قيادي بحزب المؤتمر: التصعيد الإسرائيلي فى غزة جريمة حرب تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
قال المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إن التوسّع العدواني للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، واستمرار منع دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين العزّل، ينذر بكارثة إنسانية وشيكة تهدد أرواح الملايين.
. اقتراح فترة انتقالية 10 سنوات وزيادة كل 3 سنوات
وأكد أمان، في تصريحات صحفية اليوم، أن التصعيد العسكري الممنهج، المتمثل في القصف الجوي والبري المكثف على مناطق مأهولة بالسكان، يُعد انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والأعراف الدولية، مشددًا على أن منع دخول الغذاء والدواء والوقود يُمثّل جريمة مزدوجة تُهدد بانهيار النظام الصحي بالكامل، وانتشار الأوبئة والمجاعات.
استهداف البنية التحتية في غزةوأضاف الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، أن استهداف البنية التحتية في غزة، بما يشمل المستشفيات، ومرافق المياه والكهرباء، وتدميرها بشكل متعمّد، يُعد جريمة حرب واضحة بموجب القانون الدولي الإنساني، ويجب محاسبة مرتكبيها دون تهاون.
الصمت الدوليواستنكر المهندس هيثم أمان، الصمت الدولي المُخزي تجاه الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن حقوق الفلسطينيين في الحياة والكرامة غير قابلة للمساومة أو التنازل، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري وتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية، قبل أن تتحول الكارثة إلى مأساة يصعب احتواؤها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب المؤتمر العسكرية الإسرائيلية المساعدات الإنسانية التصعيد العسكري القصف الجوي
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان.. حالات الإخلاء الفوري من شقق الإيجار القديم وفقًا للقانون
حددت المادة (7) من مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، حالات إخلاء الشقق بالإيجار القديم، فقد نصت على أنه:
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، حسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، حسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.