خلى بالك.. ما هى الموافقة الخطية التى اشترطها القانون لسفر الأبناء؟
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تشتعل الخلافات بين الأزواج والزوجات بسبب النفقات ورعاية الأطفال، لتمتنع بعض الحاضنات من تمكين الأزواج من الرؤية، فيرد الأباء بالمنع من السفر حال شعورهمم بالخطورة من فقدان حقهم في رعاية الصغار على سبيل الاحتياط حتى يحافظ على حقوقه، ويصدر القرار للأب أو الأم، وكما أنه هناك -الموافقة الخطية- التي اشتراطها القانون لسفر الأبناء لعدم الإخلال بحق الأب والأم في رعاية أبنائهم.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولى النفس خطياً وفقا لقانون الأحوال الشخصية .
-إذا امتنع الأب عن السماح للأطفال بالسفر وأثبت الأم تعسفه وإلحاقه الضرر بالصغار يرفع الأمر إلى القاضي، وتكون له مطلق السلطة التقديرية للحفاظ على مصلحة المحضون وفقا لما يراه من صحيح الوقائع والمستندات.
- تتمثل شكاوي الأمهات الحاضنات بعدم قدرتهن على اصطحاب أطفالهن للخارج سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة، وتعنت الأب في إعطاء الموافقة على سفر المحضون مع أمه أو منحها جواز سفره، وتلجأ الحاضنة تتقدم بطلب إلى المحكمة بسبب مماطلة الآباء.
- تنص المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمستبدلة بالفقرة الأولي بالقانون رقم 4 لسنة 2005، أن سفر الصغير قد يحول بين الأب وتنفيذ حكم الرؤية، لذلك يصدر الحكم بمنع الصغير من السفر.
- لا يحق للأب استخدام بنود القانون لإجبار الأم على التنازل عن بعض أو كل حقوقها ولا يحق له استغلال منع الصغير من السفر لإلحاق الضرر بمستقبل الصغار.
- أكد القانون ألا يكون القصد من- الانتقال – بالطفل لمجرد مضارة الأب أو الطرف غير الحاضن بإبعاد الطفل عنه.
- القانون نص على تقديم مصلحة المحضون على مصلحته الأبوين الشخصية بشرط أى ألا يكون فى السفر إخلال بتربيته، أو تعطيل لدراسته.
-للزوجة ايضا الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر على الزوج أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة.
- لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفى فقط بالطلب الذى يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه.
- يكتفى القاضى بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره فى غيبته.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر منع من السفر العنف الأسري التهرب من النفقة أخبار الحوادث من السفر
إقرأ أيضاً:
تعديلات في المخططات التفصيلية للقرى ببني سويف .. تفاصيل
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف برئاسة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ،على طلب مقدم من مواطن _ مقيم بقرية بياض العرب شرق النيل_ يلتمس فيه الموافقة على استحداث وإدراج قطعة أرض يمتلكها بمساحة 65م2، بالمخطط التفصيلي المعتمد للقرية ، بغرض استعمالها سكنى ، بجانب الموافقة على الطلب الذي تقدم به أحد المواطنين ، يلتمس فيه رفع مقترح لمحطة صرف صحي من على قطعة أرض يمتلكها بمساحة 400م2،من على المخطط التفصيلي المُعتمد لقرية منشأة حيدر يكن التابعة لتزمنت الشرقية مركز بني سويف
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة،حيث تمت مناقشة عددا من الموضوعات وطلبات المواطنين،بشأن الموافقة على إجراء تعديلات بمخططات تفصيلية للقرى،وذلك بحضور:السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتيرالعام"أمين المجلس"،العميدمحمد برعي المستشار العسكري للمحافظة ،أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ،المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني،لمياءالعربي"مقررة المجلس التنفيذي"مدير إدارة المجالس واللجان والمؤتمرات وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات والمديريات والمصالح الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والجامعة والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة
كما وافق المجلس على الطلب المُقدم من بعض أهالي قرية ننا مركز اهناسيا، يلتمسون رفع مقترح مدرسة للتعليم الأساسي على مساحة 2500 م2 "طبقا لعقود الملكية"، بالإضافة إلى الموافقة على طلب مماثل تقدم به بعض المواطنين بشأن رفع مقترح لمحطة صرف صحي من على باقي المساحة بالمخطط التفصيلي لقرية منقريش والتي تُقدر بمساحة 52م2