عربي21:
2026-07-24@13:15:53 GMT

العراق: الانتخابات وصناعتها!

تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT

مع كل انتخابات في العراق، ينكشف دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة المساءلة والعدالة في صناعة هذه الانتخابات بدلا من إدارتها. وينكشف أيضا عدم استقرار الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في الطعون المتعلقة بإجراءات المساءلة والعدالة، أو الهيئة القضائية للانتخابات التي تنظر في الطعون الخاصة بالقرارات الصادرة عن مجلس المفوضين، والتي يفترض بها وحدة التفسير، والمعيارية، والعدالة، والمهنية، وعدم اصدار أحكام متناقضة.



وتظهر حقيقة أن هذه الجهات الأربع تمارس «تطهيرا» مسيسا للمرشحين للانتخابات يخضع لعلاقات القوة، ولإرادة الفاعلين السياسيين الأقوى، ولإرادة جهة أخرى تمتلك سلطة مباشرة على هذه الجهات الأربع!

لهذا تتكرر في كل انتخابات مهزلة منع ترشح شخصيات كانت تشغل مناصب عليا في الدولة، أو أعضاء في مجلس النواب، أو شخصيات عامة أخرى دون معايير واضحة، أو مهزلة السماح لشخصيات أخرى بالترشح، كما يتكرر صدور قرارات متناقضة في مسألة الشمول بالاجتثاث من عدمه، حيث يخرج إعلان عدم الشمول بالمساءلة والعدالة لصالح أحد المرشحين ثم يُشمل به لاحقا دون مسوغ أو العكس، والمسألة لا تتعلق بأسباب سياسية وحسب، بل لأسباب تتعلق بالفساد والرشاوى التي تدفع من أطراف من أجل إقصاء أطراف أخرى، أومن أجل السماح لهم بالترشح في مشهد أقرب إلى مزاد منه إلى مشهد انتخابي!

ومثال على هذا فقد تضمن قانون هيئة المساءلة والعدالة إمكانية استثناء المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة وأن «المجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وحسب مقتضيات المصلحة العامة بناءً على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه».

وكما هو واضح فإن هذا الاستثناء يتعلق «بالعودة إلى الوظيفة حصرا»، وبناء على طلب الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة، ويتطلب قرارا من مجلس الوزراء، ومصادقة من مجلس النواب. ولكن مراجعة «الاستثناءات» تكشف عن مخالفة هذه الشروط، والسماح لكثيرين بالترشح لمجلس النواب لأسباب سياسية لا علاقة لها بالقانون!

وقد جرت في انتخابات عام 2021 فضيحة كبرى تكشف عن مدى تسييس ملف المساءلة والعدالة؛ فقد أصدرت الهيئة التمييزية الخاصة بالمساءلة والعدالة المكونة من سبعة قضاة، قرارا يفترض أنه «بات وقطعي»، بأن المادة 6/ ثامنا من قانون هيئة المساءلة والعدالة لا تمنع العضو في حزب البعث من الترشح للانتخابات، إلا في حال وجود حكم قضائي بات بأنه قد أثرى على حساب المال العام، وسمحت لـ 168 شخصا بالترشح للانتخابات.

ولكن الهيئة القضائية للانتخابات المكونة من ثلاثة قضاة تمييز، ومن دون أن يكون لها أي صلاحية أو اختصاص بذلك، أصدرت قرارا مسيسا ينقض قرار الهيئة التمييزية للمساءلة والعدالة المكون من سبعة قضاة، فانتقت من يحق لهم الترشح، ومن لا يحق لهم الترشح من القائمة نفسها، وكان واضحا أن هذا القرار قد اتُخذ لأسباب سياسية لا علاقة لها بالدستور أو القانون!

واللافت أن مجلس القضاء الأعلى أصدر بيانا بتاريخ 7 تموز 2021 للتغطية على القرار المسيس، عمد فيه إلى التدليس من خلال القول إن الهيئة التمييزية المختصة بالمساءلة والعدالة يقتصر عملها على النظر في الطعون المقدمة فيما يتعلق بالوظيفة العامة، رغم أن قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 في المادة 10/ أولا قرر أن هيئة المساءلة والعدالة هي المختصة بتقرير شمول أو عدم شمول المرشحين بإجراءاتها!

وعلى الرغم أن الهيئة قد مارست هذا الاختصاص في الانتخابات السابقة جميعها! ولمزيد من التدليس استشهد البيان بالمادة 7 من الدستور، وبقانون حظر حزب البعث رقم 32 لسنة 2016، على الرغم من أن قانون انتخابات مجلس النواب قد نص على أن من شروط المرشح أن «لا يكون مشمولا بقانون هيئة المساءلة والعدالة» تحديدا، وليس أي قانون آخر أولا، وأن القانون هو من قرر أن ترسل قوائم بأسماء المرشحين إلى «الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة» حسب الاختصاص حصرا!

