أحمد عمر هاشم: الصاع مقدار زكاة الفطر وبالكيل المصري قدحان.. فيديو
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن العبادة المالية مثل زكاة الفطر هي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
وأضاف أحمد عمر هاشم، في خطبة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة، أن رسول الله فرض زكاة الفطر صاعا وهو بالكيل المصري قدحان، وتخرج على كل فرد مسلم.
وأشار إلى أنه علينا أن نودع شهر رمضان بمدارسة هذه القيم التي رسخها فيها ديننا الحنيف، ونحرص على التآلف والتعاون فيما بيننا، لقول النبي (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء الجسد والحمى).
وأكد عمر هاشم، أن شهر رمضان هو شهر القرآن الذي كان يتنزل على النبي، ووصف الله تعالى هذا الشهر بأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن فهو هداية هذه الأمة، كما كان النبي أجود ما يكون في رمضان حيث كان أجود في الخير من الريح المرسلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد عمر هاشم هيئة كبار العلماء الأزهر الشريف زكاة الفطر المزيد أحمد عمر هاشم
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء الأبناء من زكاة المال؟ .. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزكاة لا تُعطى للأبناء أو البنات إذا كانت النفقة عليهم واجبة على الأب أو الأم، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، مؤكدًا أن الزكاة لا تخرج من الأصول إلى الفروع ولا العكس.
وخلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس"، شدد الشيخ كمال على أن مصارف الزكاة حُددت بدقة في القرآن الكريم، وفقًا لقوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين..."، وبالتالي فإن وجود الابن أو البنت ضمن دائرة النفقة الواجبة يمنع شرعًا إعطاؤهم من أموال الزكاة.
وأشار إلى أن هذا الحكم لا يفرّق بين الرجل والمرأة، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "النساء شقائق الرجال".
وفي حالة كون الابن أو البنت متزوجًا ويواجه ضيقًا في الرزق، يمكن حينها للوالد أو الوالدة إعطاء الزكاة لزوج البنت أو زوجة الابن إذا كانوا فقراء، ويجوز بذلك إنفاقها على الأسرة من خلالهم.
أما عن الأحفاد، فإن الحكم يتوقف على مدى التزام الجد أو الجدة بالإنفاق عليهم، فإن كانت النفقة واجبة، فلا يجوز إعطاؤهم الزكاة، أما إذا لم تكن النفقة واجبة، فيجوز إعطاؤهم منها.