تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالجيزة.

اشترى أسهما بالبورصة.. رئيس مجلس إدارة شركة ينصب على مواطنين في 150 مليون جنيهاختتام فعاليات مسابقة الرماية السنوية الـ 40 لضباط الشرطة

 أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات ودبلومات دراسية ودورات تعليمية فى أحد المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المذكور وعُثر بداخل الكيان على (عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوبة للكيان - عدد من إستمارات التسجيل ومطبوعات دعائية خاصة بالكيان).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

طباعة شارك الأجهزة الأمنية النصب كيان تعليمى

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية النصب كيان تعليمى

إقرأ أيضاً:

اليوم..الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص

تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت،  حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.

وتنص المادة 102 من القانون على أنه:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .

ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.


وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .

ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .

كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .

 

 

 


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط صاحب شركة إلحاق العمالة بالخارج غير مرخصة بالجيزة
  • برلماني يحذر من ظاهرة الإعلان عن الأدوية والمستحضرات الطبية بدون ترخيص
  • نصب على راغبى السفر.. القبض على صاحب شركة إلحاق عمالة بالخارج
  • الأمن يُداهم كيان تعليمي وهمي في الجيزة
  • ضبط مالك شركة بدون ترخيص لالحاق العمالة بالخارج
  • اشترى أسهما بالبورصة.. رئيس مجلس إدارة شركة ينصب على مواطنين في 150 مليون جنيه
  • القبض على طالب تعدى على زميله بسلاح أبيض في الزاوية
  • القبض على شخص يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالقاهرة
  • اليوم..الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص