أصدرت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة اليوم الثلاثاء، أحكامًا في قضيتين منفصلتين تتعلقان بحيازة المواد المخدرة والاتجار بها بمركز مغاغة.، حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول ويدعى «صالح، ج، أ» بالسجن المشدد لمدة سنة واحدة، وإلزامه بدفع غرامة قدرها عشرة آلاف جنيه.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث، وهما «عامر، أ، س» و«يوسف، ش، س»، بالسجن المشدد لمدة سنة واحدة لكل منهما، وإلزامهما بدفع غرامة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهما.

عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي ومحمود سيد إسماعيل، وبحضور أميني السر علي العسلي وخالد محمد عبد الغني. وقد أصدرت المحكمة أحكامها بعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع وممثل الادعاء، وألزمت المتهمين بدفع المصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المواد المخدرة المضبوطة في القضيتين.

وتعود وقائع القضيتين إلى قيام الأجهزة الأمنية بالمنيا بإلقاء القبض على المتهمين في واقعتين منفصلتين بمركز مغاغة. حيث تم ضبط المتهم الأول «صالح، ج، أ» أثناء حيازته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار والترويج لها في إحدى المناطق التابعة للمركز. وفي واقعة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثاني والثالث «عامر، أ، س» و«يوسف، ش، س» أثناء حيازتهما مواد مخدرة أيضًا بقصد الاتجار بها وتوزيعها في مناطق متفرقة بمركز مغاغة.

وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين في القضيتين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، والتي أسفرت عن توجيه تهم حيازة المواد المخدرة والاتجار بها للمتهمين جميعًا. وطالبت النيابة العامة بتطبيق مواد قانون العقوبات والقوانين الأخرى ذات الصلة على المتهمين نظير ما ارتكبوه من جرائم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المنيا مخدرات حيازة مخدرات غرامة محكمة جنايات المنيا مركز مغاغة سجن مشدد اتجار بالمخدرات المواد المخدرة

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة مليون جنيه ..احذر تقديم خدمات الدفع الإلكتروني بالمخالفة

يتجه الكثير من الاشخاص الى تقديم خدمات الدفع الالكتروني دون ترخيص ، للحصول على مبالغ مالية، ولايعلمون أنهم بذلك يعرضون أنفسهم للمسائلة القانونية .

و طبقا لنص المادة (184) من قانون البنك المركزي ، فإنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.


كما يحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .


وطبقا للقانون، يجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل .


وفي تطبيق أحكام هذا القانون ، لا يعد من نظم الدفع أو خدمات الدفع كل من : بورصات الأوراق والأدوات المالية ، وبورصات العقود الآجلة ، ونظم تسوية الأوراق والأدوات المالية، والشركات المرخص لها بمباشرة عمليات الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية ، وأمناء الحفظ ، والنظم الداخلية لوزارة المالية التي لا تتضمن سداد أو تحصيل أموال من المتعاملين معها من موظفي الدولة أو من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى وما يترتب عليها من مقاصة أو تسوية أموال .


عقوبات تقديم خدمات الدفع الالكتروني بالمخالفة


يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أیاً من أحكام المادة (184).

طباعة شارك ترخيص خدمات الدفع الالكتروني عقوبة حبس غرامة الدفع الالكتروني

مقالات مشابهة

  • الحبس وغرامة مليون جنيه ..احذر تقديم خدمات الدفع الإلكتروني بالمخالفة
  • في عدة مناطق.. القبض على 16 شخصا بتهمة تهريب وترويج المخدرات
  • حبس المتهمين بترويج المخدرات في دار السلام
  • مكافحة المخدرات في سوريا: منذ التحرير ركزنا على تفكيك شبكات التهريب والترويج
  • مضبوطات بـ 4 ملايين جنيه.. القبض على المتهم بجلب مواد تصنيع المخدرات بالقليوبية
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه في حملات أمنية
  • تعلن نيابة ومحكمة السبرة الابتدائية م.إب أن على المتهمين محمد الوجيه واخرين الحضور إلى المحكمة
  • المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنبه لمتهم بالاتجار بالمواد المخدرة فى المنيا
  • مخدرات بـ 37 مليون جنيه.. القبض على 9 عناصر خطرة
  • ضبط عدد من تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة بعدة محافظات