أولياء أمور يشكون من تمزيق كراسات إجابة أبنائهم داخل لجنة امتحانات معهد أزهري بالشرقية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
سادت حالة من الإستياء والغضب بين طلاب معهد الحرمين الإعدادي الثانوي الأزهري للبنين التابع لإدارة أبوحماد التعليمية الأزهرية بمحافظة الشرقية بسبب قيام مراقب بتمزيق كراسات الإجابة لعدد من الطلاب وسوء معاملته لأبنائهم.
وقال عمر.ال. ح ولى أمر طالب بالمعهد" أنا ولى أمر طالب بالصف الثاني الإعدادى، وفور عودة نجلي يوسف من امتحان اللغة العربيه، حكي لكي قيام المراقب السيد.
وأضاف محمد.أ.م طالب بنفس المعهد" أثناء تأدية امتحان الرياضيات اتهمني المدرس بالغش وسحب كراسة الإجابة، وقام بطردي من اللجنة، مع العلم أنني من المتفوقين بشهادة معلمي المعهد، فلما هذا التعامل معي؟، وهناك زميل اخر يدعى محمود.خ.ج تم تمزيق كراسة إجابته من نفس المدرس.
وناشد عدد من أولياء الأمور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لوضع حل حذري لهذه المشكلة والتدخل لمنع التوتر والفوضى داخل لجنة امتحانات النقل بمعهد الحرمين الإعدادي الثانوي بالقرين ومحاسبة من تسبب فى هذا القلق داخل اللجنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزهر الشريف محافظة الشرقية امتحانات النقل
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات لجنة تصحيح قيود الأحوال المدنية
تضمن قانون الأحوال المدنية ، عدة اختصاصات للجنة تصحيح القيود، حيث نصت المادة 46 من القانون على أن تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من:
١- المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسا.
٢- مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه.
٣- مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه، عضوين.
وطبقا للقانون ، تختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
ولا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها.