الجزائر تحتج على وضع موظف بالقنصلية الجزائرية بفرنسا رهن الحبس
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
إجتجت الجزائر على قرار العدالة الفرنسية وضع القائم بأعمال القنصل الجزائري رهن الحبس
وحسب بيان الخارجية استقبل الأمين العام للوزارة لوناس ماغرامان، اليوم السبت بمقر الوزارة، السفير الفرنسي بالجزائر ستيفان روماتيه.
وخلال اللقاء عبر مقرمان عن احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام ووضع أحد أعوانها القنصليين العاملين على الأراضي الفرنسية رهن الحبس المؤقت.
وذلك في إطار فتح تحقيق قضائي في قضية اختطاف المجرم “أمير بوخرص” المعروف باسم “أمير د.ز” عام 2024.
وأكدت الجزائر رفضها القاطع، شكلا ومضمونا، للأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لدعم قرارها بوضع موظفها القنصلي رهن الحبس الاحتياطي.
وذكرت الجزائر أن الموظف القنصلي تم اعتقاله علنا ثم وضعه تحت الحراسة النظرية دون إخطار عبر القنوات الدبلوماسية.
وإعتبرت الجزائر هذا انتهاكا صارخ للحصانات والامتيازات المرتبطة بمهامه في القنصلية الجزائرية في كريتاي وكذلك الممارسة السائدة في هذا الشأن بين الجزائر وفرنسا.
وأضاف البيان أن الجزائر تلاحظ بشكل رئيسي هشاشة وتناقض الحجة الفاسدة والبعيدة عن الواقع التي استندت إليها أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال جلسات الاستماع. والتي تدعم هذه المؤامرة القضائية غير المقبولة لمجرد أن الهاتف المحمول للموظف القنصلي المتهم قيل إنه كان يقتصر على عنوان منزل الموظف “أمير بوخرس”.
وتدعو الجزائر إلى الإفراج الفوري عن الموظف القنصلي الموجود رهن الحبس الاحتياطي.
كما تطالب الجزائر باحترام الحقوق المترتبة على واجباته، سواء بموجب الاتفاقيات الدولية أو الاتفاقيات الثنائية، بشكل صارم لتمكينه من الدفاع عن نفسه بشكل سليم وفي ظل أبسط الظروف.
وتابع البيان أن هذا التحول المؤسف وغير المرغوب فيه للأحداث يثبت أن بعض الأطراف الفرنسية لا تحركها نفس الرغبة في إحياء العلاقات الثنائية وأن التزام كل طرف لا يرقى إلى مستوى حسن النية والإخلاص اللازمين لتلبية الشروط اللازمة لاستئناف المسار الطبيعي للعلاقات الثنائية سلميا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رهن الحبس
إقرأ أيضاً:
سجن ومليون جنيه غرامات.. القانون يضرب بيد من حديد على مخالفي تربية الكلاب والحيوانات الخطرة
وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب إطارًا قانونيًا حاسمًا لضبط هذا الملف، بعد تصاعد حوادث العقر والإصابات في الشارع المصري، مستهدفًا منع الفوضى في تربية هذه الحيوانات وحماية المواطنين من المخاطر المتزايدة.
وقضى التشريع بحظر حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بوجه عام، إلا وفق تراخيص وضوابط محددة، تضمن السيطرة على التربية والتداول ومنع أي ممارسات عشوائية قد تهدد الأرواح أو الممتلكات أو الأمن العام.
وشدّد القانون على عقوبات مالية رادعة، حيث ألزمت المادة (15) المخالفين بغرامات تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه، في حالات الحيازة أو التداول أو الإكثار دون ترخيص، أو مخالفة قواعد اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو تجاهل ضوابط دخول الحيوانات الخطرة داخل العقارات والتجمعات السكنية، مع مضاعفة الغرامة بتعدد الحيوانات أو المخالفات.
أما في الحالات التي يترتب عليها خطر جسيم، فنصت المادة (16) على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، خاصة في حال تعريض المواطنين أو الممتلكات للخطر، أو إهمال الإبلاغ عن إصابة الحيوان بأمراض معدية.
وفي أشد صور الردع، قررت المادة (17) الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لمن يعتدي على غيره باستخدام كلب أو حيوان خطر، وتصل العقوبة إلى الحبس سنة وغرامة مليون جنيه في حال سبق الإصرار أو الترصد، تأكيدًا على نهج صارم لا يتهاون مع أي تهديد لأمن المواطنين.
ويعكس هذا القانون توجّه الدولة نحو فرض الانضباط في التعامل مع الحيوانات الخطرة، وترسيخ ثقافة المسؤولية لدى المربين، بما يضمن سلامة المجتمع ويحد من الحوادث داخل الشارع المصري.