الأردن.. الأمن يحظر النشر في أخطر قضايا التصنيع العسكري والتجنيد
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية قراراً بحظر نشر أي مستندات أو وثائق تتعلق بقضية “تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيّرة”، التي يتابعها القضاء الأردني حالياً.
وشمل الحظر جميع وسائل الإعلام بما في ذلك الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، بالإضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي، على أن يستمر هذا الحظر حتى صدور الحكم النهائي في القضية.
وجاء هذا القرار بناء على حكم صادر عن رئيس محكمة أمن الدولة، الثلاثاء، استناداً إلى أحكام المادتين (201/200) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمواد (13/12/11) من قانون انتهاك حرمة المحاكم، وكذلك المادة (39/ب) من قانون المطبوعات.
وتعود تفاصيل القضية إلى إعلان دائرة المخابرات العامة الأردنية في وقت سابق عن إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، حيث تم القبض على 16 شخصًا متورطين في تلك الأنشطة التي شملت تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى مستوردة، إلى جانب تصنيع طائرات مسيرة وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية. كما شملت المخططات تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وخارجها.
وفي خطوة لاحقة، أعلن وزير الداخلية الأردني حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، بما في ذلك الانتساب أو الترويج للجماعة أو نشر أفكارها. كما تم مصادرة أملاك الجماعة وإغلاق مكاتبها في العاصمة عمان.
ويستمر التحقيق في هذه القضية التي تشهد اهتمامًا واسعًا في الأردن، في حين يتابع الرأي العام المحلي الإجراءات القانونية التي يتخذها القضاء والأجهزة الأمنية لحماية الأمن الوطني.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأردن الإخوان المسلمين في الأردن المخابرات العامة الأردنية
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 6 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة