متى يستحق الصحفي معاش النقابة بالكامل؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
نظّم قانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، حق الصحفي في الحصول على معاشه بالكامل، أو حصول أسرته عليه بعد الوفاة.
وحدد القانون بعض الشروط التي إذا انطبقت على الصحفي، أصبح له الحق في الحصول على المعاش كاملًا من النقابة.
وجاءت تلك الشروط كالتالي:
أولًا.. أن يكون اسمه مُقيدًا بجدول الصحفيين المُشتغلين.
ثانيًا.. أن يكون قد بلغ ستين عامًا ميلاديًا.
- يُعتبر في حكم بلوغ السن المُشار إليها الوفاة أو العجز الكامل عن ممارسة المهنة.
ثالثًا.. أن يكون قد قام بسداد رسوم الاشتراك المُستحقة عليه ما لم يكن قد أُعفى منها بقرار من مجلس النقابة.
رابعًا.. أن يكون قد مضى على قيده في جدول المُشتغلين 25 سنة ميلادية، مُتصلة أو متقطّعة، بما فيها مدة التمرين.
ونصّت المادة 95 من القانون على الآتي: "تعفي أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستشارية، أيًا كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والفوائد التي تفرضها الحكومة، أو أية سُلطة عامة".
ونصّت المادة 96 من القانون على الآتي: "يبدأ صرف المعاش في أول الشهر التالي لاستحقاقه، بناءً على طلب المثستحق".
ونصّت المادة 97 من القانون على الآتي: "يترتب على صرف معاش التقاعد، ألا يُباشر الصحفي أي عمل من أعمال الصحافة، ويُنقل اسمه نهائيًا من جدول الصحافيين المًشتغلين إلى جدول غير المُشتغلين، ولا يجوز لصحفي، بعد أن يحصل على معاش التقاعد، أو يطلب إعادة قيد اسمه في جدول المُشتغلين".
ونصّت المادة 98 من القانون على الآتي: "المعاش حق لكل عضو، وفي حالة وفاته يكون حقًا لأسرته، دون النظر إلى دخله الخاص، أو معاشه من جهة أخرى، أو دخل أسرته من أي مصدر كان، وذلك في الحدود التي تحددها اللائحة الداخلية للصندوق".
ونصّت المادة 99 من القانون على الآتي: "إذا أدلى صحفي ببيانات غير صحيحة، أدت إلى حصوله على معاش التقاعد، أو زوال أي عمل من أعمال المهنة بعد حصوله هذا المعاش، يُقطع عنه المعاش، وتُتخذ ضده الإجراءات اللازمة لاسترداد ما حصل عليه بغير حق".
ونصّت المادة 100 من القانون على الآتي: "إذا طرأ على العضو أو أسرته ما يقتضي إعانته، جاز للجنة الصندوق أن تقرر إعانة وقتية لمواجهة هذه الحالة طبقًا للائحة".
ونصّت المادة 101 من القانون على الآتي: "تُقدّم طلبات المعاش والإعانات كتابةً للجنة الصندوق، وعلى اللجنة أن تفصل فيها خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم المُستندات التي تحددها اللائحة الداخلية".
ونصّت المادة 102 من القانون على الآتي: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات، تُعتبر المعاشات والإعانات نفقة، لا يجوز تحويلها، أو الحجز عليها، أو التنازل عنها، للغير إلا لنفقة محكوم بها، أو لدين للنقابة، وذلك في حدود الربع، وعند التزاحم يفضل دين النفقة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أن یکون
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش تعديلات المهن الطبية لإضافة خريجي بكالوريوس العلوم الصحية
أعلنت نقابة العلوم الصحية أن هناك الآلاف من أبناء العلوم الصحية، ينتظرون حل مشكلة مصيرية، وإزالة تحديات جمة، نتيجة عدم إدراج خريجي بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية إلى قانون المهن الطبية صراحة، وذلك بعد أن نشر مجلس النواب جدول أعمال الجلسات العامة هذا الأسبوع، ومن بينها الثلاثاء 1 يوليو 2025، والذي تضمن مناقشة تعديلات مشروع قانون مهم طال انتظاره.
وأشارت النقابة أن مشروع القانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
جاء ذلك تماشياً مع التطور العلمي الذي يشهده المجتمع، واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة "علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية"، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية، المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم، ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
ومن جانبه قال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن النقابة كافحت سنوات طويلة حتى هذه اللحظة، من أجل إضافة أبنائها من خريجي بكالوريوس العلوم الصحية والطبية لقانون الكادر، المعروف بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، كحق أصيل لهم، وذلك بعد استحداث كليات لهم، كامتداد طبيعي لدراستهم، وكذلك حصولهم على المؤهلات العليا والدراسات العليا في مجالات عملهم، وهو ما ينعكس إيجابا على المريض المصري والمنظومة الصحية.
وقال أن النقابة تواصلت وحضرت اجتماعات ومناقشات عشرات المرات مع الحكومة والبرلمان، من أجل إضافة خريجي البكالوريوس للقانون، حيث واجهوا مشكلات كثيرة في المحافظات، نتيجة تعمد إخراجهم من كادر المهن الطبية، نتيجة عدم إدراجهم حصرا في القانون، وخاصة أنها فئة مستحدثة بعد إصداره في عام 2014، وهو ما أضر بدخولهم وبمكانتهم الوظيفية والاجتماعية، وناقشت النقابة تداعيات ذلك مع لجنة الصحة في البرلمان، وداخل وزارة الصحة، حتى تقدم الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في البرلمان، بمشروع قانون لتعديل القانون 14، وموقع عليه من 60 نائبا آخرين.