من الأدوات التي يتم استخدامها في «تطهير» المرشحين غير المرغوب فيهم، عبارة «حسن السيرة والسلوك» وهي عبارة غريبة ليس لها تعريف أو تحديد في المدونة القانونية العراقية. فقد كانت قوانين الانتخابات حتى العام 2017 تتضمن أن من شروط المرشح «أن يكون معروفا بالسيرة الحسنة» (قانون الانتخابات لعام 2005) أو شرط «أن يكون حسن السيرة والسلوك» (قانون انتخابات العام 2013) وقد استخدمت هذه الأداة لمنع العشرات من الترشح بناء على إرادات سياسية!

ومن أغرب الحالات التي استخدمت فيها هذه الأداة، واقعة جرت عام 2014، عندما اتهم أحد النواب السابقين بتزوير وثيقة تتعلق بقيمة علاج في مستشفى، لكن لجنة برلمانية أثبتت بطلان هذا الاتهام، مع ذلك قررت الهيئة القضائية للانتخابات يومها «أن الجريمة المنسوبة للمرشح وفق أدلتها المستخلصة من وقائعها الثابتة في الأوراق التحقيقية، تشكل خرقا لشرط حسن السيرة والسلوك» (القرار التمييزي رقم 46 في 16/ 3/ 2014) ومنعته من الترشح! وهي بذلك لم تخالف مبدأ قانونيا أساسيا يتعلق بافتراض البراءة، بل انتهكت نصا دستوريا ينص على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة»، وعدت مجرد اتهام المرشح خرقا لشرط حسن السيرة والسلوك!

وقد انتبه بعض المشرعين إلى خطورة هذه المادة، وإلى استخداماتها السياسية، فعمدوا إلى رفع هذا الشرط من قانون قوانين انتخاب مجلس النواب لعام 2018 و 2020 و 2023، لكن هذا لم يعجب الجهات التي تستخدم هذه المادة! حيث أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا قضت فيه بعدم دستورية ذلك، بطريقة اعتباطية، وتقرر إعادة مادة «أن يكون حسن السيرة والسلوك» لكي تستخدم سياسيا ضد من لا يمكن إزاحته وفق الشروط الأخرى! مع أن المحكمة لم تقدم أي دليل على عدم الدستورية المفترضة هذه، سوى القول إن «مجلس النواب [يمثل] النواة الأولى لتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية مما يقتضي أن تتوافر في المرشح الشروط كافة التي تؤهله وبالشكل الذي لا يتعارض مع أحكام المواد الدستورية أعلاه»!

وبالعودة إلى المواد الدستورية أعلاه سنجد حديثا عن أن الدستور «يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقيا كامل الأهلية»، وتُرك للقانون سلطة تحديد شروط الأهلية تلك!

إن هذا «التطهير» للمرشحين غير المرغوب فيهم لا ينتهي عند هذا الحد، بل يتكرس من خلال التزوير المؤسسي والمنهجي للانتخابات حيث تقوم الأطراف المتنفذة بإزاحة خصومهم وذلك عبر آليات متعددة؛ بينها استخدام أدوات السلطة لرشوة الجمهور، واستخدام المال السياسي لشراء الأصوات، واستخدام سلاح الميليشيات لفرض التصويت القسري على الناخبين، كل ذلك يتم بتواطؤ صريح من مفوضية الانتخابات نفسها، وصولا إلى نتائج انتخابات مصنوعة بالكامل!

القدس العربي

المصدر

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه العراق الانتخابات العراق بغداد الانتخابات استبعاد مرشحين مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة مقالات اقتصاد سياسة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیئة المساءلة والعدالة مجلس النواب أن یکون

إقرأ أيضاً:

بعد فض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث.. تعرف على واجبات أعضاء مجلس النواب وفقًا للائحة الداخلية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مع انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب وفض أعماله، أول أمس الأربعاء، تحدد اللائحة الداخلية للمجلس مجموعة من الضوابط والالتزامات المنظمة لواجبات العضوية البرلمانية، وذلك من خلال الفصل الرابع تحت عنوان "واجبات العضوية"، والذي يتضمن قواعد السلوك البرلماني والالتزامات المتعلقة بالحضور وتجنب تعارض المصالح والتعاملات المالية للأعضاء.

