شوقي علام: دار الإفتاء ليست مع تسييس الفتوى
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الفتوى الشرعيَّة النابعة عن فهمٍ صحيحٍ للنصوص وإدراكٍ حقيقيٍّ للواقع تمثِّل ركيزةً أساسيةً في مسيرة استقرار المجتمعات والبناء والعمران القائمة على العلم والعمل والإتقان؛ وذلك لما تقوم به من دورٍ كبيرٍ في إرشاد الأمة وتوجيه أفرادها نحو المساهمة الجادة والمنضبطة في تحقيق أحكام الإسلام ومقاصده، مع مراعاة سمات التحضر واتِّباع الوسائل التي تؤدي إلى عمارة الأرض ونشر الرخاء والتنمية.
وأضاف المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج “نظرة”، المذاع على قناة صدى البلد، أن المقاصد العليا للشريعة ترسم ملامح النظام العام وتمثل حقوق الإنسان، وتكشف عن أهداف الشرع العليا، وسمات الحضارة بما يجلب المصالح الحقيقية للخلق عامة؛ لذا أجمعت كل الملل والعقول السليمة على وجوب المحافظة عليها ومراعاتها في كل الإجراءات والتشريعات.
دار الإفتاء ليست مع تسييس الفتوىوأشار إلى أن دار الإفتاء ليست مع تسييس الفتوى، ولم تكن الفتوى الرشيدة بمفهومها الحقيقي كذلك يومًا من الأيام. وأضاف أن دعم الدولة ودعم مؤسساتها الرسمية وقادتها الأكفاء ودعم المصلحة العامة لا يُعد من تسييس الفتوى، بل تسييس الفتوى هو استخدامها.
الفتوى الرشيدة لا تركز على جانب واحد دون الآخروأشار مفتي الجمهورية إلى أن الفتوى الرشيدة لا تركز على جانب واحد دون الآخر بل تهتم وتأخذ في الاعتبار كل جوانب الحياة، وتعد أداة مهمة لتحقيق الاستقرار في المجتمعات ومحاربة الأفكار المتطرفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الفتوى الشرعي ة قناة صدى البلد الفتوى محاربة الأفكار المتطرفة تسییس الفتوى
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:'ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن مَن بلغ مالُهُ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان فاضلًا عن حاجته الأصلية وخارجا عن الدين؛ فقد وجبت فيه الزكاة، وبما أنَّ المال قد تم دفعه مقدمًا، فقد خرج عن حوزته لشيءٍ من ضروريات الحياة، وهو: الحاجة إلى السكن، وبالتالي: فلا زكاة على المال المسؤول عنه.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا حرج في إعطاء زكاة المال لفقير معدم لا يستطيع دفع إيجار شقته، لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال – تعالى"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
وأضافت لجنة الفتوى: قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله، وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليفضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضي به دين المقرض، وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه كما يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية.