رئيس البرلمان العربي يرحب بتقديم الدنمارك قانونا لحظر الإساءة إلى الأديان
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
رحب عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بقرار الحكومة الدنماركية، بعرض قانون لمنع الإساءة إلى الأديان والمعتقدات، للمصادقة عليه؛ بهدف منع جرائم الإساءة إلى الرموز والمعتقدات الدينية، تحت دعاوى حرية التعبير والرأي، لا سيما بعد أن شهدت الدنمارك خلال الفترة الأخيرة جرائم حرق نسخ من المصحف الشريف، وهي الجرائم التي أثارت غضب الملايين من المسلمين حول العالم.
وأعرب "العسومي"، في بيان، عن تطلعه لأن يساهم هذا القرار بشكل إيجابي نحو الحد من الجرائم المشينة التي شهدتها الدنمارك مؤخرا بحرق نسخ من المصحف الشريف.
وطالب السويد، والدول الأوروبية بشكل عام، أن تحذو حذو الدنمارك في هذا الشأن، كما طالب البرلمان الأوروبي باعتماد قانون مماثل على المستوى الجماعي، يضمن عدم الإساءة إلى المقدسات والرموز الدينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإساءة إلى الأديان البرلمان العربي الدول الأوروبية الرموز الدينية المسلمين حول العالم حرق نسخ من المصحف حرق نسخ من المصحف الشريف الإساءة إلى
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد لمزودي الإنترنت حال الإخلال بقرارات الحجب القضائي
يتخذ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات – المعروف إعلاميًا بـ"قانون جرائم الإنترنت" – موقفًا حازمًا لحماية الأمن القومي والقيم المجتمعية. وقد شدد القانون العقوبات ضد مقدمي خدمات الإنترنت حال امتناعهم عن تنفيذ قرارات الجهات القضائية بحجب مواقع إلكترونية مخالفة.
وبحسب المادة (30) من القانون، يعاقب مقدم الخدمة الذي يمتنع عن تنفيذ حكم المحكمة بحجب موقع إلكتروني أو محتوى ضار، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لكن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد، فالقانون يذهب إلى ما هو أبعد في حال ترتب على هذا الامتناع وفاة شخص أو المساس بالأمن القومي، حيث تصبح العقوبة السجن المشدد وغرامة من 3 إلى 20 مليون جنيه، مع الحكم بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.
قيم أسرية محمية بالقانونكما تحمي المادة (25) من القانون المبادئ والقيم الأسرية، وتعاقب بالسجن والغرامة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يرسل رسائل إلكترونية متكررة لشخص دون إذنه، أو ينشر معلومات أو صورًا تمس الخصوصية دون موافقة صاحبها.
ويواجه من يرتكب هذه الجرائم عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
لا تهرب من العدالةالقانون لم يغفل أيضًا ملاحقة المتهمين، إذ تمنح المادة (9) للنائب العام أو الجهات القضائية المختصة صلاحية إصدار قرار بمنع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول في حال وجود أدلة جدية على ارتكاب جريمة معلوماتية.
ويحق للمتهم التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا من علمه بالقرار، ويُعاد التظلم بعد مرور 3 أشهر في حال رفض الطلب الأول، ويُفصل فيه خلال 15 يومًا.
الاستخدام غير المشروع للإنترنتأما المادة (13)، فتعاقب كل من استخدم شبكة الإنترنت أو وسائل تقنية المعلومات للحصول على خدمات اتصالات أو بث مرئي أو مسموع بدون وجه حق، بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.