وتستعرض البوابة نيوز نصوص المواد المنظمة لذلك كالتالي:مادة 368:

يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل او خارج المجلس. ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلمانى، وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءًا منها وتصدر بذات إجراءاتها، وتكون ملزمة لأعضائه.

مادة 369:

مع مراعاة الأحكام المقررة فى المواد 363 إلى 368 من هذه اللائحة، يجب على العضو الانتظام فى حضور اجتماعات المجلس ولجانه.

مادة 370:

لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالاً داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

مادة 371:

لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.

ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.

وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، يفصح عن ذلك كتابةً لمكتب المجلس فور تلقيها مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، ويتم تسليمها للأمانة العامة وتسجيلها بالسجلات المخصصة لذلك، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة 372:

لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أوبناءً على قانون.

كما لا يجوز لعضو المجلس أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها ، أو كان مالگا لعشرة في المائة على الأقل من أسهم رأسمال الشركة ، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها أو رئاستها قبل انتخابه ، ويكون باطلا كل عمل يخالف ذلك ، ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة الخزانة الدولة.

مادة 373:

على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أوحصص الشركات عن إدارة هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية من هذه اللائحة، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المشار إليه فى المادة 376 من هذه اللائحة.

مادة 374 :

يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتبارى مستقل، أو شخص طبيعى من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ما لم يكن من شركائه فى النشاط التجاري, ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما يتعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أوالتنازل.

ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه، وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليه, وعلى عضو مجلس النواب أن يُخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عَهد بإدارتها إلى الغيروفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريراً سنويا فى نهاية السنة المالية للشركة عن نتائج أعمال تلك الإدارة موقعا عليه منه وممن عهد إليه بإدارة تلك الأصول.

مادة 375:

مع مراعاة أحكام المادة 371 من هذه اللائحة، لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً فى شركات أو زيادة حصته فيها، إلا فى الحالتين الآتيتين:

المشاركة فى زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذه اللائحة.مادة 376:

فى جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته، فى غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفى الأحوال التى يجوز فيها ذلك بالسعر العادل. ويكون السعر كذلك، متى كان وفقاً للسعر وبالشروط السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل فى تقديره صفة عضو مجلس النواب سواء أكان بائعاً أم مشترياً، أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أومدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.

فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فى السوق، تعين على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرًا ماليًا مستقلاً لتحديد السعر العادل.

مادة 377 :

مع عدم الإخلال بالتسهيلات الائتمانية والسلف والقروض التى يوفرها المجلس للأعضاء بحسب الأحوال، لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أويحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلاً بالتقسيط، إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق، دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطارمكتب المجلس. 

ويسرى حكم هذه المادة على كل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.

مادة 378:

على كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذى يشغله فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التى يزاولها بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به.

وعليه أن يخطر مكتب المجلس عن أى تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه، وذلك على النماذج التى تعدها الأمانة العامة للمجلس.

مادة 379:

على العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه، يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناء على ذلك الإفصاح.

مادة 380:

تخصص بالأمانة العامة وحدة تسمى وحدة تجنب تعارض المصالح، تتكون من عناصر قانونية وفنية ومالية مناسبة، تتولى تقديم المشورة لأعضاء مجلس النواب فى أى شأن يخص تطبيق المواد 371 إلى 379 من هذه اللائحة بطلب يقدم إلى رئيس المجلس.

ويجوز للوحدة الاستعانة، بعد موافقة مكتب المجلس، بالخبراء الماليين المستقلين اللازمين لتحديد السعر العادل فى الأحوال اللازمة لذلك.

مقالات مشابهة

  • بعد فض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث.. تعرف على واجبات أعضاء مجلس النواب وفقًا للائحة الداخلية
  • برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
  • ترامب يطالب بإقرار قانون الانتخابات أنقذوا أمريكا قبل عطلة الكونجرس الصيفية
  • في خطوة رمزية.. مجلس النواب الأمريكي يصوت لوقف حرب إيران
  • النواب الأمريكي يوافق على مشروع قرار لوقف التحرك العسكري ضد إيران
  • عاجل | مجلس النواب الأمريكي يصوت لوقف أي عمل عسكري ضد إيران
  • ملا طلال: 30 نائب وصلو الى مجلس النواب بشهادات مزورة ومحاولات لإخفاء القضية
  • مجلس النواب الأمريكي يصوت على وقف الحرب مع إيران
  • تصعيد خطير في مضيق هرمز .. هجوم صاروخي أمريكي على جزيرة قشم
  • النواب الأمريكي يوافق على قرار لإنهاء الحرب في إيران