قبل حكم يونيو.. تفاصيل رفض إخلاء الإيجار القديم و6 حالات لفسخ العقد
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
حكم جديد ينتظره ملاك الإيجار القديم من المحكمة الدستورية العليا حول الأماكن المؤجرة وامتداد العقد، وذلك بعدما حسمت المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق عدم دستورية ثبات الأجرة.
الدستورية تحسم امتداد عقود الإيجار القديموبينما ينتظر ملاك الإيجار القديم حجزت المحكمة الدستورية للحكم 1 يونيو المقبل في عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان”.
وانتهت المدة المتفق عليها فى العقد لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فما هي المادة التي تنص على عدم إخلاء وامتداد العقد حال انتهاءه في الإيجار القديم؟ وما هي حالات انتهاء العقد لمخالفة نفس المادة رقم ١٨.
حكم مطلق بامتداد عقد الإيجارالمادة 18 - تنص على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.
وهذا يعني أنه حتى لو انتهى العقد الخاص ب ـ الإيجار القديم، فإنه يمتد بعد نهايته
استثناء باخلاء شقق الايجار القديمإلا أن المادة نفس توقف امتداد العقد في بعض الحالات، حيث نصت على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الواردة.
أول تلك الأسباب الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
كما يتم فسخ العقد إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
وإذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
كما يتم فسخ العقد إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجارات القديمة قوانين الإيجار القديم ايجار قديم الايجار القديم امتداد عقد الإيجار القديم امتداد عقود الإيجار القديم المزيد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
من يحدد الأجر الشهري في عقود الإيجار القديم.. القانون يجيب
يبحث عدد من المواطنين، عن ضوابط وإجراءات زيادة الأجرة الشهرية للوحدات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم ، خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 164 لسنة 2025، ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل فيما يلي:
زيادة الأجرة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم لتصبح 250 جنيها
بعد بدء العمل بتعديل قانون الإيجار القديم، تكون أولى خطوات التطبيق بزيادة القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية، لتصبح 250 جنيها، لحين انتهاء لجان الفحص من تقسيم مستوى المناطق، وبالتالي تحديد قيمة الأجرة حسب كل منطقة.
وفي هذا الشأن تنص المادة 4 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة -إن وجدت- على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
زيادة الإيجار للوحدات المؤجرة غير الغرض السكني
كما تنص المادة 5 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.