قبل موافقة البرلمان.. ضوابط استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع ، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية العمل للمنفعة العامة مجلس النواب النواب حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائیة العمل للمنفعة العامة
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصول على شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية طبقا لقانون التعليم
حدد قانون التعليم ضوابط الحصول على شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
تنص المادة (30) من قانون التعليم على أن التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" يهدف إلى إعداد فئة الفنيين في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة مثل الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين.
ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" بعد الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ووفقًا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.
وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ويُمنح الطالب، عند اجتياز المرحلة بنجاح، شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.
إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية
وتنص المادة (31) من قانون التعليم على أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، يحدد بقراراته شروط إنشاء ونوعيات وأهداف المدارس التكنولوجية، وكذلك طريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بها، والمسؤوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصصات التي يدرسها طلابها.
ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتُلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقًا لطبيعتها، مع مراعاة التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات الطلاب ونوع الدراسة والأقسام.
كما يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وبناءً على احتياجات سوق العمل، إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجية متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة. ويمكن أن تكون هذه المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.
وتنص المادة (32) من قانون التعليم على أنه يُشكَّل في كل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية، لمعاونة مدير المدرسة في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة.
وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بهذه المجالس واختصاصاتها، ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص.