ألبسوا شابين ملابس حريمي.. الحكم على 28 متهما في جريمة الصف 5 مايو
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
حجزت محكمة جنايات الجيزة محاكمة 28 متهما في اتهامهم بخطف وهتك عرض وإجبار شابين على ارتداء ملابس داخلية "نسائية" فى الشارع، إثر معركة مسلحة بقرية عرب الحصار بالصف لجلسة اليوم الخامس من شهر مايو المقبل للحكم.
وكشفت النيابة العامة فى القضية رقم 5653 لسنة 2024 جنايات مركز الصف، أن المتهمين من الأول حتى الثامن عشر فى غضون شهرى أبريل ومايو لعام 2024، بدائرة مركز شرطة الصف، محافظة الجيزة، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليه "صلاح م"، والأهالى بقصد الترويع والتخويف، بأن أشهروا أسلحة نارية وأخرى بيضاء، مُطلقين وابلًا من الأعيرة النارية، مُلوحين بها لإلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه والأهالى بالمنطقة وتكدير الأمن العام وتعريض حياتهم للخطر.
ووجهت النيابة العامة، للمتهمين من الأول حتى السادس وفق أمر الإحالة، تهمة خطف المجنى عليه "صلاح م"، وذلك بالقوة والتهديد بأن باغتوه مشهرين بوجهه أسلحة نارية وبيضاء مطلقين أعيرة نارية وتعدوا عليه ضربا مُحدثين إصابته الواردة بالتقرير الطبى المرفق قاصدين إياه عنوة لمكان قصى نأى عن أعين الناس وذويه، بأن تمكنوا بتلك الوسائل القسرية من خطفه.
وتابعت النيابة العامة، أن المتهمين قبضوا على المجنى عليه "ص.م"، بدون وجه حق وعذبوه، وهتكوا عرضه بالقوة، وتعدوا عليه ضربا، بأن تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية شل مقاومته مُجبرينه على ارتداء ملابس داخلية "نسائية" أمام المارة بالطريق العام، والتقطوا له صورا ومقاطع مرئية وبغير رضاه على مسمع ومرأى الجميع.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين من العشرين حتى الثامن والعشرين، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد "بسام ش"، والأهالى، وذلك بقصد الترويع والتخويف، بأن أشهروا أسلحة بيضاء لإلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه والأهالى بالمنطقة وتكدير الأمن العام، وتعريض للخطر، وخطفوا "بسام" بالقوة بعدما تعدوا عليه ضربا مُحدثين أصابته الواردة بالتقرير الطبى، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية خطفه.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة هتك عرض "بسام ش"، وذلك بالقوة، بأن تعدوا عليه ضربا، وشلوا حركته مُجبرينه على ارتداء ملابس داخلية نسائية أمام المارة بالطريق العام، والتقطوا له صور ومقاطع مرئية وبغير رضاه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جريمة الصف ملابس حريمي محكمة جنايات الجيزة ملابس داخلية نسائية هتك عرض المزيد النیابة العامة المجنى علیه علیه ضربا
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع