الصحفية بشأن العقار الواقع بشارع أتابك نور الدين بالمنصورة والمعروف باسم "القصر الأحمر" بالمختلط، تؤكد محافظة الدقهلية أنها تابعت منذ البداية جميع الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بالعقار الكائن بـ 21 شارع أتابك نور الدين – المختلط – قسم ثان المنصورة، والذي يعرف باسم "القصر الاحمر".
هذا وتوضح المحافظة أن جميع الإجراءات التي اتُّخذت جاءت التزامًا بالقانون وحرصًا على سلامة المواطنين.
وفي هذا الصدد تؤكد المحافظة علي الحقائق التالية:
العقار كان قد أُدرج سابقًا ضمن سجل المباني ذات الطراز المعماري المتميز بموجب قرار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 226 لسنة 2016، غير أن القرار تم الطعن عليه أمام القضاء بالدعوي رقم 18406 لسنة 38 ق، وقد صدر حكم في ديسمبر 2022 بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 236، لسنه 2016 استنادًا إلى تقرير الخبراء المودع في الدعوي والمتضمن أن العقار لا يتمتع بمعايير المباني ذات الطراز المعماري المتميز، وأنه مجرد تقليد لطراز معماري في نفس فترة انشاؤه وأنه لايمثل حقبة تاريخية معينة وغير مرتبط بشخصية تاريخيه ولم يشهد أي أحداث تاريخية على مستوى دولي أو محلي كما لايعتبر مزارًا سياحيًا.
وتنفيذًا للحكم القضائي، عُرض الأمر على وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي أصدرت القرار الوزاري رقم 661 لسنة 2025 بحذف العقار من كشوف الحصر، امتثالًا لمنطوق حكم المحكمة.
تم عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والتي درست حالة المبنى وتوصيف حالته الإنشائية والتي قررت إزالته بالكامل حتى سطح الأرض نظرًا لخطورة حالته الإنشائية وصدر على إثر ذلك ترخيص بهدم العقار وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
وتشدد محافظة الدقهلية على أن جميع الخطوات المتخذة جاءت وفقًا للقانون وتنفيذا للأحكام القضائية والتقارير الفنية المعتمدة، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين ومنع تعريض المارة و الأرواح والممتلكات لأي مخاطر محتملة.
وتؤكد المحافظة التزامها بالشفافية وإطلاع الرأي العام على الحقائق، وعدم الالتفات لأي معلومات غير دقيقة يتم تداولها حول العقار.